هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٨

والدفع ان الرفع انعدام الشىء بعد وجوده والدفع هو انعدام الشىء على انعداميته فيكون الدفع اسهل من الرفع لان الشىء اذا وجد كان رفعه مشكلا لكن الدفع سهل لان دفع الشىء قبل وجوده سهل بعد اتمام القاعدة يبحث فى الكبرى والمراد منه ان التقييد خلاف الاصل اى خلاف الظاهر توضيحه ان الظاهر قد يوجد ويرفع بعده هو مشكل وقد لم يوجد ويدفع عن وجوده هو سهل كما ذكر ان الدفع اسهل من الرفع.

بعبارة شيخنا الاستاد بالفارسية مثلا در مقام بحث كارى را انجام دهى كه ظهور پيدا نشود اين دفع مى باشد از رفع سهل است مثلا اذا اتيت بكلام على النحو الذى لا يحصل له الظهور يقال له الدفع فلا ينعقد هنا الظهور ولا يصدق فى هذا المورد ان الظهور مقيد.

فنرجع الى ما نحن فيه من كون القيد على خلاف الاصل سلمنا هذا القول لكن يكون مورده فيما وجد الاطلاق والظهور معا اما فى ما نحن فيه اذ قيد الهيئة فلا محل الاطلاق للمادة اعنى بمحض تقييد الهيئة لا مورد لتقييد المادة لانه اذا قيدت الهيئة فليس الاطلاق للمادة حتى يقيد فتنتفى القضية بانتفاء موضوعها.

الحاصل سلمنا ان التقييد خلاف الاصل لكن كان مورده فيما وجد الاطلاق والتقييد اما فى مورد البحث فلا يبقى الاطلاق للمادة بعد تقييد الهيئة فلا يكون التقييد للمادة بل يكون التقييد للهيئة فقط فينتج مما ذكر سواء كان القيد للهيئة ام المادة يحصل تقييد الواحد فلا يصح قولكم ان القيد اذا كان للهيئة فيلزم كونه للهيئة والمادة جميعا.

قوله فتأمل اشارة الى ان مورد بحثنا فيما كان القيد متصلا نحو ان جاء زيد فاكرمه واما اذا كان القيد منفصلا نحو اكرم زيدا ويذكر ان جاء فى موضع آخر فيصح قولكم فى المورد الثانى اى فى المورد الذى كان القيد منفصلا وينعقد فى هذا المورد ظهور ان لكن اذا كان القيد متصلا ورجع الى الهيئة فلا ينعقد ظهور ان

٣٠١

ولا يصح قولكم ان القيد اذا رجع الى الهيئة يلزم تقييد الهيئة والمادة جميعا لان فى هذا المورد لا يكون الاطلاق للمادة.

واما فى المورد الذى يكون القيد منفصلا فينعقد الظهور للهيئة والمادة لكن لا يكون هذا المورد محل النزاع لنا بل يكون محل النزاع فيما اتصل القيد.

فائدة المراد من مقدمات الحكمة الأول ان يكون المولى فى مقام البيان لا لاجمال والاهمال والثانى ان لا تكون القرينة المعينة فى المقام لكن اختلف كلامهم فى عدم نصب القرينة المعينة.

فقال بعضهم ان القرينة لا تكون الى الأبد.

وقال بعضهم ان القرينة لا تكون عند المتكلم وان كانت فى الواقع قال الشيخ الأعظم وجدت مقدمات الحكمة اذا لم تكن القرينة الى الابد قال المصنف وجدت مقدمات الحكمة اذا لم تكن القرينة المعينة عند المتكلم وان كانت موجودة فى الواقع اذا فهم مجىء القرينة فلا مورد هنا لمقدمات الحكمة لكن اذا لم يفهم مجىء القرينة كان هذا موردا لمقدمات الحكمة.

ان قلت من اى طريق يعلم ان مقدمات الحكمة لاثبات العام البدلى او الشمولى قلت يعلم هذا بمقتضى المقام مثلا احل الله البيع يعلم هنا ان المراد من العام الشمولى لان هذا الكلام فى مورد الامتنان ان كان المراد من العام البدلى فلا يفيد الامتنان بل يفيد ان الله احل فردا من افراد البيوع هذا لا يفيد الامتنان.

والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين

قد تم الجزء الأول من كتاب هداية الاصول فى شرح كفاية الاصول بعون الله تبارك وتعالى ونسأله التوفيق لاتمام الجزء الثانى والثالث والرابع إن شاء الله

٣٠٢

فهرست

صفحة الكفاية المحشى

صفحة الشرح

موضوع

٣

تعريف علم الاصول

٤

نتيجة المسائل الاصولية

٢

٥

ان موضوع كل علم

٢

٦

اقسام العرض

٢

٧

المراد من الاعراض الذاتية

٢

٨

موضوع العلم هو نفس موضوعات مسائله

٥

٩

فى بيان مسائل العلم ولزوم التداخل

٥

١٠

عدم امكان تداخل علمين فى تمام المسائل

٥

١١

فى تمايز العلوم

٥

١٢

موضوع علم الاصول

٥

١٦

فى اشكال صاحب الكفاية على المشهور

١٠

١٨

فى تعريف الوضع

١٠

٢٠

فى بيان اقسام الوضع

١٤

٢٢

البحث فى وضع الحروف

١٤

٢٤

فى تشبيه المعقول على الموجود الخارجى

١٤

٢٥

فى بيان المعنى الحرفى على القول المشور

١٦

٢٨

الفرق بين الكلام الخبرى والانشائى

١٩

٣٠

فى صحة اطلاق اللفظ وارادة نوعه

٣٠٣

صفحة الكفاية المحشى

صفحة الشرح

موضوع

٢٠

٣٤

استعمال اللفظ فى شخصه

٢٢

٣٥

فى كون الالفاظ موضوعة للمعانى

٢٣

٣٦

كون الارادة مأخوذة فيما وضع له

٢٣

٣٨

فى تقسيم الدلالة

٢٤

٤٠

الكلام فى وضع المركبات

٢٥

٤١

فى علامة الحقيقة والمجاز

٢٥

٤٢

والجواب عن الاشكال الدورى

٢٨

٤٤

العلامة الثانية صحة السلب وعدمها

٢٨

٤٦

فى معنى الحمل واقسامه

٢٨

٤٨

الكلام فى المجاز السكاكى

٢٨

٥٠

البحث فى الاطراد

٢٩

٥٢

فى تعارض الاحوال

٢٩

٥٣

فى الحقيقة الشرعية

٣٢

٥٤

فى معنى الوضع

٣٤

٥٧

الكلام فى الثمرة بين القولين

٣٤

٥٩

فى الصحيح والاعم

٣٥

٦٣

الكلام فى معنى الصحة والفساد

٣٦

٦٤

فى تصوير قدر الجامع

٤٢

٧٩

الثمرة بين القولين

٤٣

٨١

فى بيان الاستدلال للصحيحى

٤٦

٨٤

فى بيان الاستدلال للاعمى

٤٩

٩٠

البحث فى جريان النزاع فى المعاملات

٣٠٤

صفحة الكفاية المحشى

صفحة الشرح

موضوع

٥٢

٩٧

فى الامكان الوقوعى للاشتراك

٥٤

١٠٤

الكلام فى المشتق

٥٨

١٠٦

فى انقسام المشتق الى الاقسام الثلاثة

٥٩

١٠٨

والمراد من المشتق فى محل النزاع هو الاصولى

٥٩

١٠٩

مسئلة الرّضاع

٦٠

١١٢

الاشكال فى جريان النزاع فى اسم الزمان

٦٠

١١٣

يمكن حل الاشكال عن اسم المكان

٦١

١١٥

خروج الافعال والمصادر عن حريم النزاع

٦٥

١٢٠

الاشكال فى جريان النزاع فى البعض المشتقات

٧٤

١٢٤

الاستدلال الثالث للاعمى استدلال امام (ع)

٨٠

١٤٢

القول فى انحلال القضية الواحدة الى القضيتين

٨٠

١٤٣

فى انتصار صاحب الفصول لشارح المطالع

٨٠

١٤٤

فى ترتب المقدمه ولزوم الانقلاب

٨٢

١٤٩

الدليل بساطة المشتق بدليل آخر

٨٢

١٥٠

المشتق مركب بانحلال العقلى

٨٤

١٥٣

الكلام فيما هو ملاك الحمل

٨٥

١٥٦

فى الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى

٨٩

١٦٠

المقصد الاول فى الاوامر

٩١

١٦٢

الظاهر اعتبار العلو فى معنى الامر

٣٠٥

صفحة الكفاية المحشى

صفحة الشرح

موضوع

٩٣

١٦٤

من هنا يشرع فرق الطلب والارادة

٩٩

١٧١

وتكون للارادة التشريعية المريد والمراد والمراد منه

١٠١

١٨٥

وهم ودفع

١٠١

١٧٧

فيما يتعلق بصيغة الامر

١٠٤

١٨١

استعمال الجمل الخبرية في مقام الطلب

١٠٧

١٨٨

لا بد من تمهيد المقدمات إحداها الوجوب التوصلى الخ

١٠٧

١٨٨

ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى

١٠٩

١٩٢

والمعتبر من القدرة

١٠٩

١٩٣

البحث فى اخذ قصد القربة فى متعلق الامر

١١١

١٩٦

فى اعتبار قصد القربة بالامرين

١١٢

٢٠٠

عدم التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر

١١٣

٢٠٣

فى اخذ قصد الامتثال بأصالة الاشتغال

١١٦

٢٠٦

فيما اذا وقع صيغة الامر بعد الحظر

١١٧

٢٠٧

فى عدم دلالة الامر على المرة والتكرار

١١٧

٢٠٨

والجواب على من خص النزاع فى المادة

١١٩

٢١٢

فى معنى المرة والتكرار

١٢٢

٢١٧

فى الفور والتراخى

١٢٣

٢١٩

كون الامر بالمسارعة والاستباق ارشاديا

١٢٤

٢٢٠

الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء

٣٠٦

صفحة الكفاية المحشى

صفحة الشرح

موضوع

١٢٥

٢٢٢

الكلام فى معنى الاقتضاء

١٢٧

٢٢٨

الاتيان بالامر الواقعى بل الظاهر يجزى ام لا

١٣٥

٢٣٧

البحث فيما كشف الخلاف بعد العمل بالامارة

١٣٦

٢٣٨

تذنيبان

١٣٧

٢٤٠

البحث فى لزوم التصويب

١٣٩

٢٤٣

البحث فى الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها

١٤٠

٢٤٥

الامر الثانى فى تقسيم المقدمة الى الداخلية والخارجية

١٤٠

٢٥٠

فى خروج الاجزاء عن حريم النزاع

١٤٣

٢٥٣

ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية

١٤٤

٢٥٤

ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة

١٤٥

٢٥٧

تقسيم المقدمة الى المتقدم والمقارن

١٤٧

٢٥٩

كون الشىء شرطا للمأمور به

١٥١

٢٦٢

الامر الثالث تقسيمات الواجب الى المطلق والمشروط

١٥٢

٢٦٧

فى قول الشيخ الاعظم ان القيد يرجع الى المادة

١٥٣

٢٦٩

حديث عدم الاطلاق فى مفاد الهيئة

٣٠٧

صفحة الكفاية المحشى

صفحة الشرح

موضوع

١٥٤

٢٧٠

فى لزوم تفكيك الانشاء عن المنشأ

١٥٧

٢٧٣

النزاع فى المقدمات وجودية للواجب المشروط

١٥٨

٢٧٥

فى خروج المقدمات الوجوبية عن النزاع

١٥٨

٢٧٧

ولا نزاع فى وجوب المعرفة والتعلم

١٥٩

٢٧٨

الكلام فى اطلاق الواجب على الواجب المشرط

١٦٠

٢٨٠

المعلق والمنجز

١٦٠

٢٨١

الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط

١٢١

٢٨٣

فى اشكال المحقق النهاوندى على الواجب المعلق

١٦٢

٢٨٥

فى دفع الاشكال عن الواجب المعلق

١٦٤

٢٩٠

فى عدم الفرق بين الواجب المعلق والمشروط

١٦٦

٢٩٣

قد انقدح عدم انحصار الجواب عن الاشكال بما ذكر

١٦٦

٢٩٤

الاشكال بانه لا وجوب لذى المقدمة فى بعض الموارد

١٦٦

٢٩٧

اختلاف القيود فى وجوب التحصيل

وقد فرغنا من طبعه يوم الجمعة يوم ولادة النبى (ص) السابع عشر

من شهر ربيع الاول ستة ١٤١٥ من الهجرة النبوية (٤ / ٦ / ١٣٧٣)

٣٠٨