هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٨

وتوضيحه انه لا يكون الملازمة بين الاجزاء والتصويب وكذا لا تكون الملازمة بين عدم الاجزاء والتخطئة.

واعلم ان التصويب على اربعة اقسام كما بين الشيخ قدس‌سره فى الرسائل وقد يقال هذا التصويب الاشعرى وهذا التصويب المعتزلى فكان المقصود بيان اقسام التصويب.

احدها انه لم يجعل الحكم فى الواقع فتكون الاحكام تابعا للرأى المجتهد اى لا يكون الحكم قبل قيام الامارة.

ثانيها اى الثانى من اقسام التصويب انه تعالى جعل الاحكام بتعداد آراء المجتهدين لأنه تعالى عالم بعلمه الشامل بان المجتهد فلانى يؤدى رأيه الى كذا.

الثالث من اقسامه انه تعالى جعل الحكم وكان فى الواقع الحكم عن الله تعالى لكن اذا قامت الامارة عند المكلف اضمحل الحكم المذكور وصار المجعول فى حق من قامت الامارة عنده مؤداها.

الرابع من اقسامه ان يكون هنا حكم واقعى مشترك بين الكل لكن قد جعلت مؤديات الامارات احكاما ظاهرية غاية الامر انه حيث لا يمكن اجتماع حكمين فعليين فى موضع واحد فلا جرم يبقى الواقع انشائيا اى لا يصير هنا الحكم الواقعى فعليا لان فعليته مشروطة بعدم قيام الامارة.

اذا عرفت اقسام المذكورة للتصويب فاعرف ما هو باطل من هذه الاقسام الاربعة المذكورة.

توضيحه انه لا خلاف فى بطلان القسم الاول والثانى.

واما القسم الثالث فقد اختلف فيه وقيل إنّه لا يكون من اقسام التصويب الباطل لان المراد من التصويب الباطل ما لم يك فى الواقع الحكم الذى يشترك فيه الكل لكن فى هذا القسم الثالث كان فى الواقع الحكم الذى قد اشترك فيه الكل اما بعد قيام الامارة فصار هذا الحكم مضمحلا لكن قام الاجماع على البطلان هذا القسم ايضا

٢٤١

لان الحكم الواقعى يصير بعد قيام الامارة مضمحل ولا يكون بعد اضمحلاله فيصير الحكم الذى اشترك فيه الكل ما هو مؤدى الامارة.

اما القسم الرابع فلا يكون من اقسام التصويب الباطل لان الحكم المشترك الذى كان للكل لم يضمحل والحكم الواقعى كان باقيا فى مرتبة الانشاء.

فان قلت اذا كان كل من الحكم الواقعى والظاهرى موجودا فى زمان واحد فيلزم اجتماع الضدين او المثلين مثلا اذا كان الحكم الواقعى حراما والحكم الظاهرى واجبا فيلزم اجتماع الضدين وان كان كل منهما حراما او واجبا فيلزم اجتماع المثلين فكيف التوفيق بينهما.

قلت لا يلزم اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين بل يكون التوفيق بينهما لان الحكم الذى ادت الامارة اليه يكون فعليا.

اما الحكم الواقعى فيكون انشائيا اذا كان الامر كذلك فيثبت التفاوت فى المرتبة وهو كاف فى دفع اجتماع الضدين والمثلين.

كما قال اهل المنطق لا بد لتحقق التناقض بين القضيتين من اتحادهما فى امور ثمانية.

وقال شيخنا الاستاد هذه الوحدات الثمانية هى مشهورة بين المناطقة وبعضهم يضيف اليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليّا او حملا شايعا وهذا الشرط لازم فيجب للتناقض القضيتين ان يتحدا فى الحمل فلو كان الحمل فى احدهما أوليّا وفى الاخرى شايعا فانه يجوز ان يصدقا معا مثل قولهم الجزئى جزئى اى بالحمل الاولى اعنى من حيث المفهوم والجزئى ليس بجزئى اى بالحمل الشائع فان مفهوم الجزئى يكون من مصاديق مفهوم الكلى فانه يصدق على كثيرين اى فى الحمل الشائع يكون الاتحاد من حيث المصداق فمصداق الجزئى لا يمتنع صدقه على كثيرين كزيد وعمرو وبكر هكذا ويضيف اليها وحدة المرتبة فتكون الوحدات عشرة فلا يكون فى محل النزاع وحدة المرتبة.

٢٤٢

البحث فى الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها

فصل فى مقدمة الواجب

وقبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور.

اى يبحث فى مقدمة الواجب فبين المصنف اولا المطلبين الاول هل تكون هذه المسألة اصولية او كلامية او فقهية او تكون من المبادى التصديقية او من المبادى الاحكامية الإن يجيء تفصيل ما ذكر إن شاء الله.

قال صاحب الكفاية تكون هذا المسألة من المسائل الاصولية ولا يكون ذكر هذه المسألة استطرادا للمناسبة وكذا يجب الفرق بين المسألة النحوية والمنطقية وكذا المسائل الصرفية وكذا المسائل التى يبحث منها فى علم الاشتقاق وفى علم الخط والمراد من علم الخط مثلا يعرف موضع كتابة الالف من الهمزة وكذا يبحث هل تكون هذه المسألة من الاصول اللفظية او العقلية.

فيذكر هنا توضيح ما وعدناه آنفا ان البحث من وجوب المقدمة وعدم وجوبها يكون من مسائل الفقهية لان المباحث الفقهية تكون من الاحكام الخمسة.

الحاصل ان موضوع علم الفقه هو افعال المكلفين وعوارضه هو الوجوب والحرمة والكراهة والاباحة قد علم ان موضوع كل علم هو الذى يبحث فيه عن عوارضه الذاتية.

اما المراد من المبادى التصديقية فتكون على ثلاثة اقسام.

الاول ما يكون لتصديق وجود الموضوع.

الثانى ما يكون لتصديق وجود المحمول.

الثالث ان المراد من المبادى التصديقية فهى ادلة التى توجب التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها.

٢٤٣

ولا يخفى عليك ان ثبوت المحمول للموضوع يحتاج الى الدليل ويسمى هذا الدليل بالمبادى اى المقدمة والمراد منها أن تكون قبل الشىء مثلا ما كان المبادى لوجود الموضوع او لوجود المحمول او التصديق بثبوت المحمولات لموضوعاتها فيكون هذه المبادى قبل وجود الموضوع والمحمول وقبل التصديق بثبوت المحمول للموضوع.

فيكون فى محل البحث ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة من المبادى التصديقية واما المراد من المبادى الاحكامية فهى التى يبحث فيها من حال الاحكام بما هى من كونها مجعولة استقلالية او انتزاعية ومن حيث اشتراطها بشروط عقلية وغير ذلك ومن هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب والنهى عن الضد واجتماع الامر والنهى.

فاعلم ان البحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذى المقدمة كان من المباحث الاصولية لان المراد من المسائل الاصولية ما يقع نتيجته فى طريق استنباط الاحكام الشرعية الفرعية.

قد علم فى ابتداء الكتاب ان المراد من المسائل الأصولية ما تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط الحكم الشرعى اى تقع فى جواب قول سائل مثلا اذا سئل لم المقدمة واجبة فيقال فى جواب هذا اى فى جواب لم لان الملازمة ثابتة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة وقال بعضهم ان المراد من وقوع النتيجة فى طريق استنباط بان تقع كبرى القياس قال شيخنا الاستاد هذا مشكل اى لا تقع النتيجة كبرى القياس الا فى القياس الاستثنائى اذا قلنا ان هذه المسألة تكون من المسائل الاصولية فهل تكون من المسألة الاصولية العقلية او تكون من مسئلة الاصولية اللفظية.

وايضا المسألة الاصولية العقلية على قسمين اى العقلية المستقلة وغير المستقلة فتكون المستقلات العقلية فى ملاكات وعلل احكام كالحسن والقبح لانهما يدركان بالعقل فقط.

ولا يخفى ان الحسن والقبح يكونان من علل الاحكام ويسميان المستقلات

٢٤٤

العقلية واما فى المعلولات فاذا ثبت حكم العقل فيها ثبت الحكم الشرع ايضا اى يكون الحكم العقل مع ضميمة الحكم الشرع فيبحث فى المقام هل تكون المقدمة واجبة ام لا هذا عقلى.

اذا ثبت الملازمة بين حكم العقل والشرع وكذا بين وجوب المقدمة وذى المقدمة فيثبت حكم العقل مع حكم الشرع.

قوله : ضرورة اذا كان نفس الملازمة بين وجوب الشىء الخ.

اى ادعى صاحب الكفاية الضرورة فى عدم ثبوت مقام الاثبات توضيحه انه اذا اشكل فى مقام الثبوت اى هل تكون الملازمة بين وجوب المقدمة وذى المقدمة ام لا ولما لم يثبت مقام الثبوت لا تصل النوبة الى مقام الاثبات والدلالة اى دلالة وجوب ذى المقدمة على المقدمة.

الحاصل انه اذا لم يثبت مقام الثبوت اى لم توجد الملازمة فلا وجه للبحث عن مقام الاثبات اى فلا تصل النوبة الى انه هل يدل وجوب ذى المقدمة على وجوب المقدمة.

عبّر شيخنا الاستاد بالفارسية اول بايد ملازمة كه مقام ثبوت باشد ثابت شود بعد نوبت بحث بمقام اثبات مى رسد اى نيست مجال از براى اينكه آيا وجوب ذى المقدمة دلالة دارد بوجوب مقدمه باحدى الدلالات الثلاث اى المطابقة والتضمن والالتزام چونكه مقام ثبوت اى اصل ملازمه ثابت نشد.

قوله : الامر الثانى انه ربما تقسم المقدمة الخ.

قد علم البحث فى مقدمة الواجب يكون من امور والمراد من الأمر الأول ما ذكر من انه هل تكون هذه المسألة من المسألة الاصولية او من غيرها.

اما البحث فى الأمر الثانى يكون فى تقسيمات المقدمة الى الداخلية والخارجية اى يبحث فى الأمر الثانى المقدمة الداخلية ما هى والمقدمة الخارجية ما هى.

الحاصل ان المقدمة تقسم الى هذين القسمين وكل القسمة يحتاج الى المقسم

٢٤٥

لانه اذا لم يكن المقسم فى محل القسمة يلزم تقسم الشىء الى نفسه والى غيره وليك للمقسم المعنى العام حتى يشمل تمام الأفراد ما يقسم اليه مثلا الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف فاريد من الكلمة معنى العام حتى يصح التقسيم الى هذه الثلاثة.

فيبحث هنا أوّلا فى تعريف المقدمة قال بعضهم المقدمة ما يتوقف عليها وجود الشىء فيشكل عليه انه هذا التعريف لا يشمل المقدمة الداخلية بعبارة اخرى لا ينعكس هذا التعريف وايضا يلزم تقسيم الشىء الى نفسه وغيره ان قلنا ان المراد من المقدمة ما يتوقف عليه ماهية الشىء فلا يشمل هذا التعريف المقدمة الخارجية فيلزم على هذا التعريف ايضا تقسيم الشىء الى نفسه والى غيره اما تعريف الذى لا يرد عليه الاشكال فنقول ان المقدمة ما يتوقف عليه الشىء فلا يلزم عليه تقسيم الشىء الى نفسه والى غيره بل يكون هذا التعريف من قبيل تقسيم الشىء الى افراده لان ما يتوقف عليه الشىء اعم من ان يتوقف عليه وجود الشىء او الماهية ومفهوم الشىء فيشمل ما يتوقف عليه كلّا من المقدمة الداخلية والخارجية.

قال المنطقيون ان الكليات خمس فتقسم على قسمين اى الذاتى والعرضى والمراد من الذاتى ما يكون جزءا للماهية ومقوما لها وبعبارة اخرى الذاتى ما حصل به ما به الاشتراك وما به الامتياز للماهية مثلا ماهية الانسان مركب من جزءين اى الجنس والفصل.

توضيحه ان الذاتى ما له دخل فى ماهية الشىء سواء وجدت الماهية فى الخارج او لم توجد هذه المقدمة التى ذكرت تكون لتفصيل المقدمة الداخلية اى المراد من المقدمة بالداخلية ما تكون جزءا للمركب بعبارة اخرى المقدمة الداخلية هى الأجزاء المأخوذة فى الماهية المأمور بها.

ان قلت ان الأجزاء هى عين الماهية فيلزم اتحاد المقدمة وذى المقدمة وتكون الأجزاء عين المركب.

قلت تجرى فى المقام الاعتبارات الثلاثة :

٢٤٦

الأول أن تكون الأجزاء بنحو بشرط لا فان كانت من هذا القسم لا يصدق عليها الجزء والكل اى لا يقال لها الجزء ولا الكل.

الثانى أن تكون الأجزاء بنحو لا بشرط فان كان الشىء من هذا القبيل يوجد لهذا الشىء وصف جزئية لان الشىء الذى يكون من قبيل لا بشرط يجتمع مع الف شرط.

الثالث أن تكون الاجزاء بنحو بشرط شىء اى بشرط اجتماع وتركيب فيصدق عليها الوصف الكل.

الحاصل الفرق بين الأجزاء والكل ان الأجزاء تكون بنحو لا بشرط وكل يكون بنحو بشرط شىء واعلم ان المركب على القسمين اى الحقيقى والاعتبارى والمراد من المركب الحقيقى ما يصدق عليه بعد تركب الأجزاء الشىء الثالث بعبارة اخرى المركب الحقيقى ما يوجد بعد التركيب الشىء الثالث مثلا يوجد من تركب الماء والتراب الوحل وكذا يوجد من تركب الماء والطحن العجين.

اما المراد من المركب الاعتبارى فهو ما لا يوجد الشىء الثالث بعد اعتبار التركيب فيه مثلا اذا قلنا ان زيدا وعمروا وبكرا صاروا واحدا فى آرائهم هذه الوحدة اعتبارية.

فاعلم ان الأجزاء على قسمين ايضا احدهما الأجزاء التحليلية وثانيهما الأجزاء الخارجية والخارجية ايضا على قسمين اما تكون قابلة للاشارة او لا تكون قابلة للاشارة واما الأجزاء التحليلية فهى ما تكون قابلة للحمل لذا تسمّى الأجزاء التحليلية فهى ما تكون قابلة للحمل لذا تسمّى الأجزاء التحليلية الحملية اما وجه تسميتها بالتحليلية فانها تحلل الى الجنس والفصل اى يرجع اليهما اما وجه تسميتها بالحملية فانها تكون قابلة للحمل مثلا الجنس والفصل يحملان على الشىء.

ولا يخفى انه قد يكون للشيء الخارجى الأجزاء التحليلية مثلا يكون البياض شيئا خارجيا ويكون له الأجزاء التحليلية مثلا يقال البياض لون قابض لنور البصر او

٢٤٧

يقال لون مفرق لنور البصر فالبياض بسيط فى الخارج لكن يكون له الأجزاء التحليلية فى الذهن اى يكون اللون بمنزلة الجنس ومفرق للبصر بمنزلة الفصل قد ذكر تعريف الأجزاء الخارجية لكن اكررها للتفصيل والتوضيح فنقول ان الاجزاء الخارجية متباينات فى الوضع اى فى الاشارة ولا يخفى انه يكون للوضع معنيان احدهما هو ما يكون من اعراض التسعة.

فيقال ان الوضع هو نسبة الشىء الى اجزائه كنسبة الانسان الى اجزائه من يد ورجل وباقى الأجزاء وايضا نسبة هذه الاجزاء الى الخارج.

بعبارة الواضحة كالقيام والقعود للانسان.

وثانيهما الوضع هو اشارة خارجية.

فائدة لا يصدق الوضع بكلا المعنيين لله تعالى اى لا يمكن الى الله الاشارة الخارجية وكذا لا يكون لله تعالى الوضع الذى يكون من اعراض التسعة لان هذين المعنيين مستلزمان للجسم والجسم مستلزم للتركب الخ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قد ذكر هنا شيخنا الاستاد جملة مفيدة انا متبع له لان كلامه كالدرر المنتظمة فاعلم ان كل شىء موجود فى الخارج يحتاج الى ما به الاشتراك وما به الامتياز وبعبارة اخرى يحتاج الشىء الخارجى الى مادة والصورة والمراد من المادة هو الجنس والمراد من الصورة هو الفصل.

ولا يخفى انه يعبر عن الاجزاء بالجنس والفصل وايضا اما ان يكون للشيء اجزاء المقدارية وهى قابلة للاشارة الى كل اطرافها مثلا اذا اشير الى هذا الطرف يكون غير طرف الآخر كالحجر الكبير اذا اشرت الى بعض اطرافه يكون هذا البعض غير بعض الآخر.

وهذه الاجزاء المقدارية اما ان يكون مجتمعا فى وجودها كالحجر الذى كان كل من الطول والعرض ولعمق عشرة امتار وقد لا تجتمع هذه الاجزاء المقدارية فى الوجود كاجزاء الصلاة اى كانت للصلاة اجزاء المقدارية كالتكبير والقراءة و

٢٤٨

الركوع والسجود الخ لكن لا يكون لهذه الأجزاء الاجتماع فى الوجود مثلا اذا قلت الله اكبر قد انصرم وانقطع وجود هذا الجزء وكذا اذا قلت الحمد لله قد انصرم وجود هذا الجزء وجد جزء الآخر.

وايضا يبحث فى الأجزاء بانه هل الجزء يحمل على جزء الآخر.

توضيح الجواب قد ذكر آنفا ان ما به الامتياز على ثلاثة اقسام الأول لا بشرط الثانى بشرط شىء الثالث بشرط لا والمراد من لا بشرط هو الأجزاء التحليلية ولا يخفى ان لا بشرط تجتمع مع الف شرط اى يصح هنا الحمل كالجنس والفصل يحمل احدهما على الآخر مثلا يحمل الفصل على الجنس فيكون المراد من لا بشرط اجزاء التى تكون قابلة للحمل اما المراد من بشرط لا اى شىء الذى لا يكون قابلا للحمل والمراد من بشرط شىء اعنى بشرط الحمل هو مركب الذى يوجد بعد وجود الحمل.

لما كان البحث فى الأجزاء التحليلة والأجزاء الخارجية قلنا ان اجزاء التحليلية تكون من قبيل لا بشرط وبعبارة اخرى تكون قابلة للحمل اما اجزاء الخارجية تكون من قبيل بشرط لا اى بشرط عدم الحمل.

لكن فرقها بعبارة الواضحة فنقول قد اصطلح الحكماء ان اجزاء التى توجد فى الخارج يقال لها المادة والصورة واما اجزاء التى توجد فى الذهن يقال لها الجنس والفصل ولا يخفى ان المراد من المادة هو شىء يكون ما به الاشتراك والمراد من الصورة هو شىء يكون ما به الامتياز وكذا الجنس يكون ما به الاشتراك والفصل يكون ما به الامتياز.

ان قلت ما الفرق بين المادة والجنس وبين الصورة والفصل.

قلت مع ان كل منهما يكون ما به الاشتراك اما الفرق بينهما فان المادة تكون من قبيل بشرط لا اى بشرط عدم الحمل واما الجنس فيكون من قبيل لا بشرط اى يكون قابلا للحمل وكذا الفرق بين الصورة والفصل مع ان كل منهما يكون ما به

٢٤٩

الامتياز فان الصورة تكون من قبيل بشرط لا اى بشرط عدم الحمل اما الفصل فيكون من قبيل لا بشرط اى يكون قابلا للحمل فعلم ان مقياس الفرق بين المادة والجنس والصورة والفصل بعبارة اخرى ان مقياس الفرق بين اجزاء التحليلية والخارجية هو الحمل وعدم الحمل.

واعلم ان البحث كان فى المقدمة الداخلية والخارجية قد ذكر ان المراد من المقدمة الداخلية ما يتوقف عليها ماهية الشىء ومفهومه والمراد من المقدمة الخارجية ما يتوقف وجود الشىء عليها مثلا الحمد والسّورة والقيام والقعود والركوع والسجود تكون المقدمات الخارجية للصلاة لان وجودها يتوقف عليها اما قولنا الانسان حيوان ناطق فان حيوان ناطق كان مقدمة داخلية لتوقف ماهية الانسان عليها.

القول فى خروج الاجزاء عن النزاع فى وجوب المقدمة

قوله : ثم لا يخفى انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع الخ.

قسم المصنف المقدمة الى الداخلية والخارجية وقد علم ان الأجزاء كانت من المقدمات الداخلية.

يبحث فى وجوب الغيرى والمراد من وجوب الغيرى ما يكون بالملازمة ومن وجود الملازمة بين المقدمة وذى المقدمة.

قال صاحب الكفاية انه ينبغى خروج الاجزاء عن محل النزاع توضيحه ان وجوب الاجزاء لا يكون من باب الملازمة ولا تصح الملازمة فى هذا المقام لان الملازمة ما يكون بين الشيئين وبعبارة اخرى ان الملازمة تكون بين الشىء وغيره لا بين الشىء ونفسه.

ولا يخفى انه لا تكون الاثنينية بين الاجزاء والمركب فان كان فى كل من المقدمة وذى المقدمة الوجوب النفسى يلزم اجتماع المثلين ويكون اجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين فى القبح اما ان كان للمقدمة الوجوب الغيرى ولذى المقدمة الوجوب

٢٥٠

النفسى يلزم اجتماع الضدين لان المقدمة وذى المقدمة يكونان شيئا واحدا وقد ذكر وجهه آنفا وايضا يلزم خروج المقدمة الخارجية لعدم الملازمة فيها.

واعلم ان الاقوال على وجوب الأجزاء على سبعة اقسام.

الأول وجوب غيرى استقلالى.

الثانى وجوب نفسى استقلالى.

الثالث وجوب نفسى ضمنى اى الوجوب النفسى الذى يكون فى ضمن الكل.

الرابع وجوب عرضى لا بالاصالة.

الخامس وجوب غيرى عرضى.

السادس وجوب نفسى غيرى.

السابع وجوب غيرى ضمنى.

اذا كان الوجوب على سبعة اقسام فلا يلزم اجتماع الضدين او المثلين فى بعض هذه الاقسام مثلا اذا كان للاجزاء وجوب النفسى الضمنى ووجوب غيرى باعتبار كون الاجزاء مما يتوسل بها الى الكل فلا يلزم اجتماع المثلين.

اما الاشكال بان الملازمة تقضى الاثنينية فيبقى هذا الاشكال على حاله فان قلت ان المغايرة الاعتبارية فى الاجزاء موجودة فلا يلزم باعتبار هذه المغايرة الاعتبارية اجتماع المثلين كما لا يلزم اجتماع الامر والنهى فيما كان العنوان متعددا لان تعدد عنوان مستلزم لتعدد المعنون.

قلت انه لا يصح عندنا اجتماع الامر والنهى فى شىء واحد وان كان العنوان متعددا.

وثانيا ان سلمنا ان اجتماع الامر والنهى جائز بتعدد العنوان فهذا انما ينفع اذا كان تعدد العنوان من نحو حيثية تقيدية لا تعليلية والفرق بينهما ان حيثية تقيدية تجعل الشىء متعددا اما الحيثية التعليلية فتكون لبيان علة الشىء.

اذا ظهر هذا الفرق فنقول ان العنوان المقدمية للاجزاء يكون حيثية تعليلية

٢٥١

اعنى ان يكون هذا العنوان علة لثبوت الحكم مثلا فى محل البحث يكون عنوان المقدمية علة ثبوت الوجوب للاجزاء.

اما فى باب اجتماع الأمر والنهى فيكون العنوان حيثية تقييدية مثلا صل ولا تغصب يصير العنوان فى هذا الباب متعددا اى عنوان الغصبيّة وصلاتية.

لكن فى محل النزاع يكون العنوان المقدمية علة للوجوب ويتعلق الامر على الاجزاء التى تكون مقدمة بحمل الشائع فيكون الواجب الاجزاء التى تكون مقدمة لا العنوان المقدمية كما قال صاحب الكفاية ان الواجب بهذه الوجوب ما كان بحمل الشائع مقدمة لانه متوقف عليه اى متوقف عليه هو الاجزاء لا العنوان المقدمية.

الحاصل ان الامر لم يتعلق على العنوان المقدمية فانقدح بذلك فساد توهم اتصاف كل جزء من اجزاء الواجب بالوجوب النفسى والغيرى لان العنوان يكون هنا من الحيثيات التعليلية كما كان العنوان فى باب اجتماع الامر والنهى من الحيثيات التقييدية كالصلاة والغصب.

قوله : اللهم الا ان يريد ان فيه ملاك الوجوبين.

اى ملاك الوجوب الغيرى هو ترشح الوجوب من ذى المقدمة وملاك الوجوب النفسى هو كون الاجزاء مامورا به لان المركب هو الاجزاء اما الواجب فهو واحد بوجوب نفسى كما قال مصنف لسبقه اى لسبق وجوب واحد نفسى.

قوله : واما المقدمة الخارجية فهى ما كان خارجا عن المأمور به الخ.

قال صاحب الكفاية ما ذكر فى باب المقدمة من التحديدات يكون من التعريفات اللفظية ولا يكون اطالة الكلام بمهم فيها لكن يكون فى المقام التقسيمات التى تكون فى ذكرها فائدة لذا ذكر فى المقام التقسيمات.

ومنها ان المقدمة اما أن تكون سببا لذى المقدمة واذا كانت كذا فلا وجه للبحث عن وجوبها لان وجوب السبب يكون عين وجوب المسبب وكذا اذا كانت

٢٥٢

المقدمة علة لذى للمقدمة.

لكن صاحب الكفاية لم يذكر هذه التقسيمات لانه لا يكون فى ذكرها عنده فائدة مهمة ودليله على ذلك انه قائل بعدم الفصل فى هذه التقسيمات اى ان قلنا بثبوت الملازمة بين المقدمة وذى المقدمة فتكون فى تمام الاقسام وان لم نقل بثبوتها فهى منتفية فى جميع الاقسام لكن لما كانت الفائدة موجودة فى بعض التقسيمات ذكرها خاصة فقال.

ومنها تقسيمها الى العقلية والشرعية والعادية الخ.

اما المقدمة العقلية فهى ما استحيل وجود ذى المقدمة بدونها كجز الرقبة فانه مقدمة للقتل فان العقل يحكم بتوقف القتل على جز الرقبة وكذا الانحناء الى الركوع والسجود فانهما يتوقفان على الانحناء عقلا.

واما المقدمة الشرعية فهى ما يتوقف عليه ذى المقدمة شرعا كالطهارة فانه يتوقف عليها الصلاة شرعا.

واما المقدمة العادية فهى ما لا يتوقف عليه ذى المقدمة لا عقلا ولا شرعا كنصب سلم فانه مقدمة لكون على السطح فهذا لا يتوقف على نصب سلم عقلا لان العقل يحكم بامكان كون على السطح بدون نصب سلم لكن العادة تقتضى نصب السلم وكذا السير الى الحج مقدمة عادية فان العادة تقتضى السير الى الحج راجلا او راكبا.

واعلم انه يكون فى المقدمة الخارجية التقيد والنسبة داخلا والقيد خارجا واما فى المقدمة الداخلية فيكون القيد والتقييد كلاهما داخلا.

ولا يخفى ان المقدمة العقلية تكون واسطة فى الاثبات بالنسبة الى الامور الخارجيّة اى لا يوجد ذو المقدمة فى الخارج بدون المقدمة ولكن بالنسبة الى الامور الشرعية تكون هذه المقدمة واسطة فى الثبوت لانه لا يمكن ثبوت ذى المقدمة شرعا بدون المقدمة.

٢٥٣

قال شيخنا الاستاد ان المقدمة العادية خارجة عن محل النزاع لان البحث يكون عن ثبوت الملازمة والمراد من الملازمة ما لا يوجد الشىء بدون هذا الشىء عبر شيخنا الاستاد بالفارسية مراد از ملازمة آن است كه آن بدون اين نشود اما فى المقدمة العادية فيمكن وجود ذى المقدمة بدون المقدمة مثلا كون على السطح يمكن فى ان يكون بتوسط الحبل او الطيارة.

قوله : ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم الخ.

ذكر صاحب الكفاية التقسيم الى هذه الأربعة المذكورة وقال لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو قلنا بكون الاسامى موضوعة للاعم توضيحه قد ذكر فى مبحث الصحيحى والاعمى ان الفاظ العبادات هل تكون للصحيح او للاعم اذا كانت للصحيح فتدخل الأجزاء والشرائط فى المسمى واما اذا كانت للاعم فلا يدخل بعض الأجزاء والشرائط فى المسمى اذا قلنا بالاعم فيكفى بعض الأجزاء فى المسمى واما اذا قلنا بالصحيح فلا بد من جميع الأجزاء والشرائط ففى المقام اذا كانت الملازمة بين مسمى المأمور به والأجزاء والشرائط فيكون بعضها لصحة المأمور به وبعضها لوجوده وبعضها لوجوبه فلا مدخل فى محل البحث للصحيح والاعم اى لا يصح تقسيم المقدمة الى مقدمة الصحة والوجود والوجوب.

بعبارة الواضحة لا نبحث فى المقام بان يكون بعض المقدمات للصحة وبعضها للوجود وبعضها للوجوب اى للوجوب المأمور به بل نبحث هل المقدمة واجبة شرعا ام لا اى المقدمة الواجب واجبة ام لا والمراد الواجب الشرعى.

ولا يخفى ان الشىء الواجب لا يكون الّا صحيحا كما قال صاحب القوانين ان مطلوب المولى لا يكون الّا صحيحا وان قلنا بكون الالفاظ للاعم هذا اشكال على من قسم المقدمة الى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة قال المستشكل لا يصح تقسيم تقسيم المقدمة الى مقدمة الوجود والصحة لان مقدمة الصحة عبارة من مقدمة الوجود

٢٥٤

لهذا لا يصح تقسيم المقدمة الى هذين القسمين لان المغايرة بين الاقسام معتبرة.

فعلم ان محل البحث مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ترجع اليها اما مقدمة الوجوب فهى خارجة عن محل النزاع كما قال المصنف لا اشكال فى خروج مقدمة الوجوب عن محل النزاع.

فنذكر اولا وجه الفرق بين مقدمة الوجود والوجوب وثانيا وجه عدم كون مقدمة الوجوب محلّا للنزاع مثلا ان السير مقدمة وجودية للحج لان الحج لا يجد بدون السير اليه.

اما الاستطاعة فالمقدمة الوجوبية لان مع عدم الاستطاعة لا يجب الحج فلا تكون هذه المقدمة محلا للنزاع لان قبل وجود المقدمة لا يكون الوجوب لذى المقدمة لكن اذا وجدت المقدمة الوجوبية كالاستطاعة فى مثال مذكور حصل الوجوب للحج.

فان قلنا ان وجوب الحج مثلا يستلزم وجوب المقدمة اذا وجب الحج بهذه المقدمة فيكون وجوب الحج مستلزما لوجوب المقدمة حتى تكون هذه المقدمة مقدمة لوجوب الحج فيلزم تحصيل الحاصل لانه ثبت وجوب الحج بمحض وجود المقدمة فان وجب الحج ايضا بمقدمة الواجب فيصير الواجب واجبا هذا التحصيل للحاصل.

بالعبارة الفارسية اى مقدمه وجوبيه محل نزاع نيست چون مراد از مقدمه وجوبيه آن است كه وجوب شىء به آن توقف دارد مثل استطاعة تا استطاعة نباشد حج واجب نمى شود پس اين مقدمه از محل بحث خارج است چون تا آن نباشد اين از كجا بيايد اى تا مقدمة نباشد ذى المقدمة نمى آيد مثلا تا استطاعة نباشد وجوب حج نمى آيد وقتى كه مقدمه آمد وجوب از براى حج مى آيد اعنى حج واجب مى شود پس اگر بگويم كه وجوب ذى المقدمه لازم دارد وجوب مقدمه را تا به واسطه آن وجوب مقدمه وجوب از براى ذى المقدمه بيايد اين نيست مگر تحصيل حاصل چون بمحض آمدن مقدمه ذى المقدمه واجب مى شود مثلا بمحض آمدن استطاعة

٢٥٥

حج واجب مى شود پس اگر بگويم وجوب حج لازم دارد وجوب استطاعة را تا اينكه به واسطه وجوب استطاعة حج واجب شود اين تحصيل حاصل است چون آنكه واجب شده باز واجب شود اين لغو مى باشد چون مطلب دقيق بود تكرار شد.

اما المراد من المقدمة العلمية فهى ما يتوقف العلم بذي المقدمة عليها كما ثبت فى باب الوضوء غسل اليد من المرفق فيكون غسل نفس المرفق من باب المقدمة العلمية لعدم دخول الغاية فى المغيا على الحق وايضا يكون من باب المقدمة العلمية اتيان الصلاة فى الثوبين المشتبهين.

فعلم انه لا يكون فى المقدمة العلمية وجوب الواجب متوقفا عليها بل يكون علم بالواجب متوقفا عليها فتكون المقدمة العلمية خارجة عن محل النزاع لان موضوع البحث فى ما كان ذو المقدمة واجبا شرعا فيبحث بعد ذلك هل يترشح الوجوب من ذى المقدمة ام لا.

اما المقدمة العلمية فتكون واجبة عقلا هذا خارج عن محل النزاع.

ولا يخفى انه اذا كان الشىء واجبا عقلا فان تعلق الامر فيه فيكون هذا الامر ارشاديا كالأمر بالاطاعة فى قوله تعالى (أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) فانه امر ارشادى اى انه امر لاجل الارشاد الى ما حكم به العقل بعبارة اخرى انه امر من المولى بما هو عاقل.

وكذا المقدمة العلمية فانها واجبة عقلا لان العقل يحكم بوجوب غسل اليد فى الوضوء من المرفق قد ذكر ان المقدمة اعم من أن تكون جزءا او شرطا.

ولا يخفى ان الجزء والشرط يكونان من المقدمات الداخلية قد ذكر الاستاد مثالا للمقدمة التى تكون شرطا نحو قوله تعالى (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ) اى وقت الجزاء يكون بعد الشرط لان الشرط مقدمة للجزاء بيّن هنا شيخنا الاستاد القاعدة الادبية اى يكون الفاء فى قوله تعالى (فَقَعُوا) للتقوية اعنى وقت الجزاء يكون بعد الشرط واعلم ان فقعوا صيغة الأمر من وقع فحذف الواو

٢٥٦

كحذفها فى عد والمعنى اى بعد هذا الشرط يجب وقوعكم ساجدين.

قوله : ومنها تقسيمها الى المتقدم والمقارن والمتأخر.

اى البحث فى مقدمة الواجب فتقسم المقدمة هنا الى ثلاثة اقسام اعنى المتقدم والمقارن والمتأخر بعبارة الاستاد يكون هذا التقسيم ثلاثيا لان الشىء الواجب اما أن تكون مقدمته مؤخرا او مقدما او مقارنا ولا اشكال اذا كان للمقدمة تقدم رتبى على ذى المقدمة وان كانا مقارنين زمانا مثلا ان الستر شرط لصلاة يكون مقارنا للصلاة لكن هذا الشرط مقدم على الصلاة رتبة وكذا القبلة اما شرط المتأخر فهو كغسل الاستحاضة لصلاة الظهرين والعشاءين اذا جمعت بينهما به والّا يجب الغسل لكل الصلاة وهذا الحكم ثابت لاستحاضة كثيرة فتكون هذه الاغسال شرطا لصحة الصوم ويكون الغسل للعشاءين من قبيل شرط المتأخر لصحة الصوم الذى قد سبق.

وكذا شرط التكليف يمكن ان يكون مقدما او مقارنا او مؤخرا.

والمراد من التكليف مثلا الوجوب تكليف وكان له شرط المقارن والمتقدم والمتأخر.

توضيحه ان الوقت شرط للصلاة وهى مأمور بها ووجوبها تكليف والوقت كالدلوك والزوال شرط للتكليف اى الوجوب فالوقت شرط المقارن للصلاة وكذا الاستطاعة فانها شرط مقارن لوجوب الحج.

ان قلت هل يجوز ان يكون شرط التكليف متقدما قلت لم يوجد فى الشرعيات ان يكون شرط التكليف متقدما بل لا بد ان يكون شرط التكليف مقارنا لكن يوجد شرط التكلف فى العرفيات متقدما مثلا اذا سافر الشخص وشرط التصدق فيجوز ان يشترط التصدق متقدما او متأخرا.

قال شيخنا الاستاد تكون فى الشريعة المطهرة المقدمات المفوتة فتكون هذه المقدمة من قبيل الشرط المتقدم للتكليف توضيحه انه ورد فى الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها فى الموقتات كوجوب قطع المسافة للحج

٢٥٧

قبل حلول ايامه ووجوب غسل الجنابة للصوم قبل الفجر ووجوب الوضوء او الغسل على قول قبل وقت الصلاة عند العلم بعدم التمكن منه بعد دخول وقتها فكان وجوب هذه المقدمات متقدما على وجوب ذى المقدمة وعبر شيخنا الاستاد بالفارسية در اين مورد كاسه از آش داغ تر مى شود.

وتسمّى هذه المقدمات باصطلاحهم المقدمات المفوتة باعتبار ان تركها موجب لتفويت الواجب فى وقته لكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال لو لم يحكم الشارع بوجوب هذه المقدمات فان العقل يحكم بلزوم الاتيان بها لان تركها موجب لتفويت الواجب قد ذكر المصنف مثالا للوضع اى للاحكام الوضعية بقوله كالاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة وكذا الإجازة فى صحة العقد على الكشف اى يكون المثالين من قبيل شرط المتأخر وكذا الزوجية تكون من الاحكام الوضعية والعقد شرط لها هذا مثال لشرط المتقدم وكذا الوصية ان العقد الوصية يكون شرط المتقدم لكن الموت شرط مقارن.

الحاصل انه هذه الثلاثة اى الشرط المتقدم او المقارن او المتأخر اما أن تكون شرط للتكليف او الوضع او المأمور به لكن يرد الاشكال فى شرط التكليف اذا كان متأخرا ودليل المستشكل ما قدم من القاعدة المسلمة وهى ان العلة تكون مقارنة مع معلوله زمانا وان كانت متقدما رتبة مثلا طلوع الشمس يكون علة لوجود النهار وكذا حركة اليد يكون علة لحركة المفتاح فالشرط سواء كان من شروط التكليف او من شروط الوضع يعد من اجزاء العلة اذا كان الأمر كذلك فلا بد من تقدم العلة واجزائها على المعلول.

وقال شيخنا الاستاد ان الاشكال يرد فى الشرط المتقدم ايضا وان قال المشهور فى شرط المتأخر لان الاقتران الزمانى شرط بين العلة والمعلول اذا كان الشرط متقدما فينتفى هذا الاقتران ولا يختص الاشكال فى الشرط المتأخر لكن اذا كان الشرط متأخرا فيكون الأمر اشكل لانه يلزم تقدم المعلول على العلة فالاعلام يختارون كل منهم مهربا

٢٥٨

عن هذا الاشكال قال صاحب الكفاية فى هرب عن الاشكال بقوله فكون احدهما شرطا له ليس الّا ان للحاظه دخلا فى تكليف الامر.

توضيحه قال صاحب الكفاية لا تنخرم القاعدة بشرط المتأخر ولا بشرط المتقدم اى لا تنخرم القاعدة فى شرط التكليف لانه لا يجعل الشرط الشىء الخارجى بل يكون الشرط العلم به.

بعبارة الواضحة لا يكون الشرط الوجود الخارجى بل يكون الشرط الوجود التصورى حتى شرط المقارن يكون الشرط فيه الوجود التصورى لا الخارجى.

فان قلت اذا كان الشرط الوجود الذهنى والتصورى فما الوجه لقولهم ان الشرط هو الوجود الخارجى قلت ان الوجود الذهنى هو عين الوجود الخارجى مثلا الزيد الذهنى عين الزيد الخارجى فوجد فى الخارج ما هو موجود فى الذهن.

لكن اهل فلسفة اختلفوا لهذا القول لانهم يقولون ان الآثار خاصة للوجود الخارجى مثلا الشبع يكون للغذاء الخارجى وكذا حلاوة فم اثر للحلواء الخارجى قال شيخنا الاستاد ان الآثار اولا تكون للوجود الذهنى مثلا حب شخص يوجد فى الذهن

الحاصل ان الاشكال ورد على الشرط المتقدم والمتأخر اجاب صاحب الكفاية عن هذا الاشكال بان الشرط هو الوجود الذهنى لا الخارجى ولا خلاف بان وجود الذهنى والعلمى مقارن للتكليف دائما.

قوله واما الثانى فهو كون الشىء شرطا للمأمور به الخ.

كان الاشكال فى الشرط المتقدم والمتأخر فاجاب المصنف عن الاشكال الذى ورد فى شرط التكليف.

وبقى الاشكال فيما اذا كان الشى شرطا للمأمور به اى اذا كان شرط المأمور به متقدما او متأخرا فيرد الاشكال الذى ورد فى شرط التكليف اعنى اذا كان شرط المأمور به متقدما او متأخرا ينخرم القاعدة والمراد منها تقديم العلة واجزاء العلة على المعلول

٢٥٩

واذا كان شرط المأمور به متقدما او متأخرا تنخرم هذه القاعدة ويلزم تقدم المعلول على العلة.

فاجاب المصنف ان الشرط على القسمين الاول ما يكون وجود المشروط متوقفا عليه اى اذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط مثلا شرط الاحراق فى النار هو وضع المخصوص اى قرب المخصوص بين النار والحطب فلا بد فى الخارج من قرب المخصوص.

والثانى اى القسم الثانى من الشرط ما لا يتوقف وجود المشروط على وجوده لكن وقع هذا الشرط طرفا للإضافة اى اضاف المشروط اليه بعبارة اخرى نسب المأمور به الى شىء صارت هذه الاضافة والنسبة سببا لحسن المأمور به ولا يخفى انه ليس المراد من الاضافة كاضافة غلام زيد اضافة معنوية بل المراد من الاضافة نسبة الشىء الى شىء الآخر لان كل الشىء اذا نسب الى الشى الآخر يصير لاجل هذه النسبة حسنا او قبيحا مثلا السلام مستحب ولكن جوابه واجب فصار جواب السلام واجبا وحسنا لاجل النسبة الى هذا السلام البدوى وان لم يكن هذا السلام البدوى فلم يوجب هذا الجواب وانه وجد عنوان الجوابية لهذا السلام لاجل السلام البدوى المتقدم فيكون جواب السلام بالاضافة الى المتقدم.

الحاصل ان الاضافة الى الشىء المتقدم صارت سببا للحسن والوجوب للشيء المتأخر قد اندفع الاشكال عن شرط المأمور به اذا كان مقدما وقد وضح جواب الاشكال بالمثال الذى ذكر فى جواب السلام.

توضيح المطلب بمثال آخر مثلا يجيء العالم من السفر فتقدم انت للاستقبال فيعنون هذا الاستقبال بعنوان الحسن لاجل اضافته الى الامر المتأخر اى مجىء العالم فى الزمان المتأخر الحاصل ان اضافة الشىء الى المتقدم او المتأخر تصير سببا لحسن الشىء.

ان قلت ما الفرق بين هذا الجواب والجواب الذى ذكر فى شرط التكليف

٢٦٠