المرابطة مع عدم تمكن الامام قال بوجوب الاعادة ، ومن قال يلزم قال لا تجب الاعادة ، لان العقد : اما لازم كالاجارة ، أو جائزة كالجعالة.
فان قصد بالمرابطة مسألة من نذر صرف شيء الى المرابطة فصحيح ، والا فغلط ، اذ لا خلاف في وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها ، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا ، على ما تقدم مستوفى ، وقد صرح المتأخر بذلك.
وأما قول الشيخ المصنف في المختصر : وجاز له المرابطة أو وجب (١). فمعناه : جاز له المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة ، ووجبت ان أخذه بعقد لازم كالاجارة.
قال رحمهالله : ولا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام.
أقول : المراد بمحاسن الاسلام عندنا الاقرار بالشهادتين والتوحيد والعدل والتزام جميع شرائع الاسلام.
قال رحمهالله : أو تسويته لامته.
أقول : اللأمة بالهمز : الدرع ، وجمعها لأم ، ويجمع أيضا على لؤم مثال نغر. قال الجوهري : على غير قياس. فانه جمع لؤمة ، واستلأم الرجل ، أي : لبس اللأمة ، واللامة بالتشديد الدرع (٢).
قال رحمهالله : ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار ، وقيل : يجوز ، لقوله « وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ » (٣) والاول أظهر ، لقوله تعالى « إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا » (٤).
__________________
(١) مختصر النافع ص ١٣٤.
(٢) صحاح اللغة ٥ / ٢٠٢٦.
(٣) سورة البقرة : ١٩٦.
(٤) سورة الانفال : ٤٦.