جعفر الجعفري عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الأعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.
٦ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو يقصر قال يتم.
______________________________________________________
الحديث السادس : مجهول كالصحيح ، وقال : في المدارك إطلاق عبارة الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره وبه جزم العلامة ومن تأخر عنه حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة واستدلوا بذلك برواية عمار (١) وهي ضعيفة والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر الشيخ في النهاية ، وابن بابويه ، وابن البراج ، وأبي الصلاح والمحقق في المنافع لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة ، ويدل عليه صريحا صحيحة ابن بزيع (٢) وبها احتج الأصحاب على أنه يعتبر في الملك أن يكون قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا وهي غير دالة على ما ذكروه بل المتبادر منها إقامة ستة أشهر في كل سنة وبهذا المعنى صرح ابن بابويه في الفقيه والمسألة قوية الإشكال ، وكيف كان فالظاهر اعتبار دوام الاستيطان كما يعتبر دوام الملك كما يدل عليه كلام الشيخ في النهاية ، وابن البراج في الكامل وألحق العلامة ومن تأخر عنه بذلك اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام ولا بأس به قال : في الذكرى وهل يشترط هنا استيطان ستة أشهر؟ الأقرب ذلك ليتحقق الاستيطان الشرعي مضافا إلى العرفي وهو غير بعيد.
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ص ٥٢١ ح ٥.
(٢) الوسائل ج ٥ ص ٥٢٢ ح ١١.