الوضوء من المستعمل فى (١) غسل الجنابة.
قال رحمهالله : والآسار كلها طاهرة ، عدا سور الكلب والخنزير والكافر ، وفي سؤر المسوخ تردد ، والطهارة أظهر.
أقول : منشؤه : النظر الى اصالة الطهارة ، ترك العمل بها فى تنجيس سور الثلاثة بالاجماع ، ولكونهم أنجاسا ، فبقى معمولا بها فيما عداها ، وهو اختيار المتأخر.
ويؤيده رواية أبي العباس الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فضل الشاة والهرة والبقرة والابل والحمار ، فلم أترك شيئا الا سألت عنه ، فقال : لا بأس به حتى انتهيت الى الكلب والخنزير ، فقال : رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (٢). وفي معناها رواية ابن شريح (٣).
والالتفات الى أن المسوخ نجسة ، فتنجس الماء بشربها منه ، وهو اختيار الشيخ فى أكثر أقواله ، والصغرى ممنوعة.
قال رحمهالله : من كان على [ بعض ] أعضاء طهارته جبائر ـ الى قوله : واذا زال العذر استأنف الطهارة ، على تردد فيه.
أقول : منشؤه : النظر الى أن الطهارة الاولى رافعة للحدث اجماعا ، فلا معنى لوجوب الثانية ، الا عند انتقاض الاولى ، وهو غير موجود هنا ، لان موجبات الوضوء محصورة معدودة ، وليس هنا شيء منها موجود.
والالتفات الى أن هذه الطهارة طهارة ضرورية ، فتزول بزوالها عملا بالعلية
__________________
(١) من هنا يبدأ من نسخة « س ».
(٢) تهذيب الاحكام ١ / ٢٢٥ ، ح ٢٩.
(٣) تهذيب الاحكام ١ / ٢٢٥ ، ح ٣٠.