تهذيب الأصول

الشيخ جعفر السبحاني

تهذيب الأصول

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع
الطبعة: ٠
الصفحات: ٤١٦
الجزء ١ الجزء ٢

على البراهين والمقدمات السابقة ، وعدم تحقق الطبيعي في الخارج الا في ضمن الفردين ـ الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة ـ لا يوجب كون المقام من قبيل المتباينين فان الميزان هو ما تعلق البعث به ، ومن المعلوم ان البعث إلى الطبيعة غير البعث إلى الطبيعة المقيدة ، والنسبة بين المتعلقين هو القلة والكثرة ، وان كان المصاديق على غير هذا النحو باعتبار العوارض.

ومما ذكرنا يعلم حال المركبات التحليلية سواء كانت بسائط خارجية كالبياض والسواد المنحلين إلى اللون المفرق لنور البصر أو قابضه أو كالإنسان المنحل عقلا إلى الحيوان الناطق ، فان الجنس والفصل وان لم يكونا من الاجزاء الخارجية للمحدود ، لأنهما من اجزاء الحد ، وان كان مأخذ هما المادة والصورة بوجه يعرفه أهله ، وقريب منهما بعض الأصناف والأشخاص المنحلان في العقل إلى الماهية والعوارض المصنفة ، وإلى الماهية والعوارض المشخصة فإذا دار امر صبغ ثوب المولى بمطلق اللون ، أو بلون قابض لنور البصر فما قام عليه الحجة يؤخذ به ويترك المشكوك فيه اعتمادا على البراءة

 والحاصل ان البراءة تجري في الجميع على وزان واحد من غير فرق بينما له منشأ انتزاع مغاير وما ليس له كذلك ، لأن الموضوع ينحل عند العقل إلى معلوم ومشكوك فيه ، فالصلاة المشروطة بالطهارة عين ذات الصلاة في الخارج ، كما ان الرقبة المؤمنة عين مطلقها فيه ، والإنسان عين الحيوان ، وهكذا ، وانما الافتراق في التحليل العقلي ، وهو في الجميع سواء ، فكما تنحل الصلاة المشروطة بالصلاة والاشتراط كذا ينحل الإنسان إلى الحيوان والناطق ، ففي جريان البراءة وقيام الحجة على المتيقن دون المشكوك سواء في الجميع ثم ان بعض أهل العصر رحمه‌الله نفى الرجوع إلى البراءة عند الترديد بين الجنس والنوع ، قائلا بأنهما عند التحليل العقلي وان كان يرجع إلى الأقل والأكثر ، إلّا انهما في نظر العرف من الترديد بين المتباينين ، فلو دار الأمر بين إطعام الإنسان ، أو الحيوان فاللازم هو الاحتياط بإطعام الإنسان ، لأن نسبة الرفع إلى كل منهما على حد سواء فيسقطان بالمعارضة

٤٠١

فلا بدّ من العلم بالخروج من العهدة ولا يحصل إلّا بإطعام خصوص الإنسان لأنه جمع بين الأمرين وإطعامه يستلزم إطعام ذاك انتهى.

وفيه : أولا ان ما ذكره يرجع إلى المناقشة في المثال ، فان الإنسان والحيوان وان كان في نظر العرف من قبيل المتباينين إلّا ان الحيوان والفرس ليسا كذلك فلو دار الأمر في الإطعام بينهما فلا مناص عن البراءة ، كما لو دار الأمر بين مطلق اللون واللون الأبيض ، أو مطلق الرائحة أو رائحة المسك ، فان الجميع من قبيل الأقل والأكثر ، وثانيا : لو كان الدوران بين الإنسان والحيوان دورانا بين المتباينين فطريق الاحتياط هو الجمع بينهما في الإطعام ، لا إطعام خصوص الإنسان ، وما ذكره من ان إطعامه يستلزم إطعام الحيوان أشبه شيء بالمناقضة في المقال فان مغزى هذا التعليل إلى انهما من الأقل والأكثر كما لا يخفى

 ومما ذكرنا يظهر ضعف ما أفاده المحقق الخراسانيّ رحمه‌الله من ان الصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة موجودة بعين وجودها وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها تكون مباينة للمأمور بها وجه ضعفه فان فيه خلطا واضحا فان التحقيق ان الكلي الطبيعي موجود في الخارج بنعت الكثرة لا بنعت التباين فان الطبيعي لما لم يكن في حد ذاته واحدا ولا كثيرا فلا محالة يكون مع الواحد واحدا ، ومع الكثير كثيرا فيكون الطبيعي موجودا مع كل فرد بتمام ذاته ، ويكون متكثرا بتكثر الافراد فزيد إنسان وعمر إنسان ، وبكر إنسان ، لا انهم متباينات في الإنسانية بل متكثرات فيها وانما التباين من لحوق عوارض مصنفة ومشخصة كما لا يخفى والتباين في الخصوصيات لا يجعل الماهية المتحدة مع كل فرد وخصوصية متباينة مع الأخرى ، فان الإنسان بحكم كونه ماهية بلا شرط شيء غير مرهون بالوحدة والكثرة ، وهو مع الكثير كثير فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية فالإنسان متكثر غير متباين في الكثرة هذا ولتوضيحه مقام آخر فليطلب من أهله ومحله

 أضف إلى ذلك ان كون الفردين متباينين غير مفيد أصلا لأن الميزان انما هو ما وقع تحت دائرة الطلب ، وقد عرفت ان متعلقه انما هو العناوين والماهيات

٤٠٢

ومن الواضح ان مطلق الصلاة أو الصلاة المشروطة بشيء من الطهارة من قبيل الأقل والأكثر. فتدبر.

القول في الأسباب والمحصلات

وهي تنقسم إلى عقلية وعادية وشرعية ، اما الأولتين فمركز البحث فيهما ما إذا تعلق الأمر بمفهوم مبين ، وكان له سبب عقلي أو عادي ودار امر السبب بين الأقل والأكثر كما لو امر بالقتل ، وتردد سببه بين ضربة وضربتين وامر بتنظيف البيت ودار امره بين كنسه ورشه أو كنسه فقط ، ومثله ما لو شك في اشتراط السبب بكيفية خاصة من تقديم اجزاء على أخرى هذا هو محط البحث ، فلا إشكال في عدم جريان البراءة لأن المأمور به مبين وغير دائر بين الأقل والأكثر ، وما هو دائر بينها فهو غير مأمور به والشك بعد في حصول المأمور به وسقوطه وقد قامت الحجة على الشيء المبيّن فلا بد من العلم بالخروج عن عهدته

 ويظهر من بعض محققي العصر التفصيل بين كون المسبب ذات مراتب ومن البسائط التدريجية فتجري البراءة وبين غيره حيث قال : لو كان العنوان البسيط متدرج الحصول من قبل علته بان يكون كل جزء من اجزاء علته مؤثرا في تحقق مرتبة منه إلى ان يتم المركب ، فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي هي منشأ للآثار نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع ، ومنه باب الطهارة لقوله عليه‌السلام فما جرى عليه الماء فقد طهر ، وقوله عليه‌السلام فكلما أمسسته الماء فقد أنقيته ، فلا قصور عن جريان البراءة عند دوران الأمر في المحقق بالكسر بين الأقل والأكثر فان مرجع الشك بعد فرض تسليم سعة الأمر البسيط في ازدياد اجزاء محققه ، إلى الشك في سعة ذلك الأمر البسيط وضيقه ، فينتهى الأمر إلى الأقل والأكثر في نفس الأمر البسيط فتجري البراءة و (هذا) بخلاف ما لو كان دفعي الحصول فلا محيص عن الاحتياط.

قلت : ما ذكره غير صحيح على فرض وخارج عن محط البحث على فرض آخر لأنه لو كان الشك في ان الواجب هل هو غسل جميع الاجزاء ، أو يكفى

٤٠٣

الغالب ولا يضر النادر ، فللقول بجريان البراءة مجال ، ولكنه خارج عن البحث ، لأن مآل البحث (ح) إلى الأقل والأكثر في نفس المأمور به ، واما إذا قلنا بان الواجب هو تحصيل الطهور ، ولكن وقع الشك في ان السبب هل هو نفس الغسل ، أو هو مع اشتراط تقديم بعض الاجزاء كالرأس على غيره فلا محيص عن الاحتياط وان كان المسبب تدريجي الحصول ، فلو علمنا باشتراط صلاة الظهر بالطهارة وشككنا في حصوله بالغسلتان والمسحتان مطلقا أو مع شرط وكيفية خاصة ، ودار الأمر في المحصل (بالكسر) بين الأقل والأكثر فلا إشكال في عدم جريان البراءة من غير فرق بين كون العنوان البسيط الّذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرج الحصول أو كونه دفعي الحصول ، ولو علمنا بوجوب الطهور وشككنا في ان الحقيقة المتدرجة الوجود هل يحصل بمطلق الغسل أو بشرط آخر ، كقصد الوجه مثلا أو غيره لزم الاحتياط وبالجملة فهذا التفصيل لا طائل تحته.

وإليك تفصيلا آخر ذكره ذلك المحقق في كلامه وهو التفصيل بين كون العلم مقتضيا قابلا لإجراء الأصول في أطراف العلم أو علة تامة فعلى القول بجريان الأصول في أطراف العلم ما لم يمنع عنه مانع فيمكن ان يقال : ان الأمر البسيط وان كان له وجود واحد ، إلّا ان له أعداما على نحو العموم البدلي ، بانعدام كل واحد من اجزاء سببه ، و (عليه) فبما ان الأمر بالشيء مقتض عن النهي عن ضد ، العام أعني ترك المأمور به وإعدامه بإعدام سببه (فحينئذ) ترك المأمور به عن قبل ترك الأقل مما يعلم تفصيلا حرمته ، وعلم استحقاق العقوبة عليه ، واما تركه الناشئ من ترك المشكوك جزئيته ، فلم يعلم حرمته لعدم العلم بإفضاء تركه إلى تركه. هذا وقد أجاب عنه بما هو مذكور في كلامه.

وأنت خبير بان التقريب المذكور لا يسمن ولا يغنى من جوع لأن ما هو المأمور به مبيّن ، والإجمال انما هو في متعلقه ومحققه وقد قامت الحجة على الواضح المبين ويجب في دائرة الإطاعة العلم بالبراءة عما اشتغل الذّمّة به ، فكيف يحكم العقل بالاكتفاء مع الشك في الحصول والسقوط و

٤٠٤

إتيان المأمور به الّذي قامت الحجة عليه ، ولو قيل بجريان البراءة في مورد فلا بد من القول بجريانها في كل مورد.

واما التقريب : فيرد عليه أولا : انه لو كان المأمور بالذات مرددا بين عنوانين كالظهر والجمعة ، فعلى القول باقتضائية العلم ، يمكن للشارع ان يكتفى بأحدهما في مقام الامتثال ، واما إذا كان المأمور به معلوم العنوان ، مبين المفهوم ، وقد تعلق الأمر به وقامت الحجة على لزوم إتيانه ، فالمأمور به معلوم تفصيلا ولا يمكن الترخيص في العلم التفصيلي وان كان محصله مرددا بين الأقل والأكثر و (الحاصل) ليس المقام من قبيل العلم الإجمالي في المأمور به حتى يأتي فيه ما ذكر والعلم الإجمالي في المحصل (بالكسر) عين الشك في البراءة لا الشك في مقدار الاشتغال.

وثانيا ان هنا علما واحدا تفصيليّا بحرمة ترك المأمور به المعلوم من غير ترديد ، ومن أيّ طريق حصل ترك المأمور به أي سواء حصل بترك الأقل أو الأكثر ، (فحينئذ) فالقول بان حرمة تركه من قبل ترك الأقل واما من قبل ترك الأكثر فمشكوك ، أشبه شيء بالشعر فان حرمة ترك المأمور به معلوم مطلقا من أيّ سبب حصل سواء حصل بترك الأقل أو الأكثر ، ومعه كيف يقال : من ان حرمة تركه من ناحية الأكثر مشكوك ، فان العلم بحرمة تركه مطلقا يوجب سدّ باب جميع الاعدام المتيقنة أو المحتملة ، وثالثا : ان هنا حجة واحدة وهو الأمر الصادر من المولى القائم على وجوب المأمور به ، واما النهي عن ترك المأمور به فعلى فرض صحة هذا النهي والنقل عن كونه عبثا ولغوا ـ فهو حجة عقلية ينتقل إليه العقل بعد التفطن بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن تركه ولكن الحجة العقلية تابعة في السعة والضيق للأمر المولويّ ، ولا يمكن ان يكون أوسع منه ، فلو كان لازم امر المولى ، هو سدّ جميع أبواب الاعدام من قطعياتها ومحتملاتها فلا يمكن ان يكون مفاد الحجة العقلية مجوزا إعدامه من جانب واحد وهو ترك الأكثر.

٤٠٥

ورابعا : لو سلمنا انحلال النهي عن ترك المأمور به إلى نهى مقطوع ومشكوك ، فلا يوجب ذلك انحلال الدليل المولويّ القائم على وجوب الأمر المبيّن إلى ذلك لأن إجراء البراءة في النواهي المتعددة المنحلة لا يوجب جريانها في الأمر الواحد المتعلق بالمفهوم الواحد المبين ، فان غاية القول بالانحلال لا يزيد عن إنكار اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ترك العام ، ومعه لا محيص عن الخروج عن الاشتغال القطعيّ.

تمحيص الحق في الأسباب الشرعية

وتوضيح الحال في عامة الأسباب سيوافيك بيانه في مبحث الاستصحاب عند البحث عن جريانه في الأحكام الوضعيّة ، غير انا نشير في المقام إلى أمر هام : وهو ان السببية والمسببية في الأسباب العقلية والعادية أمور واقعية خارجة عن طوق الاعتبار فالشموس مضيئة ، اعتبرها اللاحظ أولا.

واما الشرعية والعقلائية منهما فمن الأمور الاعتبارية القائمة باعتبار معتبرها شارعا كان أو عرفا ، وليس معنى السببية كون الأسباب مؤثرات حقيقة في وجود المسببات ، بحيث يحصل بعد إعمال الأسباب ، وجود حقيقي في عالم التكوين لم يكن موجودا قبله فان السببية والتأثير والتأثر كلها من باب التشبيه والمجاز لأن معنى قولنا : قول البائع «بعت» سبب لتحقق البيع في الخارج ، هو ان المتكلم إذا أنشأ به بداعي الجد يصير موضوعا عند العقلاء لآثار عقلائية مترتبة على المعنى المنشأ اعتبارا بالصيغة ، فالسبب وان كان امرا تكوينيا إلّا ان سببيته وتأثره وإيجاده المعنى المنشأ كلها قائمة بالاعتبار.

ثم ان لبيان معنى تأثير الأسباب في المسببات في عالم الاعتبار ، مقاما آخر ، ولعلنا نستوفي البحث في مبحث الاستصحاب وان أوضحناه في هذا المقام في الدورة السابقة.

وليعلم ان الأسباب والمسببات الشرعية فيما إذا كانت دائرة بين العقلاء قبل

٤٠٦

التشريع ليست على وتيرة واحدة فتارة إمضاء السبب والمسبب العقلائي ، وسببيتهما ولم يتصرف فيه الا تصرفا طفيفا من زيادة شرط وجزء ، وأخرى سلب السببية عن الأسباب العقلائية ، وحصر السببية في سبب واحد كما في باب الطلاق ، فانه بمعنى الهجران عن الزوجة والزوجية امر عقلائي كسائر الحقائق العقلائية متعارف عند كل منتحل بدين وغير منتحل ، ولكنه سلب السببية عن كل الأسباب وحصرها في قول القائل : أنت طالق ، و (ثالثة) بسط دائرة السببية والسبب ، كما في باب الضمان ، فان حصول الضمان بمجرد وضع اليد المستفادة من قاعدة اليد مما ليس منه بين العقلاء عين ولا أثر ، إلى غير ذلك من الأقسام.

اما المخترعات الشرعية المحضة التي ليس لها سابقة عند العقلاء فهل يجب تعلق الجعل بكل واحد من السبب والمسبب أو يكفى تعلقه بأحدهما فاختار بعض أعاظم العصر الثاني قائلا بان جعل أحدهما يغنى من الآخر ، فبناء على تعلق الجعل بالمسببات تكون الأسباب الشرعية كالأسباب العادية غير قابلة للوضع والرفع

أقول : الاشتباه نشأ من مقايسة الأسباب الشرعية بالعلل التكوينية ، فان الجعل في التكويني حقيقة يتعلق بوجود السبب وسببية السبب أو نفس المسبب مجعول بالعرض ، فالجاعل جعل النار ، لا جعل النار مؤثرا في الإحراق وهكذا نفس الإحراق واما المسببات الشرعية المحضة فبما ان أسبابه أيضا اختراعية لا عقلائية فلا يعقل كفاية تعلق الجعل بالمسبب دون سببه أو سببيته ، لأن المفروض ان المسبب ليس امرا عقلائيا بل اختراعيا ، وما كان كذلك لا يعقل ان يكون له سبب عقلائي أو عقلي أو عادي ، فلا بد ان يكون سببه أيضا اختراعيا ، فلا بد من تعلق الجعل بالسبب ومسببه سواء تعلق ابتداء بالسبب أو بالمسبب أو ادى كلاما يتكفل الجعلين ولا يخفى ان الجعل يتعلق بوصف السببية ، أي يجعل ما لم يكن سببا سببا ، فلو فرضنا ان قول القائل : ظهرك كظهر أمي ليس عند العقلاء محرما ، وجعله الشارع سببا لحرمة ظهر زوجته فالجعل لم يتعلق بذات السبب أي الألفاظ بل بوصف السببية أي صيّر الشارع ما لم يكن سببا ، سببا للتحريم ، لأن الجعل تعلق بالسبب ، والسببية

٤٠٧

امر انتزاعي كما هو المشهور ، وهذا سيوافيك تفصيل القول في هذه المقامات في الاستصحاب.

إذا عرفت ذلك فالتحقيق عدم إمكان إجراء البراءة العقلية في الأسباب الشرعية لتعلق الأمر بالمفهوم المبين والشك في سقوطه بالأقل فلا يجري البراءة العقلية.

فان قلت : قد تقدم آنفا ان المسبب والسبب بمعنى مجعولية سببيته ، مجعولان شرعا ، ولا طريق إلى معرفة إحراز السبب سوى بيانه ونقله والمفروض ان ما وقع تحت دائرة البيان انما هو الأقل ، والمشكوك لا يمكن العقاب عليه على فرض دخالته لكون العقاب عليه عقابا بلا بيان قلت : ان المكلف وان كان في فسحة من ناحية السبب لجريان البراءة في سببية الجزء المشكوك ، لكنه مأخوذ من ناحية تعلق الأمر الشرعي بالمفهوم المبين أعني المسبب ، فلا يصح رفع اليد عن الحجة إلّا بحجة أخرى وحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان في ناحية السبب لا يكون حجة على المسبب واما البراءة الشرعية ، فغاية ما يمكن ان يقال : ان الشك في تحقق المسبب وعدمه ناش من اعتبار امر زائد في السبب وعدمه وبما ان سببية السبب مجعولة شرعا ، فيرفع جزئية المشكوك للسبب فيرتفع الشك في ناحية المسبب ، فيحكم بتحققه لوجود الأقل وجدانا ، ورفع الزيادة بحديث الرفع ويرفع الشك عن تحقق السبب فيحكم بأنه موجود ، وليست السببية عقلية حتى يكون من الأصل المثبت.

و (فيه) ان الشك في تحقق المسبب ليس ناشئا من دخالة الجزء المشكوك وعدمها بل من كون الأقل تمام المؤثر وتمام السبب ، ورفع جزئيته لا يثبت كونه كذلك الا على القول بالأصل المثبت ، والحاصل : ان المسبب يترتب حسب الجعل على السبب الواقعي التام ، وليس رفع الزيادة مثبتا لذلك بالأصل حتى يرتفع الشك من المسبب وليس عدم الزيادة وحصول الأقل سببا بنحو التركيب ، حتى يحرز أحد الجزءين بالوجدان والآخر بالأصل ويترتب عليه المسبب ضرورة ان تمام السبب (ح) هو الأقل ، والزيادة لا تكون دخيلة في حصول المسبب وجودا وعدما ، حتى

٤٠٨

يؤخذ عدمها جزءا للسبب ، نعم لو دل الدليل على انه كلما تحقق الأقل ولم يتحقق الزيادة وجد المسبب ، كان للتوهم مجال لكنه خارج عن مبحث الأقل والأكثر

في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر

 الارتباطيين

فالأولى ان نذكر الصور المتصورة في المقام ثم نجول حول ما قيل أو يمكن ان يقال مع بيان ما هو المختار.

ان تعلق الحكم على العناوين الواقعة تحت دائرة الحكم يتصور على وجوه أربعة.

الأول : ان يتعلق الحكم على الطبيعة بوجودها الساري والاستغراق الأفرادي ويسمى العام الأصولي ، الثاني : ان يتعلق بها بوجودها المجموعي ، ويسمى العام المجموعي والفرق بينهما ان المحكوم بالحكم في الأول كل فرد منها ، وفي الثاني مجموع الافراد وفي الأول عصيانات وامتثالات ، بخلاف الآخر فان فيه امتثالا واحدا وعصيانا كذلك ، الثالث : ان يتعلق الحكم بنفس الطبيعة أعني الماهية من حيث هي هي ، الرابع : ان يتعلق الحكم بها على نحو صرف الوجود أعني ناقض العدم عند البعث إليها ، أو ناقض الوجود عند الزجر عنها ، وهناك : قسم خامس نبه عليه بعض الأعاظم ، وهو ان يكون متعلق الحكم القضية المعدولة على وجه الناعتية بان يطلب من المكلف كونه لا شارب الخمر ، ولكن المذكور صرف تصور ولذلك ضربنا عنه صفحا.

ثم ان الحكم قد يتعلق بالموضوع الخارجي كقولك : أكرم العلماء فان العلماء موضوع لمتعلق الحكم أعني الإكرام ، وقد لا يكون كذلك كقوله صل والفرق بينهما واضح فان المتعلق ما هو مصب الحكم ومتعلقه أعني الإكرام والصلاة والموضوع متعلق المتعلق ثم انه قد يكون الشك في أصل التكليف وقد يكون في جزئه أو شرطه ، أو مانعة أو قاطعه ، وهذه هي الأقسام المتصورة وبما ان الموضوع والمتعلق لا يفترقان

٤٠٩

حسب النتيجة جعلناهما قسما واحدا وعلى أي حال قد يكون التكليف امرا وقد يكون نهيا وإليك بيان حال الأقسام.

الأول : إذا تعلق الحكم الوجوبيّ النفسيّ على الموضوع على نحو العام الاستغراقي ، فالحق فيه البراءة فان مصب الحكم حسب الدليل وان كان عنوان الكل وأشباهه إلّا انه عنوان مشير إلى الافراد وقد جعله المولى وسيلة لبعث المكلف إلى إكرام كل واحد واحد من الافراد ، ولم يتعلق الحكم بعنوان واحد حتى نشك في انطباقه على المأتي به فان لفظة كل في قوله أكرم كل عالم أو صل مع كل سورة لم يكن له موضوعية بل واسطة لإيصال الحكم إلى الموضوعات الواقعية وهي افراد الطبيعة ، وان شئت قلت : ان هنا أحكاما وموضوعات وإطاعات وعصيانات ، فمن علم كونه من مصاديق الموضوع فقد علم تعلق الحكم به ، وما شك كونه عالما أو لا فقد شك في تعلق الحكم عليه فيقع مصب العقاب بلا بيان ، أو البراءة الشرعية

 وما يقال ان وظيفة المولى بيان الكبريات ، لا الصغريات ، فما يرجع إليه انما هو بيان الحكم الكلي والمفروض انه بينه واما ان هذا فرد أو لا فخارج عن وظيفته فلا بدّ من الاحتياط خروجا عن مخالفته في الافراد الواقعية التي تم بيانه بالنسبة إليها وان شئت قلت : لا بد للمكلف من الخروج عن عهدة تلك الكبرى المعلومة يقينا وهو لا يحصل إلّا بالاحتياط ـ فغير تام ، فان الكبرى الكلية ليست بيانا للفرد المشكوك بالضرورة وتعلقها على الافراد الواقعية ، غير كونها بيانا للفرد المشكوك فيه وما ذكره من ان وظيفة المولى انما هو بيان الكبريات لا المصاديق وان كان صحيحا ، إلّا ان العقاب لا يصح إلّا مع تمام الحجة على العبد ، والكبرى لا يصير حجة على الصغرى بل لا بد من عثوره عليه بطريق عقلائي أو علمي وان شئت قلت ان ما هو موضوع حكمه هو قبح العقاب بلا حجة ، وهي مؤلفة من صغرى وكبرى ، فلا بد من قيام الحجة على الصغرى والكبرى وان قامت الحجة عليها ، إلّا ان الصغرى مشكوكة لم تقم الحجة عليها ، وتوهم قياس المقام بصورة العلم

٤١٠

الإجمالي فان الكبرى فيه حجة على الصغرى المشكوكة ، قياس باطل. فان العلم الإجمالي قد تعلق بالصغرى ولكنه مرددة بين امرين أو أمور فالحجة بالنسبة إلى الصغرى تامة ، وعروض الإجمال لا تأثير له في تمامية الحجة ، بخلاف المقام فان الصغرى غير معلومة لا تفصيلا ولا إجمالا وان شئت قلت : ان الشك في المقام شك في التكليف بخلافه في العلم الإجمالي ولا أظن انه يحتاج إلى بيان أزيد من هذا.

الثاني : تلك الصورة مع كون العام مأخوذا على نحو العام المجموعي بان أوجب إكرام مجموع العلماء ، بحيث يتعلق الحكم على ذلك العنوان لا على ذات الافراد ولو بتوسيط كل ، فلا محيص عن الاشتغال لأن ترك إكرام من يشك كونه عالما والاكتفاء على إكرام من علم كونه عالما يوجب الشك في تحقق هذا العنوان الّذي تعلق به الأمر وقامت عليه الحجة نظير الشك في المحصل وان كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وان شئت قلت : ان وصف الاجتماع مأخوذ في موضوع الحكم فيكون ما هو الموضوع امرا وحدانيا في الاعتبار وهو المجموع من حيث المجموع ، ومع الشك في الموضوع يكون الشك في انطباق المأمور به على المأتي به ، ومما ذكرنا يظهر ان ما مثله الشيخ الأعظم رحمه‌الله للمقام وحكم فيه بالاحتياط فيما إذا امر بالصوم بين الهلالين في غاية الصحة بناء على هذا الفرض ، فان ترك صوم يوم الشك من رمضان ، يوجب الشك في تحقق هذا العنوان ومعه لا مناص من الاشتغال.

واما ما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه‌الله من الرجوع إلى البراءة عند تعلق الحكم بالعامّ المجموعي ففي غاية الضعف وحاصل ما أفاده : ان مرجع الشك في عالمية بعض إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي ، فانه لم يتعلق التكليف الاستقلالي بإكرام ما يشك في كونه من افراد العلماء على تقدير ان يكون من افراد العلماء واقعا لأنه ليس هناك إلا تكليف واحد تعلق بإكرام مجموع العلماء من حيث المجموع فيكون إكرام فرد من العلماء بمنزلة الجزء لإكرام سائر العلماء كجزئية السورة للصلاة فيرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي غايته ان التكليف بالسورة

٤١١

ليس له تعلق بالموضوع الخارجي فلا يمكن ان يتحقق الشبهة الموضوعية فيها بل لا بد وان تكون حكمية بخلاف المقام ، انتهى (وجه ضعفه) مضافا إلى إمكان تصوير الشبهة الموضوعية في جزئية السورة ، كالشك في جزئية بعض السور التي يدعيه الحشوية من العامة وبعض الإمامية انها من القرآن (وان كان واضح الفساد) إلّا ان تصويرها ممكن في حد نفسه ، هو وضوح الفرق بين المقامين فان الأمر في الأقل والأكثر الارتباطيين تعلق بالاجزاء في لحاظ الوحدة ، وليست الصلاة عنوانا متحصلا منها بحيث يشك في تحققها مع ترك الجزء أو الشرط ، فالشك في جزئية السورة شك في انبساط الأمر أو في داعويته المتعلق بالمركب على ما مر توضيحه ، واما المقام فالامر تعلق بعنوان خاص أعني المجموع بما هو هو ، وقد قامت الحجة بما هو هو ومرجع الشك إلى انطباق المأتي به للمأمور به وبالجملة الشك في المقام شك في تحقق عنوان المأمور به بخلاف الشك في تقيد الصلاة بشيء أو جزئية شيء لها

 الثالث تلك الصورة ولكن تعلق الأمر بنفس الطبيعة أو على نحو صرف الوجود فالاشتغال أوضح ، فلا يمكن الاكتفاء بالفرد لمشكوك كونه من افرادها في مقام إيجادها أو ناقض عدمها فمرجع الشك إلى تحقق المأمور به الطبيعة أو صرف الوجود بالفرد المشكوك فيه هذا كله في الحكم الوجوبيّ النفسيّ بأقسامه الأربعة

واما الحكم التحريمي النفسيّ فلما لم يكن بعثا بل زجرا فلا فرق في جريان البراءة بين صورها الأربعة ، اما الاستغراق منه فواضح لكون مرجع الشك إلى تعلق الحكم المنحل به ونظيره في الوضوح إذا تعلق بنفس الطبيعة أو بصرف الوجود فان مآل الشك في الجميع إلى تحقق الفرد المبغوض ، فالعقاب عليه عقاب بلا حجة وكذا إذا تعلق على نحو العام المجموعي فلو قال : لا تكرم مجموع الفساق فله إكرام من علم فسقه ، مع ترك إكرام المشكوك فسقه ، للشك في تحقق المبغوض بذلك هذا كله في الحكم النفسيّ وجوبا أو تحريما وإليك بيان الأوامر والنواهي الغيرية في ضمن امر آخر

٤١٢

الرابع في حال الغيريات منها اما الشرطية والجزئية فالاستغراقي منها مورد للبراءة والمجموعي مورد للاشتغال لأن مرجع الشك في الأول إلى تعلق الأمر الغيري الانحلالي به أو لا كالشك في جزئية الصورة التي تخيلها الحشوية من العامة وبعض الخاصة كونها جزء من القرآن فلو كان قراءة سور القرآن مأخوذا على نحو الجزئية فلا يجب قراءة المشكوك ويجوز الاكتفاء بالمعلوم منها كما ان الشك في الثاني إلى تحقق المأمور به ـ عنوان المجموع ـ بترك السورة المشكوكة فيها فلا بدّ من الإتيان بها ، والّذي يسهل الخطب كون القسمين من التصورات المحضة ، واما إذا كانت الشرطية أو الجزئية على نحو تعلق الحكم بالطبيعة أو على نحو صرف الوجود ، فالاشتغال محكم فلا يجوز الاكتفاء بسورة مع الشك في كونها من القرآن.

واما المانعية والقاطعية ، فملخص القول في الأول : ان المانعية ان كانت مرجعها إلى مضادية وجود المانع للمأمور به كما هو كذلك في التكوين ، فالظاهر جريان البراءة مطلقا سواء كانت على نحو العام الاستغراقي ، لكون مرجع الشك إلى تعلق الحكم الغيري به مستقلا على نحو الانحلال المعقول أم على نحو العام المجموعي ، للشك في تحقق هذا العنوان مع ترك المشكوك وارتكاب عامة ما علم كونه مانعا كما هو الحال في النواهي النفسيّة ، أم على نحو القضية الطبيعيّة أم على صرف الوجود ، للشك في تحقق المانع بارتكاب الفرد المشكوك (هذا) مع ان للتأمل في بعضها مجالا

 وان كان مرجع المانعية إلى شرطية عدمه على ما هو خلاف الاعتبار والتحقيق (فيصير حالها حال الشرط في الانحلال وعدمه) ففي العام الاستغراقي يرجع إلى البراءة للشك في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل شرطا في الصلاة واما الثلاثة الباقية ، فالاشتغال هو المحكم ، في العام المجموعي فلان ما هو الشرط مجموع الاعدام ، فلا بد من إحراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه واما إذا كانت بنحو القضية الطبيعية أو صرف الوجود ففي الرجوع إلى البراءة لأن ما هو الشرط هو طبيعة العدم

٤١٣

أو ناقضه ، وهو يحصل بترك اللباس المعلوم كونها مما لا يؤكل لحمه ، أو إلى الاشتغال تردد وان كان الأول أوضح.

واما القاطعية فلو قلنا بان اعتبارها باعتبار مضادة الشيء مع الهيئة الاتصالية المأخوذة في المركب ومع الشك في عروض القاطع تجري فيه ما قلنا في المانع بالمعنى الأول أعني مضادية وجوده للمأمور به ولكنه لا تخلو عن إشكال لو قلنا بان الهيئة الاتصالية مأخوذة في المأمور به على وجه العنوان وسيأتي تتميم ذلك في استصحاب الهيئة الاتصالية عن قريب إن شاء الله هذا تمام الكلام في الأقل والأكثر

وقد فرغنا عن تسويد هذه الأوراق عام خمس وسبعين بعد ثلاثمائة والف ١٣٧٥ وقد فرغنا عن تبييض تلك المواضع في قرية «ماهان» من مصايف كرمان صانها الله عن الحدثان في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك من شهور سنة ١٣٧٩ من الهجرة النبوية على صاحبها آلاف التحية. حرره بأنامله الداثرة مؤلفة الحاج الميرزا جعفر السبحاني ابن الفقيه الحاج ميرزا محمد حسين التبريزي عاملهما الله بلطفه الخفي

* * *

٤١٤

المسائل المعنونة في هذا الجزء

١ ـ في الفاظ العموم ومفادها...................................................... ١

٢ ـ عدم مجازية العام بعد التخصيص................................................ ٩

٣ ـ في سراية اجمال المخصص الى العام............................................. ١٣

٤ ـ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية........................................... ١٦

٥ ـ في المخصص اللبّي........................................................... ٢٠

٦ ـ التمسك بالعام قبل الفحص.................................................. ٣٥

٧ ـ في الخطابات الشفاهية....................................................... ٤١

 ٨ ـ اذا تعقب العام بالضمير..................................................... ٥٠

٩ ـ تخصيص العام بالمفهموم...................................................... ٥٢

١٠ ـ تخصيص الكتاب بالخبر الواحد.............................................. ٥٨

١١ ـ الاستثناء المتعقب للجمل................................................... ٥٩

١٢ ـ في المطلق والمقيد........................................................... ٦٢

١٤ ـ في اسم الجنس وعلمه...................................................... ٦٤

١٥ ـ في تقسيم الماهّية الى اقسام.................................................. ٦٥

١٦ ـ البحث في علم الجنس والنكرة............................................... ٦٩

١٧ ـ في مقدسات الحكمة....................................................... ٧٠

١٨ ـ في حمل المطلق على المقيد................................................... ٧٤

١٩ ـ في القطع................................................................. ٨١

٢٠ ـ في التجرى................................................................ ٨٥

٢١ ـ في اقسام القطع........................................................... ٩٣

٤١٥

٢٢ ـ في أخذ القطع تمام الموضوع................................................ ١٠٢

٢٣ ـ في قيام الامارات والأصول مقامه........................................... ١٠٩

٢٤ ـ في الموافقة الالتزامية....................................................... ١١٧

٢٥ ـ في العلم الإجمالي......................................................... ١٢٣

٢٦ ـ التعبد بالظن ومحذوراته.................................................... ١٣٠

٢٧ ـ الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر.......................................... ١٤٠

٢٨ ـ تأسيس الأصل في التعبد بالظنون.......................................... ١٥٤

٢٩ ـ في حجية الظواهر........................................................ ١٦٢

٣٠ ـ حول مقالة القمي والاخباريين............................................. ١٦٤

٣١ ـ ما يتعين في الظاهر....................................................... ١٦٦

٣٢ ـ الإجماع المنقول.......................................................... ١٦٧

٣٣ ـ الشهرة الفتوائية.......................................................... ١٦٩

٣٤ ـ في حجية الخبر الواحد.................................................... ١٧٢

٣٥ ـ أدلة النافين والمثبتين...................................................... ١٧٥

٣٦ ـ الاشكالات المتوهمة في آية النبأ............................................ ١٨٠

٣٧ ـ آية النَّفر................................................................ ١٩٤

٣٨ ـ في البرائة................................................................ ٢٠٣

٣٩ ـ في حديث الرفع واشباهه.................................................. ٣١٣

٤٠ ـ احتجاج الأخباري بالسنة................................................. ٢٥٨

٤١ ـ في الشك في المكلف به................................................... ٣٠٦

٤٢ ـ في الاضطرار الى بعض الأطراف........................................... ٣٣١

٤٣ ـ في ملاقى الشبهة........................................................ ٣٥٤

٤٤ ـ في الاقل والأكثر........................................................ ٣٧٧

٤١٦