وأقلّ ما يجزئه من الماء للغسل ما يكون كالدّهن للبدن. وهذا يكون عند الضّرورة. والإسباغ يكون بتسعة أرطال من ماء. فإن استعمل أكثر من ذلك ، جاز.
وإن ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة ، أجزأه. ويكون ذلك في الماء الجاري ، أو فيما زاد على الكرّ من الواقف ، ولا يكون ذلك فيما هو أقلّ. وإن وقف تحت السّماء حتّى جاء عليه المطر وغسل بدنه ، أجزأه.
والنيّة واجبة أيضا في الغسل من الجنابة.
ويجب أيضا فيه التّرتيب : يبدأ بغسل الرّأس ثمَّ بالجانب الأيمن ثمَّ بالأيسر. فإن قدّم مؤخّرا أو أخّر مقدّما ، وجب عليه تقديم المؤخّر وتأخير المقدّم.
والموالاة ليست واجبة في الغسل من الجنابة. بل يجوز أن يغسل الإنسان رأسه بالغداة ، ثمَّ يغسل سائر جسده وقت الظهر ما لم يحدث شيئا. فإن أحدث ، وجب عليه إعادة جميع الغسل.
فإذا فرغ من الغسل ثمَّ وجد بعد فراغه عنه بللا ، فإن كان قد استبرأ بالبول على ما قدّمناه ، فليس عليه شيء. فإن لم يكن قد استبرأ ، فعليه إعادة الغسل. وإن كان قد اجتهد وتعرّض للبول ، فلم يتأتّ له ذلك واغتسل ، ثمَّ وجد بللا بعد ذلك ، لم يجب عليه إعادة الغسل.
وغسل المرأة كغسل الرجل سواء. ويستحبّ لها أن تحلّ