الصفحه ٥٣١ : ، لم يفرّقا حتّى يستأذنا ، فإذا استأذناهما ، ورضيا
بالطّلاق ، فرّقا بينهما. وإن رأى أحد الحكمين
الصفحه ٥٣٩ : على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب :
اليهود والنّصارى. والمجوس حكمهم حكم أهل
الصفحه ٥٤٤ : ، ثمَّ اشتراها بعد ذلك
، ووطئها ، لم يقع بها عتق.
ولا يصحّ بيع
اللّقيط وشراؤه بل حكمه حكم الأحرار. فإن
الصفحه ٥٥٠ :
من أمة له ، كان حكم ولده حكمه في أنّه يسترقّ منه مولى أبيه ، بقدر ما بقي على
أبيه. فإن أدّى الابن ما
الصفحه ٥٥١ : نكاحها باطلا. وإن
كان نكاحها بإذن مولاها ، وقد أدّت بعض مكاتبتها ، ورزقت أولادا ، كان حكم ولدها
حكمها
الصفحه ٥٨٣ : فلا يقدر عليه ، جاز أن يذبح في غير الحلق ،
ويؤخذ الثّور بالسّيوف والحراب ، وكان ذكيّا.
وحكم ما ينحر
الصفحه ٥٩١ :
خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات.
وحكم الفقّاع حكم الخمر
الصفحه ٦٢٥ : الحكم فيهنّ مثل الحكم في البنتين على السّواء. فإن خلّف
مع أحد الأبوين ولدا ذكرا ، كان لأحد الأبوين
الصفحه ٦٣١ : اجتماع ذوي السّهام من الزّوج والزّوجة والأبوين يجري
حكم ولد الولد حكم الولد على السّواء. وذكر بعض أصحابنا
الصفحه ٦٨٢ : والمكاتبين
المملوك لا
يملك شيئا يستحقّه ورثته من الأحرار ، بل ماله لمولاه ، وكذلك حكم المدبّر.
فأمّا
الصفحه ٦٨٥ :
وكذلك إن أقرّت
المرأة بزوج ، كان الحكم فيه أيضا مثل ذلك سواء.
وإذا أقرّ
الإنسان بولد ولد أو أخ
الصفحه ٦٨٧ : ذلك ولا أقلّ ، كما ذكرناه في المقرّ الواحد.
وكذلك الحكم في
المسائل الأخر ، لا يختلف الحكم فيها
الصفحه ٧٠٤ :
وإذا شاهد
الإمام الفعل من بعض النّاس ، كان له أيضا إقامة الحدّ به.
ومن ثبت عليه
حكم اللّواط
الصفحه ٧١١ : منه
يوجب الحدّ كما يوجبه الكثير ، لا يختلف الحكم في ذلك على حال.
ويثبت الحكم في
إيجاب الحدّ بشهادة
الصفحه ٧١٣ :
التّأديب. فإن فعل ذلك مستحلّا له ، استتيب. فإن تاب. وإلّا وجب عليه ما
يجب على المرتدّ.
وحكم