الإجماع ، وما حكي عنه في الاقتصاد « ان غير الطير على ضربين : نجس العين ونجس الحكم ، فنجس العين هو الكلب والخنزير ، فإنه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب ، وما عداه على ضربين : مأكول وغير مأكول ، فما ليس بمأكول كالسباع وغيرها من المسوخات مباح السؤر ، وهو نجس الحكم » انتهى. فيخرج عن الخلاف حينئذ ، وإلا لم نعرف له دليلا يعتد به على النجاسة بالمعنى المعروف ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما عرفت ، وعدم جواز البيع بعد تسليمه أعم من النجاسة ، كما هو واضح.
فبان لك من ذلك حينئذ أن قول المصنف والأظهر الطهارة في محله بالنسبة للجميع ، أي عرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة والمسوخ وان اختلفت مراتب الظهور في المسائل الثلاثة كما عرفت.
والمراد بالمسوخ حيوانات على صورة المسوخ الأصلية ، وإلا فهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيام كما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا (١) وعددها ـ المحصل من حسن الحلبي (٢) عن الصادق عليهالسلام وصحيح محمد بن الحسن الأشعري (٣) عن الرضا عليهالسلام وخبر الحسين بن خالد (٤) وخبر سليمان الجعفري (٥) عن أبي الحسن عليهالسلام وخبري علي بن جعفر (٦) وعلى بن مغيرة (٧) عن الصادق والكاظم عليهماالسلام المرويين عن العلل بعد الجمع بينها ـ نيف وعشرون : الضب والفأرة والقرد والخنازير والفيل والذئب والأرنب والوطواط والجريث والعقرب والدب والوزغ والزنبور والطاوس والخفاش والزمير والمارماهي والوبر والورس (٨) والدعموص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٠.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٧.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٤.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١٢.
(٨) الزمير والمارماهي والوبر والورس ليست في الروايات السابقة وانما ذكرت في رواية الكلبي النسابة المروية في الوسائل ـ في الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٨ وفيها « الورك » بدل « الورس » وهما وهم والصحيح « الورل ».