قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]

غاية المأمول من علم الأصول

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

غاية المأمول من علم الأصول [ ج ١ ]

402/719
*

موقوف على الإتيان بمقدّمته وهو موقوف على جوازها وجوازها موقوف على الإتيان بها ، ولا يرتفع هذا الإيراد بما دفعناه به عن صاحب الفصول قدس‌سره من كون الإيصال قيدا للواجب ، ضرورة كون الإتيان بذي المقدّمة قيدا للوجوب.

بقي شيء وهو : أنّ الثمرة وهو ارتفاع الحرمة من المقدّمة المحرّمة عند إيصالها لا يفرق فيه بين القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة وبين القول بإنكار الوجوب في كلّيّ المقدّمة ؛ إذ على القول بعدم الوجوب يتزاحم حرمة المقدّمة مع وجوب ذي المقدّمة ، حيث يستحيل بلوغهما مرتبة الفعلية معا ، فلا بدّ من سقوط أحدهما في هذا الحال ، وحيث إنّ الإنقاذ أهمّ فيتقدّم فتكون الحرمة حينئذ ساقطة أيضا.

هذا تمام الكلام في هذا المقام ، وقد ظهر أنّ المقدّمة على تقدير القول بوجوبها فهو في خصوص المقدّمة الملازمة مع ذي المقدّمة وجودا من دون أن تؤخذ الملازمة قيدا بل عنوانا مشيرا إلى تلك الحصّة الخاصّة من المقدّمة.

تنبيه : [ثمرة القول بوجوب المقدّمة الموصلة]

قد ذكرنا أنّ الواجب من المقدّمة ـ على تقدير القول بوجوب المقدّمة ـ هو خصوص المقدّمة التوأمة مع ذي المقدّمة في الوجود ، وهي المقدّمة الموصلة بجعل الإيصال عنوانا مشيرا إليها لا قيدا في الوجوب. وذكرنا أنّ ثمرة هذا القول هو ارتفاع تحريم المقدّمة حيث تكون محرّمة في خصوص صورة الإيصال ، وفي غيرها لا يرتفع تحريمها ؛ لعدم الوجوب. وهذه ثمرة مهمّة واضحة.

وقد ذكر صاحب الفصول (١) ثمرة اخرى وهي صحّة ضدّ الواجب لو كان عبادة بيان ذلك : أنّا لو أمرنا الشارع مثلا بإزالة النجاسة عن المسجد وكان من مقدّماته ترك الصلاة ؛ لأنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه كان ترك الصلاة واجبا ، فكان فعلها

__________________

(١) الفصول الغروية : ٩٧ ـ ٩٨.