أقول : القول الاول ذكره الشيخ رحمهالله ، مصيرا الى الروايات المشهورة عن أهل البيت عليهمالسلام.
والقول الثاني ذكره المفيد ، نظرا الى سقوط النذر مع تحقق العجز ، عملا بالاصل ، استنادا الى ظاهر رواية صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ الحديث (١).
وأما التفصيل ، فقد ذكره المتأخر ، وهو حسن في المطلق.
واما سقوط فرض الحج المعين مع العجز عن المشي ، فليس بجيد ، لان الحج المنذور ماشيا قد يضمن شيئين : أحدهما الحج ، الثاني الاتيان به ماشيا ، وسقوط أحدهما للعجز لا يستلزم سقوط الاخر ، لوجود القدرة عليه ، ويحمل السياق على الندب ، توفيقا بين الادلة.
قال رحمهالله : ولا تصح النيابة عن المسلم المخالف ، الا أن يكون أب النائب.
أقول : هذه المسألة ذكرها الشيخان قدس الله روحهما.
قال المصنف في المعتبر : وربما كان التفاتهم الى تكفير من خالف الحق ، ولا تصح النيابة عمن اتصف بذلك (٢).
ونحن نقول : ليس كل مخالف للحق لا تصح منه العبادة ، ونطالبهم بالدليل عليه ، ونقول : اتفقوا (٣) على أنه لا يعيد عباداته التي فعلها مع استقامته سوى الزكاة.
والاقرب أن يقال : لا تصح النيابة عن الناصب ، ونعني به من يظهر العداوة والشنان لاهل البيت عليهمالسلام ، وينسبهم الى ما يقدح في العدالة ، كالخوارج ومن ماثلهم.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥ / ٤٠٣.
(٢) المعتبر ٢ / ٧٦٦.
(٣) فى « م » : اتفق.