قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٦ ]

32/363
*

ولا يجوز أن يردد نيّته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا.

______________________________________________________

وفي المعتبر صريحا ، واستدل عليه بأن النية المشترطة حاصلة ، وهي نية القربة ، وما زاد لغو لا عبرة به ، فكان الصوم حاصلا بشرطه فيجزي عنه (١).

ويشكل بأن من هذا شأنه لم ينو المطلق لينصرف إلى رمضان ، وإنما نوى صوما معينا ، فما نواه لم يقع ، وغيره ليس بمنوي فيفسد لانتفاء شرطه.

ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم الإجزاء مع العلم (٢). ورجحه في المختلف ، للتنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره ، ولأنه منهي عن نية غيره والنهي مفسد ، ولأن مطابقة النية للمنوي واجبة (٣). وهو جيد.

ولا يتوجه مثل ذلك مع الجهل لخروجه بالإجماع وحديث رفع الخطأ والروايات المتضمنة لإجزاء صيام يوم الشك بنية الندب عن صيام شهر رمضان (٤) ، وفي بعضها تلويح بأن العلة في ذلك العذر فيتعدى إلى غيره كما سيجي‌ء بيانه إن شاء الله.

قوله : ( ولا يجوز أن يردد نيته بين الوجوب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ).

لا يخفى أن الحكم بوجوب قصد أحدهما تعيينا مناف لما سبق من أنه يكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا إلى الله ، فإنه يدل بظاهره على عدم اعتبار ملاحظة نية الوجه ، ولعل المراد أنه مع التعرض للوجه يتعين قصد أحدهما. واحتمل الشارح ـ قدس‌سره ـ كون المراد بالقربة ما يتناول الطاعة‌

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٦٤٥.

(٢) السرائر : ٨٤.

(٣) المختلف : ٢١٤.

(٤) الوسائل ٧ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥.