الصفحه ٧٣٨ :
والدّية في قتل
الخطإ مائة من الإبل : عشرون منها بنت مخاض وعشرون منها ابن لبون ذكر ، وثلاثون
منها
الصفحه ٧٤١ :
شهادة نفسين عدلين أيّ ضرب كان من أنواع القتل ، لا يختلف الحكم فيه.
والقسامة إنّما
تكون مع
الصفحه ٧٥٦ : آلاف درهم لمكابرتها على فرجها ، إنّه زان ، وهو في
ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء ، لأنّه
الصفحه ٢ :
والثاني ينقضها ويوجب الطّهارة الكبرى.
والذي يتبع
الطّهارة ممّا يحتاج الى العلم به ، للدّخول في
الصفحه ١٣ : أصابع مضمومة.
ثمَّ ليمسح
ظاهر قدميه بما بقي فيهما من النّداوة إلى الكعبين. وهما النّابتان في وسط القدم
الصفحه ٢٥ : أنّها
تترك الصّلاة والصّوم في الشّهر الأوّل عشرة أيّام ، وتصلّي عشرين يوما ، وهي أكثر
أيّام الحيض. وفي
الصفحه ٦٤ : قال : « هذا في النّوافل خاصّة في حال السّفر »
فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة على كلّ حال
الصفحه ٧٣ : واحدة. فإذا فرغت من صلاتك
عقّبت ، وسنبيّن التعقيب في باب مفرد ، إن شاء الله.
ولا يجوز
التكفير في
الصفحه ٧٧ :
بينه وبين نفسه ، وإن كانت الصّلاة ممّا يجهر فيها بالقراءة ، فإن كان عليه
بقيّة من سورة يريد قرا
الصفحه ١٠٦ :
شاتيا كان أم قائظا ، ويتردّى ببرد يمنيّ أو عدنيّ.
فإذا كان كذلك
، وجب الاجتماع والاقتداء به في
الصفحه ١٥٥ : يكن عليه شيء. وليبصق بما يحصل في فيه. فإن بلعه
، كان عليه القضاء.
ومن أكل أو شرب
عند طلوع الفجر من
الصفحه ١٥٦ :
يكن عالما ، لم يكن عليه شيء.
ويكره للصّائم
الكحل إذا كان فيه مسك. وإن لم يكن فيه ذلك ، لم يكن
الصفحه ١٦٢ : عند الحاجة الشّديدة الى
ذلك.
ويكره صيام
النّوافل في السّفر على كلّ حال. وقد وردت رواية في جواز ذلك
الصفحه ١٦٣ :
في السّفر شيئا يلزمه به الصّيام ، انتظر قدومه إلى بلده ، ولا يصوم في
السّفر.
فإن أقام في
بلد
الصفحه ١٦٦ :
باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم وحكم
من أفطر فيه على العمد والنسيان
الذي يجري مجرى
ذلك