الصفحه ١٦٧ : الشّهر. وإن كان صومه أقلّ من خمسة عشر يوما كان عليه الاستيناف.
فأما صيام
النّذر فقد بيّنّا حكمه فيما
الصفحه ١٨١ : فيها مسنّة. وكلّ ما زاد على ذلك ، كان هذا حكمه : في كلّ ثلاثين تبيع أو
تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة
الصفحه ١٩٣ : والنّصارى. والمجوس
حكمهم حكم اليهود والنّصارى. وهي واجبة على جميع الأصناف المذكورة إذا كانوا
بشرائط
الصفحه ١٩٤ : أنواع التّصرف.
وهذا حكم
أرضيهم إذا عمروها وقاموا بعمارتها. فإن تركوا عمارتها ، وتركوها خرابا ، كانت
الصفحه ٢٠٣ : إلّا قدر ما
يحجّ به عنه ، وكانت الحجّة قد وجبت عليه قبل ذلك ، وجب أن يحجّ به عنه. وكذلك
الحكم إذا ترك
الصفحه ٢٠٩ :
إعادتها.
فأمّا المفرد ،
فإن عليه ما على القارن سواء لا يختلف حكمها في شيء من مناسك الحج
الصفحه ٢١١ :
الإحرام فريضة
لا يجوز تركه. فمن تركه متعمّدا ، فلا حجّ له. وإن تركه ناسيا ، كان حكمه ما ذكرناه
في الباب
الصفحه ٢١٣ : بالحج : إن لم تكن حجة فعمرة ، وأن يحله حيث حبسه ،
سواء كانت حجّته تمتّعا أو قرانا أو إفرادا. وكذلك الحكم
الصفحه ٢٢٣ : ، كان عليه ربع درهم. وإن أصابه وهو محرم في الحرم كان عليه الجزاء والقيمة
معا. ولا يختلف الحكم في هذا
الصفحه ٢٣٢ : ذلك ، كان النّكاح باطلا.
ومن قلّم ظفرا
من أظفاره ، كان عليه مدّ من طعام. وكذلك الحكم فيما زاد عليه
الصفحه ٢٧٦ : تتمكّن من الطّواف ، ولا يجوز لها أيضا الصّلاة ، والطّواف لا بدّ فيه من
الصّلاة ، وليس هذا حكم المستحاضة.
الصفحه ٢٨٩ :
كتاب الجهاد
وسيرة الإمام
باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط وجوبه وحكم
الرباط
الجهاد فريضة
من
الصفحه ٢٩١ :
يرابط ، وجب عليه الوفاء به. غير أنّه يكون حكمه ما ذكرناه من أنّه لا يبدأ
العدوّ بالقتال ، وإنّما
الصفحه ٢٩٢ : حكم غيرهم من الكفّار في أنّه
يجب عليهم القتل وسبي الذراري وأخذ الأموال.
ولا يجوز قتال
أحد من الكفّار
الصفحه ٢٩٣ :
حقنا لدمه من القتل ، وولده الصّغار من السّبي ، فأمّا الكبار منهم
والبالغون ، فحكمهم حكم غيرهم من