أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب عليهالسلام لا تحل الصلاة في حرير محض.
١١ ـ علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن فريت ، عن ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز فقال لا بأس بالصلاة فيه فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه فقال أبو عبد الله عليهالسلام أنا أعرف به منك فقال له الرجل إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني فتبسم أبو عبد الله عليهالسلام ثم قال له أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات فقال الرجل صدقت جعلت فداك هكذا هو فقال له أبو عبد الله عليهالسلام فإنك تقول
______________________________________________________
وقال : في المدارك لا خلاف بين علماء الإسلام في تحريم لبس الحرير المحض على الرجال ، وأما بطلان الصلاة فيه فهو مذهب علمائنا ووافقنا بعض العامة إذا كان ساترا وقد قطع الأصحاب بجواز لبسه في حال الضرورة والحرب ، وقال : في المعتبر إنه اتفاق علمائنا وقد أجمع الأصحاب على أن المحرم إنما هو الحرير المحض وأما الممتزج بغيره فالصلاة فيه جائزة سواء كان الخليط أقل أو أكثر ولو كان عشرا كما نص عليه في المعتبر ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم محض ، والمشهور جواز لبسه للنساء مطلقا ، وذهب الصدوق إلى منع الصلاة فيه للنساء ، واختلف فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط وأبو الصلاح : إلى الجواز ، ونقل عن المفيد ، وابن الجنيد وابن بابويه : أنهم لا يستثنوا شيئا ، وبالغ الصدوق في الفقيه فقال : لا يجوز الصلاة في تكة رأسها إبريسم.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
وقال في الحبل المتين : لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز والمشهور في جلده أيضا ذلك ، ونسب إلى ابن إدريس المنع منه وكذا العلامة في المنتهى ، وقد اختلف في حقيقته ، فقيل : هو دابة. بحرية ذات أربع إذا فارقت