السابعة : لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصحّ ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر.
الثامنة : من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد.
______________________________________________________
يجب به قضاء ولا كفارة ، وقد تقدم الكلام في ذلك (١).
قوله : ( السابعة ، لا بأس بالحقنة بالجامد على الأصح ، ويحرم بالمائع ، ويجب به القضاء على الأظهر ).
الأصح تحريم الاحتقان مطلقا ، وأنه لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وقد تقدم الكلام في ذلك أيضا (٢).
قوله : ( الثامنة ، من أجنب ونام ناويا للغسل ، ثم انتبه ثم نام كذلك ، ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر ، لزمته الكفارة على قول مشهور ، وفيه تردد ).
القول للشيخين (٣) وأتباعهما (٤) ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا » قال ، وقال : « إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا » (٥).
__________________
(١) في ص ٤٨.
(٢) في ص ٦٣.
(٣) المفيد في المقنعة : ٥٥ ، والشيخ في النهاية : ١٥٤ ، والخلاف ١ : ٤٠١.
(٤) كابن البراج في المهذب ١ : ١٩٢ ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٣.
(٥) التهذب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٦ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٢ ، الوسائل ٧ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٢.