قائمة الکتاب
صفات القاضي
آداب القاضي
كيفية مجلس الحكم
كتاب قاض إلى قاض
أحكام القسمة
احكام الدعاوي
الاختلاف في دعوى الاملاك
الاختلاف في العقود
ثبوت رقية الصغير بدعوى صاحب اليد
٤٧٦دعوى المواريث
الاختلاف في الولد
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :547
الاجزاء
تحمیل
معارضته للملك الفعلي المستفاد من اليد الفعلية ، فبناء هذه المسألة على المسألة السابقة ، والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته قضي بذلك ظاهرا ، وكذا لو كان في يد اثنين ) بلا خلاف أجده فيه ، لأنه وإن كان الأصل فيه الحرية إلا أن رقيته أمر ممكن ، وقد ادعاه ذو اليد ، ولا منازع له فيحكم به ، بل في التحرير والمسالك لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ لسبق الحكم برقيته ، بل وكذا في القواعد وعن التذكرة إلا أنه قال : « له اليمين على من في يده » وإن كان فيه أن ذلك لا يقتضي سقوط حجته ، كما في كل مدع دعوى لا معارض لها ، مثل الوكالة عن الغير وشبهها ، فإنه لا ينافي دعوى الغير عدمها بعد ذلك. ولعله لذا قال المصنف : « ظاهرا » بل في الإرشاد وغيره الجزم بأنه إذا بلغ وأنكر أحلف ، بل قال في موضع آخر من القواعد : « لو ادعى الصبي المميز الحرية لم تسمع ، فان بلغ وادعاها سمعت ، ولا تأثير لليد عليه ولا إبطال الدعوى السابقة ».
بل إن لم يكن إجماعا أو سيرة قطعية أمكن المناقشة بالحكم برقيته حال صغره على وجه تجري عليه أحكام الملك ، لخبر حمران بن أعين (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادعى الرجل أنها مملوكة له وادعت المرأة أنها ابنتها ، فقال : قد قضى علي عليهالسلام قلت : وما قضى في هذا؟ قال :
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ٩.