الصفحه ٣٨٧ : ، ولم يكن له أكثر من ذلك. وإن حكم بأكثر من قيمته ، لم يكن له أكثر
من القيمة في حال البيع ، اللهمّ إلّا
الصفحه ٣٩٥ : . وإذا قبض بعضه ، ولم يقبضه البعض الآخر ، كان الحكم فيما لم يأخذه إذا حدث
فيه حادث ما قدّمناه.
ومتى هلك
الصفحه ٣٩٨ : إلّا بعد الكيل.
وكلّ ما يكال
أو يوزن ، فلا يجوز بيعه جزافا ، وكذلك حكم ما يباع عددا ، فلا يجوز بيعه
الصفحه ٤٠٧ : الواسطة من الثّمن ما حلف عليه صاحب
المتاع. وكذلك الحكم إذا اختلفا في النّقد.
ومتى هلك
المتاع من عند
الصفحه ٤١٤ : اشتراه منه ، فكلّ واحد منهم قال : إنّ المملوك اشتري بمالي
، كان الحكم يردّ المعتق على مولاه الذي كان عنده
الصفحه ٤١٥ : المبتاع ، إلّا أن يشرط
المبتاع الثّمرة. فإن شرط ، كان له على ما شرط. وكذلك الحكم فيما عدا النّخل من
شجرة
الصفحه ٤٤٦ : اليمين ، أو يصطلحان على شيء.
والحكم فيما سوى الدّابة فيما يقع الخلف فيه بين المستأجر والمستأجر منه
الصفحه ٤٥٠ :
وهو المنعقد بأجل معلوم ومهر معيّن. وبهذين الحكمين يتميّز من نكاح الغبطة. ومتى
لم يذكر فيه الأجل ، وإن
الصفحه ٤٥٧ : ، فلا سبيل له عليها.
وكذلك الحكم
فيمن لا ذمّة له من سائر أصناف الكفّار ،
الصفحه ٤٦٩ : ذلك ، كان العقد باطلا.
ويجوز العقد على تعليم آية من القرآن أو شيء من الحكم والآداب ، لأنّ كلّ ذلك له
الصفحه ٤٨٧ : الصّداق ، وليس لها عدّة. وإن حدث بالرّجل عنّة ، كان
الحكم في ذلك مثل ما قدّمناه في أنّه يؤجّل سنة : فإن
الصفحه ٥٠٠ : ملكه.
باب الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع
إذا حضرت
المرأة الولادة ، فلتخل بها النّسا
الصفحه ٥٢٧ :
الرّقبة. ومتى عجز عن إطعام ستّين مسكينا ، صام ثمانية عشر يوما. فإن عجز عن ذلك
أيضا ، كان حكمه ما قدّمناه
الصفحه ٥٢٨ : الحاكم حكم الإيلاء ، لأنّه حلف في صلاح. ولا يقع الإيلاء إلّا بعد
الدّخول بها. فإن آلى قبل الدّخول بها
الصفحه ٥٣٥ : للأزواج.
والحرّة إذا
كانت تحت مملوك ، فعدّتها مثل عدّتها ، إذا كانت تحت حرّ ، لا يحتلف الحكم فيه