قائمة الکتاب
كتاب الصلاة
كتاب الصيام
كتاب الزكاة
كتاب الحج
كتاب الجهاد وسيرة الإمام
كتاب الديون والكفالات والحوالات والوكالات
كتاب الشهادات
كتاب القضايا والاحكام
كتاب المكاسب
كتاب المتاجر
كتاب النكاح
باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
٤٦٨كتاب الطلاق
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
كتاب الصيد والذبائح
كتاب الأطعمة والأشربة
كتاب الوقوف والصدقات
كتاب الوصايا
كتاب المواريث
كتاب الحدود
كتاب الديات
البحث
البحث في النّهاية
إعدادات
النّهاية
النّهاية
تحمیل
يلتفت الى دعواها. فإن ادّعت أنّها جعلته دينا عليه ، كان عليها البيّنة ، وعلى الزّوج اليمين.
ومتى طلّقها قبل الدّخول بها ، ولم يكن قد سمّى لها مهرا ، كان عليه أن يمتّعها : إن كان موسرا بدابّة أو مملوك أو ما أشبهها ، وإن كان متوسّطا بثوب وما أشبهه ، وإن كان فقيرا فبخاتم وما أشبهه.
ومتى خلا الرّجل بامرأته ، فأرخى السّتر ، ثمَّ طلّقها ، وجب عليه المهر على ظاهر الحال ، وكان على الحاكم أن يحكم بذلك ، وإن لم يكن قد دخل بها ، إلّا أنّه لا يحلّ للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر ما لم يدخل بها. فإن أمكن الزّوج إقامة البيّنة على أنّه لم يدخل بها ، مثلا أن تكون المرأة بكرا ، فتوجد على هيئتها ، لم يلزمه أكثر من نصف المهر.
ومتى مات الرّجل عن زوجته قبل الدّخول بها ، وجب على ورثته أن يعطوا المرأة المهر كاملا. ويستحبّ لها أن تترك نصف المهر. فإن لم تفعل ، كان لها المهر كلّه. وإن ماتت المرأة قبل الدّخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول بها ، كان لأوليائها نصف المهر. وان ماتت المرأة بعد الدّخول بها ، ولم تكن قد قبضت المهر على الوفاء ، ولا طالبت به مدّة حياتها ، فإنّه يكره لأوليائها المطالبة بعدها. فإن طالبوا به ، كان لهم ذلك ، ولم يكن محظورا.