الصفحه ٤٠٢ : . فإن لم يجده ، حتّى هلك في يد المبتاع ، رجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه
إيّاه ، إلّا أن يكون المشتري علم
الصفحه ٤٠٥ :
العيب ، إلّا أن يكون تصرّف فيه على ما بيّنّاه في « باب العيوب » وإذا
ابتاع الأعمى شيئا بشرط البرا
الصفحه ٤١٢ : من الثّمن الذي اشتريت به. ألزم ثمنها الأوّل. وإن
كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قوّمت فيه أكثر من
الصفحه ٤٢١ :
إلّا ما اشتراه في سهمه وموضعه ، إن شاء الله.
٢ ـ وكتب إليه
في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار
الصفحه ٤٢٤ : ، بطلت الشّفعة. وكذلك إذا تحيّزت الحقوق وتميّزت وتحدّدت
بالقسمة ، فلا شفعة فيها.
وتثبت الشّفعة
الصفحه ٤٣٢ : أمينه. والبيّنة على الرّاهن ما لم يستغرق الرّهن ثمنه.
ومتى اختلفا في متاع ، فقال الذي عنده : إنّه رهن
الصفحه ٤٤٧ :
تفريط منه ، لم يكن عليه شيء. والمكاري مثل الملّاح يضمن ما يفرّط فيه ، وما لا
يفرّط فيه لم يكن عليه شي
الصفحه ٥٢٢ :
لم يكن عليها شيء. إلّا أن تقرّ أربع مرّات على نفسها بالفجور فإذا أقرّت
أربع مرّات : أنّها زنت في
الصفحه ٥٣٥ : ، جاز لها أن تخرج فيها غير أن يأذن لها زوجها. فإن أرادت أن
تحجّ تطوّعا ، فلا يجوز لها ذلك ، إلّا بعد
الصفحه ٦٠٢ : منها لصاحبها الرّجوع فيها ، وضرب ليس له الرّجوع فيه.
فأمّا الذي ليس
له فيه رجوع ، فهو كلّ هبة وهبها
الصفحه ٦٠٧ :
وإذا وصّى
الإنسان إلى غيره ، كان بالخيار في قبول الوصيّة وردّها ، إذا كان حاضرا شاهدا.
فإن كان
الصفحه ٦١٠ : أوصى بوصية ، ثمَّ قتل نفسه ، كانت وصيّته ماضية ، لم يكن لأحد ردّها. فإن
جرح نفسه بما فيه هلاكها ، ثمَّ
الصفحه ٦١١ : ، أو كان مولودا على فراشه ، لم يكن قد انتفى منه في حال حياته.
باب شرائط الوصية
من شرط الوصيّة
أن
الصفحه ٦٨٧ :
يده. فإن أقرّ بثالثة ، أعطاها ثلث ثمن ما في يده. فإن أقرّ برابعة ،
أعطاها ربع ثمن ما في يده. فإن
الصفحه ٧٠٢ :
ولا يقام
الحدود في أرض العدوّ لئلّا يحمل المحدود الحميّة والغضب على اللّحوق بهم.
ولا يقام الحدّ