٢٨٥٣ / ٤ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) قال : « طهور انائكم اذا ولغ فيه الكلب ، ان يغسل بالتراب ثم بالماء » .
وروى الفضل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ولوغ الكلب في الاناء قال : « اغسله بالتراب مرة ، ثم بالماء مرتين » (١) .
وروى عمار الساباطي (٢) عنه ( عليه السلام ) : « اغسله سبعا بالماء » .
قلت : قال شيخنا الاعظم ( رحمه الله ) في كتاب الطهارة (٣) ، بعد ذكر ما دل على وجوب غسل الاناء بالماء مرتين بعد التعفير : وبذلك كله يقيد صحيحة الفضل في الكلب انه : « رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . وغيرها من الروايات المطلقة ، مضافا الى المحكي عن المعتبر (٤) والمنتهى (٥) زيادة لفظ ( مرتين ) في الصحيحة ، وتبعهما غيرهما .
ولا يبعد وجود الزيادة في بعض الكتب المعتبرة ، والا فقد شهد جماعة بخلو الكتب المعتبرة عندهم عن هذه الزيادة .
وحكى وجودها في عوالي اللآلي لابن أبي جمهور ، وفي الرضوي (٦)
__________________________
٤ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٩ ح ١٧٣ .
(١) عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٨ ح ١٧١ .
(٢) عوالي اللآلي ج ٤ ص ٤٨ ح ١٧٢ .
(٣) كتاب الطهارة ص ٣٩٣ .
(٤) المعتبر ص ١٢٧ .
(٥) روى الحديث العلامة في المنتهى ج ١ ص ٩ بدون الزيادة المشار اليها ، وفي صفحة ١٨٨ مع الزيادة ، فلاحظ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، وعنه في البحار ج ٨٠ ص ٥٤ ح ٣ .