ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة لانه انما اشترى بمالهم (١).
والقول الثاني محتمل للاجماع ، على أن الامام وارث من لا وارث له ، ونمنع أنه انما اشترى بمالهم ، لانه أحد مصارفها ، والرواية ضعيفة السند ، فان في طريقها ابن فضال وهو فطحى ، وابن بكير (٢) وهو مطعون فيه والاقوى عندي الاول.
قال رحمهالله : اذا احتاجت الصدقة الى كيل ووزن ، كانت الاجرة على المالك. وقيل : يحسب من الزكاة ، والاول أشبه.
أقول : القولان للشيخ رحمهالله. ولعل الثاني أقرب.
لنا ـ ان دفع الزكاة على المزكي واجب مطلقا ، ولا يتم الا بالكيل والوزن وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ، والا لخرج الواجب عن كونه واجبا ، أو لزم تكليف ما لا يطاق ، والثاني بقسميه باطل ، فكذا المقدم.
احتج على الثاني باصالة براءة الذمة ، ولان ايجاب ذلك مخالف [ لظاهر الآية ، فلا يصار إليه الا بدليل قاطع ، والاصل يخالف ] (٣) للدليل ، ومخالفة الظاهر انما يكون باثبات ما ينافيه ، أو ينفي ماهيته ، أما اثبات ما لا يدل عليه لفظ الآية لا اثباتا ولا نفيا بدليل آخر ، فليس لمخالفة الظاهر ، فافهمه.
لا يقال : التخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عما عدا المذكور.
لانا نقول : هذا بناء على قاعدة فاسدة ، قد بينا فسادها في كتب الاصول.
قال رحمهالله : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الاول عشرة قراريط
__________________
(١) فروع الكافى ٣ / ٥٥٧ ، ح ٣.
(٢) والعجب من الطعن فيهما ، فانهما من عيون الثقات ، كما نص على ذلك أرباب الرجال.
(٣) ما بين المعقوفتين من « س ».