وغسلة بماء فيه ذريرة وكافور ، وغسلة بالماء محضاً وهي آخرهن » .
١٧٠٦ / ٢ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال : « غسل الميت ثلاث غسلات ، غسلة بالماء والسدر ، وغسلة بالماء والكافور ، والثالثة بالماء محضاً ، وكل غسلة منها (١) كغسل الجنابة يبدأ فيتوضأ كوضوء الصلاة (٢) ، ثم يمر الماء على جسده كما يفعل الجنب اذا اغتسل .
وقال ( عليه السلام ) : يجعل على الميت حين يغسل ازار من سرته الى ركبته (٣) ، ويمر الماء من تحته ويلف الغاسل على يديه (٤) خرقة ، ويدخلها من تحت الازار فيغسل فرجه وسائر عورته التي تحت الازار » .
١٧٠٧ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وغسل الميت ثلاث مرات بتلك الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين الى نصف المرفقين ثلاثاً ثلاثاً ، ثم الفرج ثلاثاً ، ثم الرأس ثلاثاً ، ثم الجانب الايمن ثلاثاً ، ثم الجانب الايسر ثلاثاً بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة اخرى بالماء والكافور على هذه الصفة ، ثم بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاث مرات كل مرة
__________________________
(٤) الحرض : هو الاشنان تغسل به الايدي على اثر الطعام . . . ( لسان العرب ج ٧ ص ١٣٥ ، حرض ) .
(٥) السدر : ليس في المصدر .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٣٠ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٠٨ ح ٢٧ .
(١) منها : ليس في المصدر .
(٢) وفيه : فيوضيه كوضوئه للصلاة .
(٣) وفيه : ركبتيه .
(٤) وفيه : يده .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٠ ، ١٧ ، عنه في البحار ج ٨١ ص ٢٨٩ ح ٨ باختلاف في اللفظ .