الصفحه ٥٨٣ : .
والتّسمية
واجبة في حال الذّباحة. فمن تركها متعمّدا ، لم يجز أكل ذبيحته. وإن تركها ناسيا ،
لم يكن به بأس
الصفحه ٥٨٨ :
كتاب الأطعمة
والأشربة
باب الأطعمة المحظورة والمباحة
كلّ طعام حصل
فيه شيء من الخمر أو النّبيذ
الصفحه ٨ :
في إزالة النّجاسة ، ولا في الشّرب. فمن استعملها في الوضوء أو الغسل أو
غسل الثّوب ثمَّ صلّى بذلك
الصفحه ١٠ :
فيه من الانحراف عن القبلة. ولا يستقبل الشّمس ولا القمر ولا يستقبل الرّيح
بالبول. ولا يتغوّط على
الصفحه ٢٩ :
أول وقته وتصلّي في آخر الوقت وتصلّي العصر في أول وقته ، وغسل للمغرب
والعشاء الآخرة. تؤخر المغرب
الصفحه ٥٢ : التي ذكرناها ، فإنه يجب إزالتها بالماء المطلق ، ولا يجوز بغيره. فإن
أزيل بغيره ، لم تجز الصلاة في ذلك
الصفحه ٦٩ :
الله » مرّة أخرى في آخر الإقامة. ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنّه يجعل
في آخر الأذان التّكبير
الصفحه ٧٤ :
ترفع عجيزتها أوّلا.
ولا بأس أن
يدعو الإنسان في الصّلاة في حال القنوت وغيره ، بما يعرض له من
الصفحه ٧٨ :
سورة الإيلاف ، لأنّهما سورة واحدة ، وكذلك « والضّحى » و « ألم نشرح ».
وأفضل ما يقرأه الإنسان في
الصفحه ٨٣ :
الدمّل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس. ولا يجوز أن لا يمكّن جبهته من
الأرض في حال السّجود مع
الصفحه ٨٩ :
لم يمكّن جبهته في حال السجود من الأرض متعمّدا ، فلا صلاة له. فإن كان ذلك
ناسيا ، لم يكن عليه شي
الصفحه ١٠٠ :
على النّوافل ، وإن كان الأحوط ما قدّمناه.
وأرض السّبخة
لا يصلّي فيها إذا كانت ممّا لا يتمكّن
الصفحه ١٣٧ : القمر ، إلى أن يبتدئ في الانجلاء. فإذا
ابتدأ في ذلك ، فقد مضى وقتها. فإن كان وقت الكسوف وقت صلاة فريضة
الصفحه ١٣٩ :
صلاة العيدين باثنتي عشرة تكبيرة : سبع في الأولى ، وخمس في الثّانية.
ويقدّم القراءة على التّكبير في
الصفحه ٢٢٣ : عمدا ، كان
عليه كفّ من طعام. ومن أصاب حمامة ، وهو محرم في الحلّ ، كان عليه دم. فإن أصابها
وهو محل في