الصفحه ٢٩٩ :
بالكفّار ولا الغدر بهم ولا الغلول منهم. ولا ينبغي أن تقطع المثمرة في أرض
العدوّ والإضرار بهم
الصفحه ٣٠٢ :
الإيمان ، ويأمن الضّرر فيه. فإن خاف شيئا من ذلك ، لم يجز له التعرّض لذلك
على حال. ومن دعا غيره الى
الصفحه ٣١٩ :
ومتى تعدّى
الوكيل شيئا ممّا رسمه الموكّل ، كان ضامنا لما تعدّى فيه. فإن وكله في تزويجه
امرأة
الصفحه ٣٢٠ : تعريفه ، وهو كلّ ما كان دون الدرهم ، أو
يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه.
والضّرب
الصفحه ٣٥٧ : المؤمنين في ذلك
، جاز له أن يتولّى الأمر ، ويجتهد أن يضع الأشياء مواضعها. فإن لم يتمكّن من
الجميع ، فما
الصفحه ٣٦٣ : ، أو ندب إليه ورغّب فيه ، فالاكتساب به والتّصرّف فيه ، حلال جائز
سائغ من صناعة وتجارة وغيرهما.
وكلّ
الصفحه ٣٧٠ :
خطر مع ظهور أمارة الخوف فيها.
ولا بأس بأخذ
الأجرة في النّيابة عن إنسان في وكالة بالشّري والبيع
الصفحه ٣٧٤ : ، فلا يشتره لنفسه ، وإن زاد في ثمنه على ما يطلب في
الحال ، إلّا بعلم من صاحبه وإذن من جهته. وإذا نادى
الصفحه ٣٧٦ :
الرّبا بجهالة ، ولم يعلم أنّ ذلك محظور ، فليستغفر الله تعالى في المستقبل ، وليس
عليه فيما مضى شيء. ومتى
الصفحه ٣٨٤ :
بيعها بأقلّ ممّا فيها من الذّهب. ويجوز بيعها بالفضّة سواء كان أقلّ ممّا
فيها من الذّهب أو أكثر
الصفحه ٣٨٩ :
وإن اشتراه منه بنسيئة أيضا ، كان جائزا. ولا يجوز تأخير الثّمن عن وقت
وجوبه بزيادة فيه. ولا بأس
الصفحه ٣٩٤ : ، كان له ذلك ، لأنّ التّدبير والهبة له أن يرجع فيهما.
وليس كذلك العتق ، لأنّه لا يجوز الرجوع فيه على حال
الصفحه ٤١١ :
لشيعتهم من ذلك في حلّ وسعة.
ومن قال لغيره
: اشتر حيوانا بشركتي ، والرّبح بيني وبينك ، فاشتراه
الصفحه ٤١٩ :
بيعها ولا شراؤها ، والتّصرّف فيها ، إلّا بإذن النّاظر في أمر المسلمين.
وللنّاظر أن يقبّلها بما شا
الصفحه ٤٥٥ :
أختها حتّى تنقضي عدّتها. فإن كانت تطليقة بائنة ، جاز له العقد على أختها
في الحال. وقد روي في