الصفحه ٣٥ : ،
ثمَّ يطرح فيها ماء آخر للغسلة المستأنفة.
ولا يركب
الميّت في حال غسله بل يكون على جانبه الأيمن ، ولا
الصفحه ٩٠ :
قضاه بعد الرّكوع استحبابا. فإن لم يذكر إلّا بعد الدّخول في الرّكعة
الثالثة ، مضى في صلاته ، ثمَّ
الصفحه ٩٤ : والمأمومون كلّهم أو أكثرهم أعادوا الصّلاة احتياطا.
ومن أحدث في
الصّلاة ما ينقض الطّهارة ، متعمّدا كان أو
الصفحه ١٠٨ : : كان يقول : من اختلف إلى المسجد ، أصاب إحدى
الثّمان : أخا مستفادا في الله ، أو علما مستطرفا ، أو آية
الصفحه ١١٩ : التي يقتدي بالإمام فيها ، لا يجوز أن يصلّي النّوافل. وإذا صلّت المرأة
مع الرّجال جماعة ، فلا تقف معهم
الصفحه ١٢٤ :
التّمام. فإن عزم عشرة أيّام وصلّى صلاة واحدة أو أكثر على التّمام ، ثمَّ
بدا له في المقام ، فليس له
الصفحه ١٦٨ :
جاز له أن يخرج. فاذا رجع الى بلده ، قضاه على التّمام.
ومتى عجز
الإنسان عن صيام ما نذر فيه
الصفحه ٢٢٦ :
وعلى المحرم لكل بيضة شاة.
وكلّ ما يصيبه
المحرم من الصّيد في الحلّ ، كان عليه الفداء لا غير. وإن
الصفحه ٢٢٩ :
كثيرا ، لم يكن عليه شيء.
وكلّ صيد يكون
في البحر فلا بأس بأكله طريّه ومالحه. وكلّ صيد يكون في
الصفحه ٣٢٢ :
أخرج منه الخمس ، وكان له الباقي.
ومن وجد في
داره شيئا ، فإن كانت الدّار يدخلها غيره. كان حكمه
الصفحه ٣٣٤ :
باب شهادة من خالف الإسلام
لا يجوز قبول
شهادة من خالف الإسلام على المسلمين في حال الاختيار. ويجوز
الصفحه ٣٨١ :
وساعره على ثمنه ، كان جائزا وإن لم يوازنه ، ولا يناقده في الحال ، لأنّ
ذلك في حكم الوزن والنّقد
الصفحه ٣٩٢ :
باب العيوب الموجبة للرد
من اشترى شيئا
على شرط الصّحة والسّلامة ، ثمَّ ظهر له فيه عيب سبق وجوده
الصفحه ٤٢٢ : السّخرة في القرى ، وما يؤخذ من العلوج والأكراد
إذا نزلوا القرى ، فقال : تشترط عليهم ذلك. فما اشترطت عليهم
الصفحه ٤٤٤ :
وكان المؤجر بالخيار : إن شاء طالبه به أجمع في الحال ، وإن شاء أخّرها
عليه ، اللهمّ إلّا أن يشرط