قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ٦ ]

334/385
*

حينئذ التعليل بأن معنى استعمالها في الوضوء ذلك.

ولعله من هنا يمكن الفرق بين الإناء المغصوب وبين ما نحن فيه وإن ساوى بينهما في الفساد العلامتان المذكوران ، كما أن غيرهما ساوى بينهما في عدمه ، فيحكم بصحة الوضوء منه دونه ، لعدم النهي في شي‌ء من الأدلة عن استعماله في الوضوء أو الانتفاع به فيه أو عن الوضوء فيه ليتم ذلك فيه ، بل ليس إلا حرمة التصرف في مال الغير المعلومة عقلا ونقلا ، وليس من التصرف في الإناء مثلا غسل الوجه بالماء المملوك المنتزع من الإناء المغصوب قطعا ، وإن صدق استعمال الإناء في الوضوء ، لكن ذلك لا يقتضي فسادا بدون نهي عنه ، فهو حينئذ كسقف البيت وسور الدار المغصوبين ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه.

والمرجع في الإناء والآنية والأواني إلى العرف كما صرح به غير واحد ، وإن قال في المصباح المنير : « أن الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنى » إذ هو إما تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة ، أو أنه يقدم العرف عليه بناء على ذلك لكن فيما تعارضا فيه مما كان ظرفا ووعاء إلا أنه يسلب عنه اسم الآنية عرفا ، أما ما توافقا فيه أو استقل هو عن العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه ، لقلة استعمال هذا اللفظ فيه ، أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة ، فالقليان حينئذ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعا له وقراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتتن والتنباك والأفيون والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوها من المحرم ، وفاقا لصريح الطباطبائي في منظومته في أكثر ذلك أو جميعه ، بل والتذكرة والذكرى والحدائق وان اقتصروا على التصريح بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافا لصريح الأستاذ في كشفه في جميع ذلك وزيادة ، بل والنراقي في لوامعه وان اقتصر على التصريح‌