الصفحه ٧٣٧ : ء ، ويلزم القاتل ذلك في ماله خاصّة.
وحكم الجراح
وكسر الأعضاء مثل قتل النّفس ، سواء في أنّ ما كان منه عمدا
الصفحه ٧٣٩ :
دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلّة ، لا يختلف الحكم فيه.
وقال بعض
أصحابنا : إن هذه الدّية
الصفحه ٧٤٠ : وعلى قطع الأعضاء
الحكم في القتل
يثبت بشيئين : أحدهما قيام البيّنة على القاتل بأنّه قتل ، والثّاني
الصفحه ٧٤٩ : أو من يأمره الإمام به.
وديات أعضاء
أهل الذّمّة وأرش جراحاتهم على قدر دياتهم سواء ، لا يختلف الحكم
الصفحه ٧٥١ : ، فحكمه حكم المماليك سواء. وإن كان غير مشروط عليه ، وقد أدّى من
مكاتبته شيئا ، كان على مولاه من الدّية
الصفحه ٧٥٤ : وجد فيه قلبه وصدره ،
وليس على الباقين شيء. إلّا أن يتّهم قوم آخرون. فيكون حينئذ الحكم فيهم إمّا
إقامة
الصفحه ٧٥٦ : يخرج
، فيقام عليه الحدّ. وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهمالسلام.
باب ضمان النفوس وغيرها
من دعا
الصفحه ٧٦٠ : ضاربه وقتله ، فإنّ الحكم فيه أن يجعل
دية المقتول على عاقلة الّذي قتله ، وليس عليه قود ، لأنّه ضربه حين
الصفحه ٧٧٢ : . وكذلك الحكم
في سائر أعضائه. فإن كانت الجناية تحيط بثمنه ، كان عليه القيمة ، ويأخذ العبد.
فإن جرح عبد
الصفحه ٧٧٦ : كانت في البدن فلها حكم مفرد نذكره إن شاء الله.
والجائفة في
البدن ، وهي الّتي تبلغ الجوف ، مثل
الصفحه ٧٧٧ : ديتها صحيحة. وكذلك الحكم في الأصابع.
واعلم أنّ
لتفصيل هذه الأعضاء وما فيها من تفصيل الجراح ودياتها
الصفحه ٧٧٨ : يعلم : أذكر هو أم أنثى ، حكم
فيها بديتها كاملة ، وفي ولدها بنصف دية الرّجل ونصف دية المرأة. فيكون
الصفحه ٧٨١ : جراحه وكسره حكم إتلاف نفسه. ومن كسر عظم بعير أو شاة أو
بقرة وما أشبه ذلك كان عليه أرشه ، وهو فضل ما بين
الصفحه ٧٨٥ : وسيرة الإمام
باب فرض الجهاد ومن يجب عليه وشرائط
وجوبه وحكم الرباط