قائمة الکتاب
ما يمسك عنه الصائم
ما يكره للصائم
ظرف الصوم
من يصح منه الصوم
حكم الصوم المندوب في السفر
١٥٠علامة شهر رمضان
شروط صوم رمضان
قضاء الصوم
صوم الكفارات
الصوم المندوب
اللواحق
كتاب الاعتكاف
شروط الاعتكاف
أقسام الاعتكاف
أحكام الاعتكاف
ما يفسد الاعتكاف
إعدادات
مدارك الأحكام [ ج ٦ ]
مدارك الأحكام [ ج ٦ ]
المؤلف :السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :363
تحمیل
وهل يصوم مندوبا؟ قيل لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه.
______________________________________________________
قوله : ( وهل يصوم مندوبا؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه ).
اختلف الأصحاب في صيام التطوع في السفر ، فقال المفيد رحمهالله : لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في مشهد من مشاهد الأئمة عليهمالسلام (١).
وقال الشيخ في النهاية : ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال ، وقد وردت رواية في جواز ذلك فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه (٢).
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : فأما صوم التطوع في السفر فقد قال الصادق عليهالسلام : « ليس من البر الصوم في السفر » (٣).
وقال في المقنع : لا يصوم في السفر تطوعا ولا فرضا ، واستثنيا من التطوع صوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصوم الاعتكاف في المساجد الأربعة (٤).
وقال سلار : لا يصوم المسافر تطوعا ولا فرضا إلا ثلاثة أيام بدل المتعة ، وصوم يوم النذر إذا علقه بوقت حضر في السفر ، وصوم الثلاثة الأيام للحاجة (٥).
والأصح المنع من التطوع مطلقا إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خاصة.
__________________
(١) المقنعة : ٥٥.
(٢) النهاية : ١٦٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٩٢ ـ ٤١١ ، الوسائل ٧ : ١٢٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١ ح ١١.
(٤) المقنع : ٦٣.
(٥) المراسم : ٩٧ وفيه : لدم بدل كلمة بدل.