عليهالسلام يصلي بقوم وهو إلى زاوية في بيته يقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليس على يساره أحد.
٩ ـ أحمد بن إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي فيه فقال إن كان الإمام على شبه الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم يجز صلاتهم وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل فإن كان أرضا
______________________________________________________
ويدل على استحباب كون أكثر المأمومين على اليمين لشرفه وعدم استحباب كونه في الوسط ويحتمل تخصيصه بغير المسجد أو بغير الجماعات الكثيرة التي إن وقفوا كذلك لم يسمع أكثرهم صوت الإمام أو محاريب المعصومين عليهمالسلام في المساجد الكبيرة كلها في وسط المسجد.
الحديث التاسع : موثق.
قوله عليهالسلام : « ارفع من موضعهم » أي بقدر معتد به.
قوله عليهالسلام : « وإن كان أرفع منهم » الظاهر أن كلمه « إن » وصلية لكنه مخالف للمشهور ويشكل رعايته في أكثر المواضع ويمكن حمله على القطع ويكون محمولا على الأرض المنحدرة ويكون « لا بأس » جوابا لهما معا.
قوله عليهالسلام : « ببطن مسيل » في بعض نسخ التهذيب إذا كان الارتفاع منهم « بقدر شبر » وفي بعضها « بقدر يسير » ولعله على نسختيه تم الكلام عند قوله « شبر أو يسير » والجزاء محذوف أي جائز فقوله « فإن كان » استئناف الكلام لبيان ما إذا كان الارتفاع تدريجيا لا دفعيا ويمكن أن يكون قوله « فإن كان » معطوفا على قوله « وأن » ، يكون قوله : « فلا بأس » كما في بعض نسخ الفقيه جزاء لهما أو قوله : « قال : لا بأس » متعلق بهما ، وفي بعض نسخ الفقيه هكذا إذا كان الارتفاع