الصفحه ٥٤٦ : من جملة أمّهات الأولاد ، ويجرى عليها جميع أحكام المماليك. لا يخالف حكمها
حكمهنّ من الوطي بالملك
الصفحه ٥٧٤ : الجلّال : الإبل منه بأربعين يوما ، يربط ويعلف حتّى يزول عنه حكم
الجلل ، والبقر بعشرين يوما كذلك ، والشّاة
الصفحه ٥٨٥ : .
باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم
البيض والجلود
يحرم من الإبل
والبقر والغنم وغيرها ممّا
الصفحه ٦١٠ : ماضية في ثلث ماله وثلث
ديته. وإن جرحه غيره ، ثمَّ وصّى ، كان الحكم أيضا فيه مثل ذلك في أنّه تمضى
الوصيّة
الصفحه ٦٢٤ : الثّلثان. وكذلك الحكم إن كنّ
أكثر من بنتين ، كان الثّلثان بينهنّ بالسّويّة.
الصفحه ٦٥٤ : ، ولم يخلّف غيره ، كان المال له. فإن خلفهما ، كان المال بينهما نصفين.
فإن خلّف خؤولة وخالات ، كان الحكم
الصفحه ٦٨٦ :
ولدا أو والدا. فإن كان غيرهما من ذوي الأرحام ، لم يتوارثوهم وإن صدّق
بعضهم بعضا. ولا يعدّى الحكم
الصفحه ٦٩٨ : ، كان عليه حدّ الزّنا وحدّ القذف. وكذلك حكم المرأة إذا قالت : زنا
بي فلان ، فإنّه يجب عليها حدّ الزّنا
الصفحه ٧٠٦ : واحدة منهما الرّجم.
ويثبت الحكم
بذلك بقيام البيّنة ، وهي شهادة أربعة نفر عدول ، أو إقرار المرأة على
الصفحه ٧٠٩ : الّذي فعل بها إلى بلد آخر ،
وبيعت هناك ، لكيلا يعيّر صاحبها بها.
ويثبت الحكم
بذلك إمّا بالإقرار من
الصفحه ٧١٠ : ثمانون جلدة حدّ المفتري ،
سواء كان مسلما أو كافرا ، حرّا كان أو عبدا ، لا يختلف الحكم فيه.
الصفحه ٧١٢ : . وكذلك الحكم في الفقّاع. فمتى فعل ذلك ، كان عليه حدّ
التّأديب حسب ما يراه الإمام.
ولا يقام الحدّ
على
الصفحه ٧٢١ : بذلك ، كان حكمهم ما قد ذكرناه. فإن لم يقرّوا ، وقامت عليهم
بذلك بيّنة ، كان الحكم أيضا مثل ذلك سوا
الصفحه ٧٢٣ : : « أنت زانية » أو « قد زنيت » أو « يا زانية » ، كان عليه أيضا مثل ذلك ،
لا يختلف الحكم فيه.
فإن قال
الصفحه ٧٣٣ : العقل ، إمّا أن
يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإنّ قتلهما وإن كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ.
والخطأ المحض
هو أن