الصفحه ٧٢٤ : كانا حيّين.
فإن كانا ميّتين ، كان لأوليائهما ذلك على ما رتّبناه.
وحكم العمّ
والعمّة والخال والخالة
الصفحه ٧٤١ :
شهادة نفسين عدلين أيّ ضرب كان من أنواع القتل ، لا يختلف الحكم فيه.
والقسامة إنّما
تكون مع
الصفحه ٧٤٤ : على صاحب العمد سبيل.
والمتّهم
بالقتل ينبغي أن يحبس ستّة أيّام. فإن جاء المدّعي ببيّنة أو فصل الحكم
الصفحه ٧٤٧ : الكمال.
فإن قتل رجل
رجلا وامرأة ، أو رجالا ونساء ، أو امرأتين أو نساء ، كان الحكم أيضا مثل ذلك
سوا
الصفحه ٧٧٠ : الدّية. وحكم المرأة حكم الرّجل على ما قلناه في
اليدين سواء.
وقد روي أنّ في
الإبهام منها ثلث دية الرّجل
الصفحه ٧٧٩ : الجنين يسلّمه إليها على
ما روي في الأخبار. وفي عزله عن الأمة ليس عليه شيء.
وحكم الميّت
حكم الجنين
الصفحه ٧٨٣ :
باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء
واغسالهن
٢٣
باب فضل المساجد والصلاة وما يتعلق
بها من
الصفحه ٧٨٦ :
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين
والقسامة
٣٣٤
باب الشرط في العقود
٣٨٥
الصفحه ٧٨٧ : والعقيقة والسنة فيهما
وحكم الرضاع
٥٠٠
باب أقسام الأيمان
٥٥٧
باب إلحاق الأولاد
الصفحه ٦ :
الإناء سبع مرّات ، وكذلك حكم الخمر. وكلّ ما يقع في الماء فمات فيه ممّا
ليس له نفس سائلة ، فلا بأس
الصفحه ٧ : ذكرناها ، متى لحقها حكم النّجاسة ، فلا يجوز استعمالها في الوضوء والغسل
معا ، ولا غسل الثّوب ولا
الصفحه ١٧ : ء متعمّدا بالماء أو الأحجار معا وصلّى ، وجب عليه الاستنجاء وإعادة
الصّلاة. وكذلك الحكم إن تركه
الصفحه ١٩ : النّوم واليقظة وعلى كل حال. والآخر
التقاء الختانين ، سواء كان معه إنزال أو لم يكن.
وهذان الحكمان
يشترك
الصفحه ٢٣ : في الحال ، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدّمناه.
باب حكم الحائض والمستحاضة
الصفحه ٢٥ : رأته ، فإنّ ذلك ليس بدم حيض ، فلتعمل ما
تعمله المستحاضة. ونحن نبيّن حكمها إن شاء الله.
فإذا حاضت