سهو إذا لم يسه الإمام ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو ولا في الركعتين
______________________________________________________
حينئذ الانفراد. وعمل كل بيقينه أو ظنه لما مر والاحتياط في تلك الصورة أيضا الإعادة لهذا الخبر لشمول الجواب لتلك الصورة.
السابع : اختلاف المأمومين في اليقين وظن الإمام أحدهما فالظاهر أنه يعمل هنا بظنه ويتبعه الموافقون له في اليقين وينفرد المخالفون. والأحوط للجميع أيضا الإعادة لهذا الخبر لدخولها فيه سؤالا وجوابا.
الثامن : يقين الإمام مع ظن المأمومين بخلافه متفقين أو مختلفين والمشهور في تلك الصورة أيضا رجوع المأمومين إلى الإمام ، والأحوط حينئذ الإعادة أيضا.
التاسع : ظن الإمام أو المأموم مع شك الآخر فالمشهور أنه يرجع الشاك إلى الظان لعموم النصوص الدالة على عدم اعتبار الشك منهما ، وعموم أخبار متابعة الإمام يدل على عدم العبرة بشك المأموم مع ظن الإمام ولا قائل بالفرق ولا معارض في ذلك إلا ما يتراءى من هذا الخبر مع اشتراط اليقين في المرجوع إليه وليس فيه شيء يكون صريحا في ذلك إلا بإيقان كما في أكثر النسخ واتفاق نسخ الفقيه على قوله باتفاق مكانه ومخالفة مدلوله للمشهور مع ضعف سنده يضعف الاحتجاج به والاحتياط أولى ، وقال : المحقق الأردبيلي في تأويل الخبر كأنه محمول على ما يجب لهم أن يعملوا به من الظن واليقين.
العاشر : كون كل منهما ظانا بخلاف الآخر. فظاهر الأصحاب عدم رجوع أحدهما إلى الآخر لعدم الترجيح ولا يخلو من قوة.
الحادي عشر : يقين الإمام ويقين بعض المأمومين بخلافه وشك آخرين فالشاك يرجع إلى الإمام وينفرد الموقن بحكمه.
الثاني عشر : شك الإمام وبعض المأمومين مختلفين في الشك أو متفقين مع يقين بعض المأمومين فالأشهر والأظهر في تلك الصورة رجوع الإمام إلى الموقن