عدميا كالترك الذي هو المسمى عندهم بالضد العام ـ وقد يعبر عن الجامع بين الأضداد الخاصة بالضد العام ـ والضد الخاص ، تارة يكون واحداً فيكون الضدان مما لا ثالث لهما كالحركة والسكون ، وأخرى يكون متعددا وهو الضدان اللذان لهما ثالث.
المقدمة الرابعة : ان المراد بالاقتضاء في عنوان المسألة ليس ما هو ظاهره ، بل الأعم منه ومن الاقتضاء بنحو العينية والجزئية ليعم جميع الأقوال ، فانه من الأقوال القول بأن الامر بالشيء عين النهي عن ضده ، والقول بأن النهي عن الضد جزء من الامر بالشيء ، والقول باستلزام الامر بالشيء للنهي عن ضده.
إذا عرفت ذلك فتنقيح القول بالبحث في مقامين :
الأول : في الضد الخاص.
الثاني : في الضد العام.
الاستدلال للاقتضاء من طريق الملازمة في الضد الخاص
اما الكلام في المقام الأول :
فقد استدل لاقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده الخاص بطريقين :
الطريق الأول من طريق الملازمة : بتقريب ان وجود كل شيء ملازم لترك ضده ، والمتلازمان متحدان حكما ، ولا يعقل اختلافهما في الحكم فإذا كان أحد الضدين مأمورا به وواجبا ، لا محالة يكون عدم الآخر مأمورا به وواجبا ، فإذا