بن سويد ، عن يحيى بن عمران بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا وإذا كان وحده فلا بأس.
٢٤ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلاة كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة يصليها.
٢٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله عليهالسلام كان يؤذن ويقيم غيره وقال كان يقيم وقد أذن غيره.
٢٦ ـ جماعة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن
______________________________________________________
ولا خلاف بين علماء الإسلام في عدم جواز الأذان للفريضة قبل دخول وقتها في غير الصبح ، وأما جواز تقديمه في الصبح مع استحباب إعادته بعده فهو مختار الشيخ وأكثر الأصحاب ومنع ابن إدريس عن تقديمه في الصبح أيضا ، وهو ظاهر اختيار المرتضى في المسائل المصرية ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، والجعفي ، والأول أقوى ، والتفصيل المذكور في الرواية لم أره في كلام الأصحاب ، ويمكن حمله على أنه لا يكتفي به للجماعة وأما المنفرد فيجوز له ترك الأذان ولو اكتفى به لم يكن به بأس ، ويمكن أن يراد به عدم الاكتفاء به في الصلاة مطلقا كما ذكره الأصحاب.
الحديث الرابع والعشرون : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « إذا لم يكن » كأذان الفجر والظهر والعصر إذا لم يخرج وقت نوافلها فإنه يفصل بينهما بركعتين من النافلة.
الحديث الخامس والعشرون : مرسل.
قوله عليهالسلام : « كان يؤذن » الظاهر أن فاعله الضمير الراجع إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، ويحتمل التنازع على غيره مع بعد فتأمل.
الحديث السادس والعشرون : ضعيف على المشهور.