الصفحه ١٠٢ :
وأما الحقنة
بالمائع ، فذهب الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) وأكثر كتبه الى أنها يوجب القضا
الصفحه ١٠٣ : الاثم ، لانه أعم ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (٢).
ووجه الوجوب
الالتفات الى فتوى الشيخ في المبسوط
الصفحه ١٦٢ : : البحث
هنا يقع في مواضع :
الاول : لا
خلاف في جواز دخول القارن والمفرد الى مكة للطواف تطوعا ما لم يخش
الصفحه ٢٣٠ :
اقول : لا خلاف
في وجوبها مع تكرر الصيد خطا ونسيانا. وانما الخلاف في تكررها مع تكرره عمدا ،
فذهب
الصفحه ٢٦٦ : : لا خلاف
في جواز بيع كلاب الصيد ، سلوقية وهي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن ، وغير
سلوقية.
وانما
الصفحه ٢٧٢ :
اقول : التحريم
ذهب إليه الشيخ في المبسوط (١) والخلاف (٢) ، نظرا الى ظاهر الخبر (٣) ، والكراهية
ذهب
الصفحه ٣٠٣ : الخلاف (٣) ، حيث أورد مسألة دالة على ذلك ، أعتبر فائدة الذين
قالوا : ان الصلح فرع على غيره ، فالولاية فرع
الصفحه ٣٠٧ : منهما صاحبه فيما يكتسبه وان قل ، ومما يلزمه من الغرامات من غصب وكفالة
بمال.
واحتج الشيخ في
الخلاف
الصفحه ٥٣ : الاشبه.
أقول : قال في
الخلاف : اذا استقرض ألفا ورهن عليها مثلها ، لزمه زكاة القرض اذا بقي في يده حولا
الصفحه ٧٨ :
لا خلاف فيها. وأما الكبرى فلانه لو لا ذلك لكان التوقيت عبثا ، والثاني باطل
اجماعا فالمقدم مثله
الصفحه ٨٧ : يخرج منها الخمس ، ويكون الباقي لمن وجدها (١).
وقال في الخلاف
(٢) بالقول الثاني ، اذا لم يكن عليه أثر
الصفحه ٩٩ : الكبرى فاجماعية ، وخلاف المرتضى غير
معتبر لرجوعه عنه.
ويؤيده رواية
سليمان بن حفص المروزي قال : سمعته
الصفحه ١١٦ : من الخلاف (١) الى وجوب
الصوم عليه مطلقا ، سواء حصل البلوغ قبل الفجر أو بعده.
لنا ـ أن الصوم
عبادة
الصفحه ١٣١ : ، فلاستحالة اجتماع العلل على المعلول الواحد. وأما ثانيا
، فلان التداخل على خلاف الاصل ، فلا يصار إليه الا
الصفحه ١٦١ :
وهو فتوى ابن بابويه وابن أبي عقيل ، وذهب في المبسوط (١) والخلاف (٢) الى الجواز ،
والاول أحق