الصفحه ١٣٤ : يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان قال رأيت أبا الحسن الثالث
عليهالسلام
سجد سجدة الشكر فافترش
ذراعيه فألصق
الصفحه ١٨٨ : هو الظاهر.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور. وهو مثل السابق دلالة وحملا.
الحديث
الثالث : صحيح
الصفحه ٢١٥ : ـ إذا شك أحدهم بين الاثنين والأربع والثاني بين الثلاث والأربع
والثالث بين الأربع والخمس فيبنون علي
الصفحه ٢١٩ : أنه لا
عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له.
الثالث : الشك في
موجب
الصفحه ٢٢٤ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الثالثة
الصفحه ٢٦٤ : وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث : التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح
استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في
الصفحه ٣٨٦ :
الشرط السابع ـ أن لا يكثر السفر فيتم المكاري والملاح والبريد والراعي والتاجر
إذا صدق الاسم وهو بالثالثة
الصفحه ٣٨٧ : مطلقا أو في غيره بنية الإقامة أو عشرة بعد تردد الثلاثين
وحينئذ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزم الإتمام فيها
الصفحه ٤٢٣ : : أنها لا
تقصر إلا في السفر على الإطلاق.
وثالثها : أنها
تقصر في الحضر بشرط الجماعة أما لو صليت فرادى
الصفحه ٤٤٤ : والعاديات وفي الثالثة « إِذا جاءَ نَصْرُ
اللهِ » وفي الرابعة بقُلْ هُوَ
اللهُ أَحَدٌ. قلت : فما ثوابها
قال
الصفحه ١٨٢ : ما ظهر وجوبه بالسنة ، قال في المدارك : أجمع العلماء كافة على أن
من أحدث في الصلاة عامدا بطلت صلاته
الصفحه ٢١٢ :
______________________________________________________
الاحتياط والإعادة
الأخذ بالجزم بتقديم العاطف ، وفي الكافي وغيره بتأخيره كما عرفت ، فعلى ما في
الفقيه لا يدل
الصفحه ٢٢٨ : تكرره بذلك فلا بد من الإحالة على العرف ، والعرف كاف في الأصل فلا يبعد حمل
الخبر على بيان تجديد انقطاع
الصفحه ٢٤٨ : : ج ٣ ،
ص : ٤٩٦ ـ ح : ٢.
(٢) الكافي : ج ٣ ،
ص ٣٧١ ، ح ١٥.
(٣) سورة النساء : الآية
: ٤٦.
الصفحه ٢٦٢ : متفق عليه بين العلماء كافة ويجوز لها أن تؤم
النساء كما قال به معظم الأصحاب ، بل قال : في