فيه قبل أن يغسله قال لا يصل فيه حتى يغسله.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به قال عليه أن يبتدئ الصلاة قال وسألته عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شيء عليه.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سيف ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع
______________________________________________________
إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة ، ثم روى رواية صحيحة فيها الأمر بالصلاة في مثل هذا الثوب والنهي عن الغسل من أجل ذلك ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا الخبر نجاسة الخمر بتقديره عليهالسلام لاحتمال أن يكون المراد ما أشرنا إليه من بيان عدم التقيد فتدبر.
الحديث السادس : صحيح.
والظاهر من آخر الخبر وعدم الإعادة أنه جاهل ومع الجهل يشكل استئناف الصلاة إلا أن يقال بالفرق بين أثناء الصلاة وبعدها ، أو يحمل هذا على النافلة ، أو يحمل الأول على الناسي والثاني على الجاهل ، ويمكن حملهما على الجاهل والحكم بالإعادة في الأول لاستلزام خلع الثوب الفعل الكثير أو كونه عاريا بغير ساتر ، وعلى تقدير حمل آخر الخبر على الناسي يدل على عدم إعادة الناسي في الوقت أيضا كما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه ، وقيل : بالإعادة مطلقا ، والمشهور التفصيل بالإعادة في الوقت.
الحديث السابع : مجهول. ولم يقل بهذا التفصيل أحد إلا أن ظاهر كلام المفيد في المقنعة القول به وكذا مال إليه الشهيد في الذكرى بعض الميل ويمكن حمل الإعادة