يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته » .
٢٦٦٦ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : عن جعفر بن محمد ، عن ابيه ( عليهما السلام ) ، انه كان يفتي من اصابته جنابة : يتيمم (١) اذا لم يجد الماء ، فإذا وجد الماء فليغتسل ، وليستقبل صلاته .
٢٦٦٧ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فاذا قدرت على الماء ، انتقض التيمم ، وعليك اعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة ، اللهم الا ان تقدر على الماء ، وانت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة » .
٢٦٦٨ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : واذا تيممت وصليت ثم وجدت ماء وانت في وقت الصلاة بعد ، فلا اعادة عليك ، وقد مضت صلاتك ، فتوضأ لصلاة اخرى .
٢٦٦٩ / ٦ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) في خبر يأتي : « فان انصرف منها وهو ( في ) (١) وقت ، توضأ واعادها ، فان مضى الوقت اجزأه (٢) » .
__________________________
٣ ـ المصدر السابق ص ٢٣ .
(١) في المصدر : ان يتيمم .
٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٤٩ ح ٧ .
٥ ـ المقنع : ص ٨ .
٦ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٢٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ١٦٧ ح ٢٨ .
(٢) في المصدر : اجزأته .