الصفحه ٢٩٦ :
، فعجز عن المشي ، ولم يكن معه ما يحمله عليه الى الإمام ، فليطلقه ، فإنّه لا
يدري : ما حكم الإمام فيه. ومن
الصفحه ٣١٧ : الموكّل على العموم حسب ما قدّمناه. والوكالة
تصحّ للحاضر كما تصحّ للغائب. ولا يجب الحكم بها على طريق
الصفحه ٣١٨ :
لمسلم على حال.
وينبغي أن يكون
الوكيل عاقلا بصيرا في الحكم فيما أسند إليه الوكالة فيه عارفا
الصفحه ٣٣٥ : المقتول الثّاني ثلاثة أرباع
ديته وإن رجع الكلّ عن شهادتهم ، كان حكمهم حكم الاثنين سواء.
الصفحه ٣٣٧ : حوائجه التي تتعلّق نفسه بها ، ليفرغ للحكم ، ولا
يشتغل قلبه بغيره ، ثمَّ يتوضّأ وضوء الصّلاة ، ويلبس أحسن
الصفحه ٣٤٠ : ، أفتريد يمينه؟ فإن قال : لا ، أقامهما ، ونظر في
حكم غيرهما. وإن قال : نعم ، أريد يمينه ، رجع اليه ، فوعظه
الصفحه ٣٤١ : لم يكن للحاكم أن يشفع اليه فيه ، ولا يشير عليه
بالإنظار ولا غيره ، ولكن يبتّ الحكم فيما بينهما بما
الصفحه ٣٤٥ : ميراثهم ، وإن خرج سهم النّساء ، ألحق بهنّ ، وورّث ميراثهن.
وكلّ أمر مشكل
مجهول يشتبه الحكم فيه ، فينبغي
الصفحه ٣٥٣ : الإنجيل
يتحاكمون اليه ، كان ذلك اليه : إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم.
١٩ ـ وروى طلحة
بن زيد
الصفحه ٣٦٩ : يكن هو
مستحقا لها. وكذلك الحكم في الأطعمة والحبوب.
ولا بأس بعمل
الأشربة المباحة وأخذ الأجر عليها
الصفحه ٣٧٦ : بعد ذلك.
ولا ربا بين
الولد ووالده ، لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد. ولا بين العبد وسيّده ، لأنّ
الصفحه ٣٧٨ : وزنا ، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم
التّفاضل فيه. ويجوز بيع المثل بالمثل نقدا ولا نسيئة.
وكلّ
الصفحه ٣٨١ :
وساعره على ثمنه ، كان جائزا وإن لم يوازنه ، ولا يناقده في الحال ، لأنّ
ذلك في حكم الوزن والنّقد
الصفحه ٣٨٣ : . وإن كان أقلّ ، لم يجز ذلك
فيه. وكذلك إن كان مثله إلّا أن يستوهب السّيف والسّير. وكذلك الحكم فيها إذا
الصفحه ٣٨٤ : شيئا آخر وبيع حينئذ بالفضّة ، إذا كان أكثر ممّا فيه
تقريبا. ولم يكن به بأس. وكذلك الحكم فيما كان من