الصفحه ٢٣٠ : ، وكان حكمه حكم الميتة سواء.
وإذا جامع
المحرم امرأته متعمّدا قبل الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان جماعة في
الصفحه ٢٣١ : ، ثمَّ ينصرف إن
شاء.
ومن عبث بذكره
حتّى أمنى ، كان حكمه حكم من جامع على السّواء في اعتبار ذلك قبل
الصفحه ٢٣٧ : الأقلّ ، وتمّم أسبوعا. وإن كان
شكّه بعد الانصراف ، لم يلتفت اليه ، ومضى على طوافه. والحكم فيما نقص من
الصفحه ٢٦٠ : ، كان حكم ولده
حكمه في وجوب نحره. ولا بأس بركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضرّ به ولا بولده.
وإذا أراد
الصفحه ٢٦٧ : عليه شيء. وحكم المرأة في
جميع ما ذكرناه حكم الرّجل سواء.
فإن لم يذكر
الى أن يخرج من مكّة ، لم يكن
الصفحه ٢٧٥ : بالبيت ثلاثة أشواط ثمَّ حاضت ، كان حكمها حكم من
لم يطف. وإذا طافت أربعة أشواط ، ثمَّ حاضت ، قطعت الطّواف ،
الصفحه ٢٩٠ : حال كون الإمام
ظاهرا. وحدّها ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما. فإن زاد على ذلك ، كان حكمه حكم
المجاهدين
الصفحه ٣٠١ : النّفوس فلا يجوز فيه
التّقيّة على حال.
وأمّا الحكم
بين النّاس والقضاء بين المختلفين ، فلا يجوز أيضا إلّا
الصفحه ٣٣٤ :
ثمَّ أسلم ، جاز قبول شهادته على المسلمين.
باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة
إذا شهد لصاحب
الصفحه ٣٣٦ : ، بل يتوقّف الحاكم عن إنفاذ الحكم. وإن
كان رجوعهما بعد حكم الحاكم : غرّما ما شهدا به ، إذا لم يكن
الصفحه ٣٣٩ : الخروج
ممّا عليه.
وإن ارتاب
الحاكم بكلام المقرّ ، وشكّ في صحّة عقله أو اختياره للإقرار ، توقّف عن الحكم
الصفحه ٣٤٦ : : « كلّ مجهول
ففيه القرعة ». قلت له : « إنّ القرعة تخطأ وتصيب! » فقال : « كلّ ما حكم الله به
، فليس بمخطإ
الصفحه ٣٤٨ : مجلس الحكم. فإن كان هناك من توجّهت عليه اليمين ، ومنعه
من حضور المجلس مانع من مرض أو عجز أو غير ذلك
الصفحه ٣٥٤ :
الذي قضي عليه أن يقبل ، وسأل أن يردّه إلى حكم المسلمين؟ قال : يردّ إلى
حكم المسلمين.
٢١ ـ وروى
الصفحه ٣٦٧ :
بأخذ الأجر على تعليم الحكم والآداب ، وعلى نسخها وتخليدها الكتب. وينبغي للمعلّم
أن يسوّي بين الصّبيان في