٥ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العتمة بعدها وإن كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر أنه نسي المغرب أتمها بركعة فيكون صلاة المغرب ثلاث ركعات ثم يصلي العتمة بعد ذلك.
٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر فقال كان أبو جعفر عليهالسلام أو كان أبي عليهالسلام يقول إن أمكنه أن يصليها قبل أن يفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثم صلاها.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي أنه لم
______________________________________________________
لي ذاكرا غير ناس ، أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات ، ثم إنه ربما يستدل به على أن شريعة من قبلنا حجة وفيه نظر إذ ذكره تعالى لنا يدل على أنه معتبر في شرعنا.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
الحديث السادس : مجهول كالصحيح.
ويحتمل أن يكون المراد من الفوات مضى وقت الفضل والإجزاء. وهذه الأخبار تدل على تقديم الفائتة الواحدة فلا تغفل.
الحديث السابع : حسن.
واستدل به على جواز اقتداء العصر بالظهر ولا يخفى عدم دلالته على مطلق