٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ » قال الباغي باغي الصيد والعادي السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أم يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الملاحين والأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم.
١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عمران بن محمد ، عن عمران القمي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة.
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : موثق ولا خلاف ظاهرا في أن الصيد إذا كان للقوت يقصر له وفي أنه إذا كان للهو لا يقصر له ولو كان للتجارة فذهب الشيخ وجماعة إلى أنه يقصر الصوم دون الصلاة ونسبه في الدروس إلى الشهرة ، والمرتضى وأكثر المتأخرين إلى إلحاقه بصيد القوت.
الحديث التاسع : موثق.
الحديث العاشر : مرسل وظاهره يشمل صيد التجارة ولعل الأصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه.
وقال : في القاموس الفضولي بالضم هو المشتغل بما لا يعنيه.