٢٨٧٨ / ٩ ـ الصدوق في المقنع : فان قطرت قطرة خمر او نبيذ مسكر ، في قدر فيه لحم ومرق كثير ، اهريق المرق او اطعم اهل الذمّة او الكلب ، ويغسل اللحم ويؤكل .
وان قطر (١) دم ، فلا بأس ، فان الدم تأكله النار .
٢٨٧٩ / ١٠ ـ الجعفريات : اخبرنا عبد الله ، اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا ابي ، عن ابيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن ابيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن ابي طالب ( عليهم السلام ) : ان اسامة بن زيد اصابه شج في جبهته ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يمصّ الدم ثم يمجّه .
٢٨٨٠ / ١١ ـ الطبرسي ( رحمه الله ) في مجمع البيان : عن الواحدي بإسناده : عن سهل بن سعد الساعدي ، قال : خرج رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يوم احد ، وكسرت رباعيته ، وهشمت البيضة على رأسه ، فكانت فاطمة بنته ( عليها السلام ) تغسل عنه الدم ، وعلي بن ابي طالب ( عليه السلام ) يسكب عليه بالمجن . . . الخبر .
٢٨٨١ / ١٢ ـ البحار : عن كتاب قضاء الحقوق للصوري باسناده قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لم سمي المؤمن مؤمنا ؟ قال : « لأنه اشتق للمؤمن اسما من اسمائه تعالى فسماه مؤمنا ، وانما سمي
__________________________
٩ ـ المقنع ص ١٢ .
(١) في المصدر : وان قطر في القدر قطرة . . .
١٠ ـ الجعفريات ص ١٨١ .
١١ ـ مجمع البيان ج ١ ص ٥٢٠ ، وعنه في البحار ج ٢٠ ص ٥٢٠ .
١٢ ـ البحار ج ٦٧ ص ٦٣ عن قضاء الحقوق ص ١٦ .
![مستدرك الوسائل [ ج ٢ ] مستدرك الوسائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1124_mostadrak-alvasael-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

