حتى يفرغ من صلاته قال نعم لا بأس أن يقوم بحذاء الإمام.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إن صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى فليس ذلك الإمام لهم بإمام وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « بحذاء الإمام » أي مؤخرا عن الصفوف محاذيا لخلف الإمام ، ويحتمل بعيدا أن يراد التقديم على الصفوف بجنب الإمام.
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام : « وبين الإمام » أي في العرض لا في الارتفاع كما فهم والظاهر إمكان التخطي وعدمه من بين الموقفين كما يدل عليه قوله عليهالسلام « قدر ذلك » إلى آخره ، ويحتمل كونه معتبرا من بين مسجد المأموم وموقف الإمام ، وقال : الفاضل التستري كأنه يريد أن يكون بعدا زائدا لا يتخطى لا أنه قربا لا يجعل مما يتخطى عادة انتهى :
ثم اعلم : أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة ، وقال : الشيخ في الخلاف من صلى وراء الشبابيك لا يصح صلاته مقتديا بصلاة الإمام الذي يصلي داخلها ، واستدل بهذا الخبر قال في المدارك وكان موضع الدلالة فيها النهي عن الصلاة خلف المقاصير فإن الغالب فيها أن يكون مشبكة وأجاب عنه في المختلف يجوز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة.
قيل : وربما كان وجه الدلالة إطلاق قوله عليهالسلام « بينهم وبين الإمام ما لا يتخطى » وهو بعيد جدا لأن المراد عدم التخطي بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدل عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك ولا ريب أن الاحتياط يقتضي