الصفحه ١٧٠ : ، فأن يؤخذ الصّبيّ إذا راهق بالصّوم تأديبا ، وليس بفرض. وكذلك من أفطر
لمرض في أول النهار ثمَّ قوي بقيّة
الصفحه ١٧٥ :
والرّبح له. وإن لم يكن متمكّنا في الحال من مقدار ما يضمن به مال الطّفل ،
وتصرّف فيه لنفسه من غير
الصفحه ١٨٣ :
بعد ذلك شيء ، وإن حال عليها حول ، إلّا أن تباع بذهب أو فضّة ، وحال
عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه
الصفحه ١٩٦ : يزرع فيها ، فاستحدثت مزارع.
فإن هذه
الأرضين كلّها للإمام خاصة ، ليس لأحد معه فيها نصيب ، وكان له
الصفحه ١٩٧ :
التّجارات والزّراعات وغير ذلك بعد إخراج مئونته ومئونة عياله.
ويجب الخمس
أيضا في جميع المعادن من
الصفحه ٢١٢ : ثوبي إحرامه. وإن لبس ثوبي إحرامه من الموضع الذي
اغتسل فيه ، كان أفضل. وإن وجد الماء عند الإحرام ، أعاد
الصفحه ٢١٩ : .
ولا يجوز له أن
يمسّ شيئا من الطّيب. والطّيب الذي يحرم مسّه وشمّه وأكل طعام يكون فيه : المسك
والعنبر
الصفحه ٢٢٥ : واحد منهما الفداء وإذا قتل اثنان صيدا ، أحدهما
محلّ والآخر محرم في الحرم ، كان على المحرم الفدا
الصفحه ٢٢٧ :
ومن قتل صيدا
وهو محرم في غير الحرم ، كان عليه فداء واحد. فإن أكله ، كان عليه فداء آخر.
والمحلّ
الصفحه ٢٣٨ :
لطواف الفريضة ، ويمضي إلى الصّفاء فيسعى. فإذا فرغ من سعيه ، عاد فصلى
ركعتين أخراوين. ومن ذكر في
الصفحه ٢٤٢ :
تولّى ذلك بنفسه ، كان أفضل. ومتى شكّا جميعا في عدد الطّواف استأنفا من
أوّله.
ولا يجوز
للرّجل أن
الصفحه ٢٥٠ : ويصلّي في الطّريق.
فإذا توجّه الى
عرفات ، فليقل : اللهمّ إيّاك قصدت وإيّاك اعتمدت ووجهك أردت. أسألك أن
الصفحه ٢٦٩ :
ينفر في النّفر الأوّل. ويجب عليه المقام الى النّفر الأخير. وإذا أراد أن
ينفر في النّفر الأوّل
الصفحه ٢٩١ : يدفعهم إذا خاف سطوتهم.
وإن نذر أن
يصرف شيئا من ماله الى المرابطين في حال ظهور الإمام ، وجب عليه الوفا
الصفحه ٢٩٣ : ، فإنّه لا يجوز أن يلقى في بلادهم السّم.
ومتى استعصى على المسلمين موضع منهم ، كان لهم أن يرموهم بالمناجيق