الصفحه ٤٥٩ :
جهة الرّضاع. وحكمها في هذا الباب ، حكم النّسب سواء.
ولا يجوز العقد
على امرأة وعند الرّجل عمّتها
الصفحه ٦٥٩ : الأنثيين سواء ، وسقط أولاد الخال من قبل الأب.
وحكم أولاد
العمّات المتفرّقات مثل حكم أولاد العمومة
الصفحه ٦٩٠ : فاعل ذلك التعزير.
وإذا شهدوا
بالوطئ في الدّبر ، كان حكمه حكم الوطي في القبل سواء. وكذلك حال الإقرار
الصفحه ٧١٦ : البيّنة بالسّرقة ، قطع
كما يقطع الحرّ سواء.
وحكم الذّمي
حكم المسلم سواء في وجوب القطع عليه إذا ثبت انّه
الصفحه ٢٩٥ : قبل مواليهم ، وأسلموا كانوا أحرارا ، وحكمهم حكم المسلمين
، وإن لحقوا بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم
الصفحه ٣٤٤ :
بالله تعالى : أنّ الحقّ له. فإن تساويا في العدد ، أقرع بينهم : فمن خرج
عليه حلّف ، وكان الحكم له
الصفحه ٣٧٩ : جنسه ، ولا بيع نوع من تمر بأكثر منه من غير
ذلك ، لأن ما يكون من النّخل في حكم النّوع الواحد. وحكم
الصفحه ٤٥٢ :
في نكاح الدّوام ، وكذلك الحكم في ملك الأيمان. لأنّه إذا وطئ الرّجل جارية
بملك اليمين ، حرم عليه
الصفحه ٥٤٥ : حكم أولاده حكمه في إجزاء حكم الإسلام عليهم. فإن بلغوا ، واختاروا
الشّرك ، لم يمكّنوا
الصفحه ٥٥٥ : من أسمائه ، فلا حكم له. وإذا قال :
لعمرو الله ، كان ذلك يمينا بالله. وقول الرّجل : « يا هناه ولا بل
الصفحه ٦٤٢ :
وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصّتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرض شيئا. وقال بعض
أصحابنا : إنّ هذا الحكم
الصفحه ٦٦٨ : الحكم في باقي ذوي الأرحام.
فإن كان للميّت
وارث حرّ ، وزوج أو زوجة مملوك ، كان الميراث للحرّ ، ولم يكن
الصفحه ٦٧٧ : ، وأخوه ليس له ولد ولا والد إن صحّ أن يرثه هذا
الأخ. فإذا كان كذلك ، فينبغي أن يسقط هذا الحكم ، لأنّه
الصفحه ٦٩١ :
بعض الأوقات ، بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشّهادة ، كان ذلك جائزا.
وحكم المرأة
حكم الرجل في جميع ما
الصفحه ٧٥٩ : الجنايات.
وحكم الدّابّة
في جميع ما قلناه ، حكم سائر ما يركب من البغال والحمير والجمال على حدّ ، لا
يختلف