هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٨

الثانى المراد من الوجه ما يقصد الوجوب ان كان المأمور به واجبا ويقصد الندب ان كان مندوبا قال لا يصح هذا المعنى اى قال صاحب الكفاية الظاهر ان المراد من الوجه فى العنوان هو النهج لا خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية شرعا يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا لان المراد من المأمور به ما يكون على الكيفية المعتبرة شرعا اى نفس المأمور به يدل على هذا المعنى هذا الاشكال الاول الاشكال الثانى انه ان كان المراد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة شرعا يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع لان القصد القربة لا يأخذ فى المأمور به شرعا بناء على المختار وقد ذكر فى محله انه ان اخذ قصد القربة فى المأمور به شرعا فتجرى البراءة فى مورد الشك وقد ذكر انه لا تجرى البراءة فى مورد الشك فعلم عدم اخذه فى المأمور به شرعا ولا يخفى ان هذه المسألة مبنائى ويلزم اشكال المذكور على مبنى المصنف واما على مبنى الغير فلا يلزم الاشكال لانه على مبنى الغير يمكن اخذ قصد القربة فى المأمور به بتعدد الأمر وايضا يخرج عن حريم النزاع التوصليات لان قصد الوجه لا يعتبر فيها.

الاشكال الثالث انه لا يكون قصد الوجه معتبرا عند بعض الأصحاب وايضا يلزم الاشكال على من اعتبر قصد الوجه من انه ما المرجح فى خصوص ذكره مع أنّه يكون للمأمور به اجزاء وشرائط غيره فيلزم من ذكر خصوص قصد الوجه ترجيح بلا مرجح كما قال صاحب الكفاية بقوله لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار اى لا يكون الدليل والمرجح لاختصاصه بالذكر.

الحاصل انه لا يصح ان يراد من الوجه كيفية معتبرة شرعا لانه يلزم ان يكون قيد الوجه توضيحيا وايضا لا يصح ان يراد من الوجه ما يقصد وجوبه او ندبه اراد من الوجه فى هذا المقام ما هو طريق اى يكون للمأمور به اجزاء وشرائط فليؤت المأمور به بهذا الطريق والاجزاء والشرائط ولا فرق فى كون هذا النهج شرعيا او عقليا فيصح من الوجه فى المقام هذا المعنى.

٢٢١

فان قلت انك اوردت أنفا بانه لا يصح ان يراد من الوجه كيفية معتبرة شرعا

قلت ان اريد من الوجه خصوص الكيفية المعتبرة فى المأمور به شرعا فهذا لا يصح لكن اذا اريد من الوجه الكيفية المعتبرة مطلقا اى سواء كانت شرعا او عقلا فلا يرد الاشكال لانه يدفع بذكره عقلا واشار الى هذا صاحب الكفاية فلا بد من ارادة ما يندرج فيه من المعنى وهو ما ذكرنا من ان المراد من الوجه هو النهج الذى ان يؤتى به على ذاك النهج شرعا او عقلا.

قوله : ثانيها الظاهر ان المراد من الاقتضاء هاهنا الخ.

قلنا إنّه يبحث هنا أوّلا من معنى المفردات وبينا معنى الوجه ويبحث فى قوله ثانيها من الاقتضاء فيقال المراد من الاقتضاء العلية فى هذا المقام لا فى كل الموارد

فائدة قد ذكر شيخنا الاستاد هنا مسائل التى اختلفوا فيه فجعل بعضهم من مباحث الالفاظ وبعضهم من مباحث العقلية.

قال صاحب الكفاية فى اول كتابه فقد رتبته على مقدمة ومقاصد وبين فى المقدمة ثلاثة عشر امرا وقد ذكر خمسة مقاصد وتسمّى هذه المباحث من مباحث الالفاظ حتى لو سئل عنك فى زمان تحصيلك مجلد الاول الكفاية ما تقرأ يقال فى الجواب اقرأ مباحث الالفاظ مع أنّه يبحث فى هذا المجلد من المباحث العقلية مثلا يبحث فى هذا المجلد هل يلزم وجوب ذى المقدمة وجوب المقدمة ام لا وكذا يبحث ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن الضد وكذا يبحث هل يكون النهى مقتضيا للفساد فذكر كلها فى ضمن مباحث الالفاظ فجعل بعضهم هذه المباحث من جملة مباحث العقلية فيكون ذكرها هنا استطرادا وجعل بعضهم من مباحث الالفاظ.

جعل صاحب القوانين وصاحب الفصول هذه المباحث من مباحث الالفاظ وكذا جعل المتقدمون هذه المباحث من مباحث الالفاظ اما شيخ قدس‌سره جعل فى تقريراته هذه المباحث من مباحث العقلية وكذا المصنف.

ان قلت اذا جعلت هذه المباحث من مباحث العقلية فهل تكون من المستقلات

٢٢٢

العقلية او من غير المستقلات.

قلت تكون من غير المستقلات العقلية.

واعلم ان الفرق بين المستقلات العقلية وغيرها هكذا ان كان البحث فى سلسلة العلل وملاكات الاحكام يسمى المستقلات العقلية مثلا اذا بحث من كون شىء الفلان علة وملاكا ام لا يسمى المستقلات العقلية اما غير المستقلات فيبحث فيه من سلسلة معلولات الاحكام مثلا اذا ورد النهى عن الشارع فى مورد الذى نهى العقل عنه ايضا يسمى غير المستقلات العقلية فيبحث فى مجمع العنوانين بان هذا الحكم عقلى او شرعى قال شيخ ان مبحث المذكور اى وجوب ذى المقدمة يلزم وجوب المقدمة ام لا كان من غير المستقلات العقلية لان الامر موجود فى هذا المورد.

واعلم ان هذا البحث متى نسب الى الصيغة يكون من المباحث اللفظية ومتى نسب الى حكم العقل يكون من المباحث العقلية اذا تمت هذه الجملة المعترضة فيشرع فى محل البحث فيبحث عن المفردات قد علم معنى الوجه ان المراد منه النهج والطريق.

فيبحث من لفظ الاقتضاء قال المصنف المراد من الاقتضاء هنا العلية والمراد من العلية ما يعطى الوجود كما قال اهل المنطق ان البرهان على قسمين انى ولمى والمراد من البرهان الإني ما يكون علة لحصول العلم بالشيء بعبارة اخرى يكون العلم بالمعلول طريقا الى العلم بالعلة ولا يكون هذا المعلول مؤثرا فى العلة واما المراد من البرهان اللمى فهو ما يكون مؤثرا وعلة لوجود المعلول وما يكون معطيا الوجود المعلول.

ولا يخفى ان المقصود من ذكر جملة مذكورة توضيح المعنى العلية.

فنقول ان الاقتضاء مصدر اضاف اى نسب الى فاعله وقد يستعمل بصيغه الفعل كما فى عبارة المصنف واذا كان بلفظ الفعل اضاف الى الفاعل اى نسب اليه فان كان فاعل اقتضاء اللفظ يكون من قبيل الدال والمدلول مثلا هذا اللفظ يقتض ذاك الشىء

٢٢٣

ام لا اى يكون دالا عليه ام لا.

واما اذا كان فاعل الاقتضاء الاتيان فيكون الاتيان بالشىء علة للاجزاء الحاصل ان فاعل الاقتضاء ان كان اللفظ يكون المراد منه الدال وهو ما يكون سببا للعلم بالشيء ويكون برهانا إنّيّا اما اذا كان فاعل الاقتضاء الاتيان فيكون المراد منه العلة ويكون برهانا لميا قد علم آنفا ان المعلول ما يكون سببا للعلم بالعلة والعلة ما يكون موجدا للمعلول.

فثبت من هذا البيان ان الاقتضاء فى المقام يكون المراد منه العلة لانه نسب الى الاتيان ولا يخفى انه اذا كان فاعل الاقتضاء الاتيان يكون المراد منه العلية فيكون هذا البحث من المباحث العقلية اى يحكم العقل ان الاتيان يكون سببا لوجود الشىء

قد ورد فى المقام بحث الآخر وهو ان المصنف قال الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة بلا شبهة فما وجهه مع وجود المخالف اى هذه المسألة محل الاختلاف اقول المراد من قوله بلا شبهة ما يكون بلا شبهة بالنسبة الى امره اما مباحث الاجزاء بالنسبة الى امر آخر فيكون محل البحث اى هل الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى يكون مجزيا عن الاتيان المأمور به بالامر الواقعى فيبحث هل تكون المصلحة التى فى المأمور به بالامر الاضطرارى مساوية مع المصلحة التى تكون فى المأمور به بامر الواقعى او تكون مصلحة المأمور به بالامر الاضطرارى ناقضة عن مصلحة المأمور به بالامر الواقعى اى لا تكون مصلحة المأمور به بالامر الاضطرارى وافية بتمام المصلحة فيكون محل النزاع هذه الصورة اى اذا اتى المأمور به بامر الاضطرارى وكان ذا مصلحة فان كان وافيا بتمام المصلحة فهو المطلوب واما اذا لم يكن هذا المأمور به وافيا بتمام المصلحة فاما ان يكون ما بقى من المصلحة ممكن الاستيفاء أو لا هذا محل النزاع.

فاعلم ان الاتيان بالمامور به بامره يكون مقتضيا للاجزاء ويكون النزاع كبرويا ولا يخالف احد ان الاتيان المامور به بامره يكون مقتضيا للاجزاء وانما البحث والنزاع

٢٢٤

فى المأمور به بامر الاضطرارى.

الحاصل ان اتيان المأمور به بامر الاضطرارى هل يكون مقتضيا للاجزاء ووافيا بتمام المصلحة.

فاقول هذا تابع الدليل يدل بان اتيان المأمور به بامر الاضطرارى يقتضى الاجزاء عن المأمور به بامر الواقعى اى فيحصل العلم بمقدار الدلالة هذا الدليل ولا يخفى انه كان البحث فى معنى الاقتضاء.

ويكون قولكم حسنا بالنسبة الى امره.

اى اتيان المأمور به بامره يكون علة للاجزاء.

اما فى الاوامر الاضطرارية فلا يعلم ان الاقتضاء بمعنى العلية قال صاحب الكفاية فى الجواب بقوله قلت.

نعم لكنه لا ينافى كون النزاع فيهما كان فى الاقتضاء بمعنى المتقدم

الحاصل ان البحث فى اوامر الاضطرارية يكون ابتداء فى الدلالة فيصير النزاع ابتداء صغرويا بمعنى ان لفظ الدليل يدل على الاجزاء اما بعد ثبوت الدليل فيصير النزاع كبرويا ويرجع كلاهما الى المباحث العقلية اى اذا ثبت الدليل فى الامر الاضطرارى هل يحكم العقل بالاجزاء وهل يكون اتيان كل المأمور بامر الاضطرارى مقتضيا للاجزاء.

قوله : ثالثها الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة الخ.

قد بين فى العنوان البحث عن معنى المفردات وظهر معنى الوجه والاقتضاء ونبحث الآن من معنى الاجزاء قد ذكر للاجزاء معان قال بعض انه بمعنى الكفاية وقال بعض الآخر ان الأجزاء ما كان مسقطا للاعادة وقال الثالث ان الأجزاء ما كان مسقطا للقضاء وقال صاحب الكفاية ان الأجزاء هاهنا بمعناه لغة هو الكفاية فعلم ان المعنيين الآخرين لا يكونان مرضيين عنده لانه لا يكون معنى الجديد للالفاظ عند الفقهاء فيكون

٢٢٥

الأجزاء بمعناه لغة اعنى الكفاية اى اذا اتى شىء لا يحتاج الى اتيان الآخر ويكون هذا المعنى مرادا من الأجزاء فى ابتداء الرسائل العملية عند قولهم.

ان العمل بهذه الوجيزة مجزى.

اى مكفى وكذا الاتيان بالأوامر الاضطرارية مجزى اى مكفى ولا يخفى ان الأجزاء عندهم يكون بمعنى الكفاية لكن ما يكفى عنه يكون مختلفا قد يكون المراد من ما يكفى عنه الاعادة ويكون المراد منه مرة اخرى القضاء.

واعلم ان الأجزاء يقتضى المفعول يكون هذا المفعول بواسطة عن اى يجزى ويكفى هذا الأمر عنه فيكون ما يكفى عنه تارة القضاء واخرى الاعادة الحاصل ان المكلف اذا اتى المأمور به بالأمر الواقعى او الظاهرى يسقط الاعادة والقضاء.

رابعها الفرق بين هذه المسألة ومسئلة المرة والتكرار.

اى يسأل ما الفرق بين مسئلة الأجزاء وعدمه ومسئلة المرة والتكرار والمرة مساوية الأجزاء والتكرار مساو لعدم الأجزاء وقد ذكر هنا مسئلة الاخرى وهى مسئلة تابعية القضاء للاداء وعدمها اى ما الفرق بين مسئلة الاجزاء وعدمه وبين مسئلة تبعية القضاء للاداء.

توضيحه ان الله تعالى بين اوقات الصلاة بقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل فاذا لم يأت المكلف الصلاة فى اوقات المذكورة يجب عليه قضائها فهل يكون هذا القضاء بالأمر الأول أو يكون بامر جديد فاعلم ان المراد من غسق الليل فى قوله تعالى (هو ظلمة نصف الليل) لا ظلمة اول الليل وهو وقت صلاة المغرب لا يطلق عليه غسق الليل انما يطلق غسق الليل على ظلمة نصف الليل وهو وقت صلاة العشاء وبين فى قوله تعالى (وقت اربعة صلوات وهى الظهر والعصر والمغرب والعشاء) اما صلاة الصبح فيبحث فى قوله وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا وكان هنا بحث آخر وهو انه هل تكون فى هذه المسألة وحدة المطلوب او يكون فيها تعدد

٢٢٦

المطلوب فيكون فى واجب الواحد وحدة المطلوب لكن فى الواجبات الكثيرة يكون تعدد المطلوب مثلا يطلب المولى هذا الواجب فى وقت المعين وايضا يطلب واجبا فى الوقت الآخر اذا قلنا بوحدة المطلوب فيكون القضاء بامر جديد لان الأمر الأول سقط.

قال شيخنا الاستاد انه يكون فى الواجبات وحدة المطلوب لكن فى المستحبات يكون تعدد المطلوب مثلا زيارة الحسين عليه‌السلام مع الوضوء مطلوب ومع الغسل تكون مطلوب الآخر.

نشرع فى بيان الفرق توضيحه ان مسئلة الأجزاء وعدمه تكون من المباحث العقلية اى هل يحكم العقل بأجزاء فى الاتيان المأمور به بأمر الاضطرارى اما مسئلة المرة والتكرار تكون من مباحث اللفظية اى يبحث فيها ان المأمور به ما هو.

وبعبارة اخرى تكون صغرويا لانه يبحث فيها ان المأمور به هو الطبيعة او الفرد او الافراد اما بحث الأجزاء وعدمه فيكون كبرويا اى كل المأمور به بأمر الاضطرارى هل يكون مقتضيا للاجزاء ام لا.

فاعلم ان عدم الأجزاء لا يكون تكرارا علما وان كان تكرارا عملا فيكون التكرار وعدم الأجزاء واحدين عملا لا علما لان المراد من عدم الأجزاء فى مقام العلم ما اتى به لكن لا يكون ما اتى وافيا بتمام الغرض.

اما المراد من التكرار في مقام العلم ما لم يؤت به قط ويؤتى به تكرارا فى المستقبل وايضا يفرق بين عدم الأجزاء والتكرار ملاكا لان ملاك عدم الأجزاء هو عدم كون المأمور به وافيا بتمام الغرض اما ملاك التكرار فهو عدم اتيان المأمور به بدونه اى بدون التكرار لا يحصل المأمور به.

اما الفرق بين مسئلة تبعية القضاء للأداء ومسئلة الأجزاء وعدمه فيكون من الوجهين.

الأول ان مسئلة تبعية القضاء تكون من المباحث اللفظية وتكون هذه المسألة

٢٢٧

من باب تعدد المطلوب اما مسئلة الأجزاء وعدمه فتكون مباحث العقلية.

الثانى ان الملاك فى مسئلة القضاء هو الأمر اما الملاك فى مسئلة عدم الأجزاء

فهو عدم كون المأمور به وافيا بتمام الغرض.

قوله : فتحقيق المقام يستدعى البحث والكلام فى موضعين الاول الخ

قال المصنف فيما سبق ينبغى تقديم امور والمراد منها بيان معنى المفردات قد ذكر معنى الوجه والاقتضاء والاجزاء فتشرع إن شاء الله فى اصل المسألة فقال المصنف اولا ان الاتيان بالمأمور به بامر الواقعى بل الظاهرى يجزى عن التعبد به ثانيا.

الحاصل ان الاتيان بمتعلق الأمر الواقعى الأولى يقتضى الأجزاء عن ذلك الأمر ويوجب سقوطه وكذا الكلام فى ان الاتيان بمتعلق الأمر الواقعى الثانوى يقتضى الأجزاء أو لا يقتضى وكذا الحال فى الأمر الظاهرى.

اما الكلام فى مقام الأول فالانصاف انه مما لا يتوهم فيه عدم الأجزاء مثلا اذا اتى المكلف الصلاة بامره الواقعى الاولى يقتضى الأجزاء عن نفس ذلك الأمر عقلا ويسقط بهذا الاتيان الأمر قهرا اما المقام الثانى فيكون محل النزاع اعنى ان الاتيان بالمأمور به بالآمر الواقعى الثانوى هل يقتضى الأجزاء عن الأمر الواقعى الأولى عند تبدل الموضوع وزوال عذر فى الوقت او فى خارجه مثلا اذا اتى المكلف الصلاة مع التيمم لعذر من الاعذار وزال ذلك العذر فى الوقت او خارجه فهل يقتضى هذا الاتيان الاجزاء أو لا يقتضى فيكون هذا المقام الثانى محل النزاع.

اما مقام الثالث وهو اقتضاء المأتيّ به بالامر الظاهر للاجزاء عن امر الواقعى عند انكشاف الخلاف فيكون هذا القسم محل النزاع ايضا اما مقام الاول اى اتيان المأمور به بامره فيكون مجزيا عقلا لانه اذا اتى المكلف المأمور به مرة يمتنع اتيانه مرة ثانية عقلا للزوم تحصيل الحاصل.

عبّر شيخنا الاستاد بالفارسية وقتى كه مأمور به اتيان شد بامر خودش وامتثال نمودى يعنى آنچه نمى كردى كردى متعلق تكليف را موجود كردى ديگر جاى اين

٢٢٨

نيست كه باز اتيان نمايى لازم مى آيد تحصيل حاصل چون اتيان شد باز هم اتيان شود معنى ندارد.

فائدة فاعلم ان التكليف يحتاج الى وجود موضوع اى لا بد من وجود الموضوع اوّلا فيكون التكليف بعد وجود الموضوع فعليا مثلا التكليف يحتاج الى وجود المكلف لكن متعلق التكليف يحتاج الى موجد مثلا الصلاة والصوم يحتاجان الى موجد وهو المكلف فيجب على المكلف ان يوجد متعلق التكليف اذا وجد المتعلق مرة فان وجد ثانيا يلزم تحصيل الحاصل.

هذا الكلام راجع فيما اذا كان اتيان المأمور به بامره يجزى عن التعبد به ثانيا لكن قال المصنف بعد هذا البيان نعم لا يبعد ان يقال بانه يكون للعبد تبديل الامتثال وتعبد ثانيا اى ينبغى البحث عن مسئلة تبديل الامتثال مع سقوط الامر والذى يظهر من بعض الاعلام ان تبديل الامتثال يكون على القاعدة وللمكلف ان يبدل الامتثال ويعرض عما امتثل به اولا ويأتى بالفعل ثانيا.

ولكن الانصاف انه لا يمكن المساعدة على ذلك بل يحتاج تبديل الامتثال الى قيام الدليل على ذلك ويفهم من كلام المصنف ان تبديل الامتثال جايز فيما يعلم المكلف ان غرض المولى لم يحصل او كان له الشك فى حصول الغرض ولا يخفى انه فى هذه الصورة التبديل لا يكون واجبا بل يكون جائزا ويعلم هذا من قول المصنف اى قال يكون للعبد تبديل الامتثال ولم يقل يجب تبديل الامتثال.

كان هنا بحث آخر وهو ان الامر هل يكون لطلب الطبيعة او لطلب الفرد وقد علم فيما سبق ان الامر اذا كان لطلب الطبيعة فالخصوصيات الفردية خارجة عن متعلق الامر واذا تعلق الامر فى الطبيعة يكون التخيير بين الافراد عقليا لان المولى امر بايجاد الطبيعة ولم يمكن وجودها من غير وجود الفرد مثلا اذا قال مولى جئنى بالماء كان المراد الطبيعة ولا مدخل لهذا الظرف او ذاك فيكون المكلف مخيرا فى تحصيل الماء بين هذه الظروف عقلا قال شيخنا الاستاد ان العقل يحكم باطاعة المولى

٢٢٩

فهل يكون معنى الاطاعة بان يعمل بقول المولى اى ما عين المولى يعمل به او يكون معنى الاطاعة بان يحصل غرض المولى لان ارادة المولى تكون مشتملة على الغرض ولا يصح عندنا الارادة الجزافية وأن تكون هذه الارادة صحيحة عند الاشاعرة فان كان معنى الاطاعة اتيان ما عينه المولى فلا مجال للتعبد بالامر ثانيا واما اذا كان معنى الاطاعة حصول غرض المولى فيصح التبديل فى بعض الاقسام اى يتصور حصول الغرض على ثلاثة اقسام.

الاول ان يكون المكلف عالما فى حصول غرض المولى.

الثانى ان يكون عالما بعدم حصول غرض المولى.

الثالث ان يكون شاكا فى حصول غرض المولى.

اما فى صورة الاول اى اذا كان المكلف عالما بحصول الغرض فلا مجال للتبديل فى هذه الصورة لان اتيان الفعل ثانيا يلزم تحصل الحاصل.

لكن فى الصورة الثانية اى اذا كان المكلف عالما فى عدم حصول الغرض فيصح التبديل لتحصيل الغرض وكذا اذا كان المكلف شاكا فى حصول الغرض.

واعلم ان المراد من الاطاعة هو الاتيان بما امر به المولى ففعل المكلف اما ان يكون علة تامة لحصول الغرض واما ان يكون هذا الفعل معدا اذا كان فعل المكلف علة تامة فلا يصح تبديل الامتثال للزوم تحصيل الحاصل.

اما اذا كان فعل المكلف معدا فيتصور على ثلاثة اقسام احدها ان يكون المكلف عالما بحصول الغرض فلا يصح تبديل امتثال لعلة المذكورة.

اما اذا كان المكلف عالما بعدم حصول الغرض او كان شاكا فيصح تبديل الامتثال فى هذين القسمين اما المصنف فذكر المؤيد لصحة التبديل مطلقا بل جعل هذا المؤيد دليلا لتبديل الامتثال مثلا اذا صلى المكلف فرادى ثم اقامت الجماعة فيجوز اعاد الصلاة جماعة.

٢٣٠

قوله : الموضع الثانى وفيه مقامان المقام الاول فى ان الاتيان بالمأمور به الخ.

يكون البحث فى مقام الثانى اعنى اتيان المأمور به بامر الاضطرارى هل يجزى عن الاتيان بالمأمور به بامر الواقعى ثانيا بعد رفع الاضطرار اما اتيان المأمور به بامر الواقعى فلا اشكال فى كونه مجزيا لان المقصود فى الاوامر هو صرف الوجود لاتمام الوجود اما المقصود فى النواهى فهو نهى تمام الوجود فعلم انه اذا اوجد المكلف المأمور به بامره يكون هذا مجزيا لحصول صرف الوجود.

توضيحه ان البحث يكون فى مقامين اى مقام الثبوت والاثبات والمراد من مقام الثبوت هو مقام الاحتمال والامكان مثلا يقال يمكن ان يكون كذا او كذا ويحتمل كذا او كذا ومقام الثبوت يكون من مسائل الفقهية اما مقام الاثبات فيكون من المسائل الاستدلالية والاصولية.

بعبارة اخرى المراد من مقام الاثبات هو مقام الاستدلال للعلم بالشىء فيكون مقام الاول فى بيان مقام الاثبات والثبوت.

وايضا المقام الثبوت يكون على الوجهين الاول ما يبحث فيه من الاحتمالات الممكنة وهى مثلا قال المولى بوجوب التيمم اذا كان المكلف معذورا من الوضوء اما اذا كان الوضوء ممكنا فلا قيمة للتيمم الوجه الاول ما يكون وافيا بتمام الغرض الوجه الثانى من الاحتمالات بالتدارك ان لا يكون التيمم مثلا وافيا بتمام الغرض.

الوجه الثالث اما يكون هذا النقض ممكن او لا يكون ممكن التدارك.

الوجه الرابع انه ما يمكن تداركه كان بمقدار ما تجب تداركه او يكون على المقدار ما يستحب تداركه اما قسم الاول اى ما يكون وافيا بتمام الغرض فيجزى عن الاتيان بالمأمور به ثانيا لان بقاء الامر يكون بتوسط العلة ولا يمكن بقاء المعلول من دون العلة.

٢٣١

ولا يخفى ان المصلحة تكون علة للامر اذا كان اتيان المأمور به بامر الاضطرارى كافيا بالغرض والمصلحة فلا يبقى هنا علة الامر والقسم الثانى اى ما لا يكون وافيا بالغرض وايضا لا يمكن تدارك ما بقى لانه يتضاد مع ما اتى فلا يجتمع بينهما كسقى الزرع بماء غير عذب لا يفى بتمام المصلحة ولا يمكن تحصيل الباقى ثانيا بماء عذب بل يضر كما هو معلوم عند الزارع القسم الثالث ما بقى منه شىء امكن تداركه لكن كان بمقدار يستحب فلا يجب تداركه.

الرابع ما بقى يمكن تداركه ولكن كان بمقدار ما يجب تداركه فلا يكون هنا الاتيان بالمأمور به وافيا بالغرض وما بقى يمكن تداركه لهذا يجب تداركه وكان البحث الى هنا فى مقام الثبوت قد علم ان البحث فى مقام الثبوت على قسمين فذكر قسم الاول اما القسم الثانى من مقام الثبوت ما هو مقتضى الاحتمالات ولا يخفى ان مقام الثبوت مسئلة فقهية.

قوله : غاية الامر يتخير فى الصورة الاولى بين البدار والاتيان بعملين الخ.

يكون البحث فى البدار والمراد منه اتيان الفعل فى اول وقته فيفرق البدار فى الاحتمالات المذكورة مثلا اذا لم تجد المكلف الماء فى اول وقت الصلاة فعليه التيمم او يصير الى آخر وقت الامكان وقال الفقهاء يجب طلب الماء مع فقده فى كل جانب من الجوانب الاربعة ـ غلوة سهم فيعلم من هذا انه لا يجب البدار فقال هل يجوز البدار فيما ذكر قلنا ان البدار يفرق فى هذه الاحتمالات.

فان الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى ان كان وافيا بتمام المصلحة فيجوز البدار بلا اشكال.

اما اذا كان هذا الاتيان وافيا بتمام المصلحة بعد اليأس فلا يجوز البدار فى هذا القسم قبل اليأس.

لكن اذا لم يكن الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطرارى وافيا بتمام المصلحة

٢٣٢

ولم يكن ما بقى من المصلحة ممكن التدارك فان وصل ما بقى من المصلحة الى حد الالزام فلا يجوز البدار لانه يكون سببا لزوال ما بقى من المصلحة.

واما اذا كان ما بقى من المصلحة مستحبا فيجوز البدار لعدم وجوب ما بقى.

قوله فافهم اشارة الى ما قاله الاستاد ان الاحتمالات تكون على خمسة اقسام ولم يذكر المصنف احد الاقسام وهو ما لم يمكن تداركه اما وصل الى حد الالزام او لم يوصل الى حده فان وصل الى حد الالزام لا يجوز فيه البدار.

واما ما بقى من المصلحة ولا يمكن تداركه ولم يوصل الى حد الالزام فيجوز فيه البدار.

واما اذا كان ما بقى تداركه ممكنا فيتخير المكلف فى اول الوقت ووسطه وآخره ولا يخفى ان المراد تخيير عقلى.

الحاصل ان البحث فى مقام الثانى اى ما هو مقتضى الاحتمالات فيقال انه يكون الامر بالتيمم فى مقام الاطلاق اى كان المولى فى مقام بيان كل ما له دخل فى غرضه والمراد من هذا الاطلاق اطلاق مقامى واما الإطلاق اللفظى فهو ما يكون المولى فى مقام بيان كل ما له دخل فى متعلق الأمر اذا لم يك المولى فى مقام البيان فيحصل للمكلف الرجوع الى الاصول فى وجوب القضاء او عدمه وتجرى اصالة البراءة من وجوب القضاء والإعادة.

قوله : المقام الثانى فى اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهرى وعدمه الخ.

ما المراد من الأمر الظاهرى والجواب ان المراد من الأمر الظاهرى ما يكون فى مقابل الامر الواقعى والاضطراري.

بعبارة اخرى ان الأمر الظاهرى يكون فى صورة الجهل بالواقع فيبحث فى هذا المقام ان الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهرى هل يكون مجزيا عن المأمور به بالأمر الواقعى اذا كشف الخلاف.

٢٣٣

فاعلم ان المأمور به بالامر الظاهرى ما يكون بتوسط الاصول والامارات مثلا اذا شك فى لباس المصلى فى كونه طاهرا او نجسا فتجرى اصالة الطهارة اما اذا كشف الخلاف بعد اجراء هذا الاصل فيبحث هنا فى الاجزاء وعدمه فتنقح هذه القاعدة الموضوع ومتعلق التكليف اذا ثبت متعلق التكليف بتوسط الاستصحاب او اصالة البراءة او قاعدة التجاوز او حديث الرفع يكون الاتيان بالمأمور به بامر الظاهرى مجزيا فى صورة كشف الخلاف.

توضيح المقام قد علم ان الامر الظاهرى يكون فى مقام الجهل بالواقع وبعبارة اخرى ان الامر الظاهرى يكون فى مقابل الامر الواقعى والاضطرارى وان الأمر الظاهرى قد يكون لجعل متعلق حكم وقد يكون لجعل اصل الحكم بعبارة اخرى ان الأمر الظاهرى قد يكون بتوسط الامارة وقد يكون بتوسط الاصل وهما قد يكونان لتنقيح متعلق التكليف ككون الصلاة مع الطهارة وعدم جوازها فى جلد غير مأكول فاذا قطع المكلف بالطهارة او بكون هذا الجلد من مأكول اللحم او غيره فلا كلام هنا اما اذا كان شاكا فيرجع هنا الى قاعده الطهارة اى كل شىء طاهر او يرجع الى الاصل.

اذا ثبتت الطهارة بما ذكر وكشف الخلاف بعد ذلك يكون هذا موردا للبحث.

الحاصل انه يتنقح بهذه القاعدة متعلق التكليف بل يجرى لتنقيح المتعلق الاستصحاب كما قال المصنف.

بل استصحابهما اى متعلق والحكم فى وجه قوى.

اى يجرى استصحاب الطهارة او الحلية.

ولا يخفى ان الاستصحاب يكون لجعل حكم المماثل لان مجرى الاستصحاب اما يكون الحكم واما ان يكون موضوع ذى الحكم مثلا يستصحب وجوب الذى كان كالوجوب الواقعى اى يكون الاستصحاب لجعل وجوب الآخر.

٢٣٤

بعبارة اخرى الاستصحاب يكون لجعل حكم المماثل فى وجه قوى اعنى على مبنى المصنف يكون استصحاب قويا لانه يجعل به حكم المماثل ولا يكون الاستصحاب لجعل المعذورية لذا قال المصنف فى وجه قوى.

قوله : بالنسبة الى كلما اشترط بالطهارة او الحلية.

اى كل ما اتى طبق القاعدة فلا قضاء له لانه اذ انقح الموضوع تصير الطهارة اعما من الواقعية والظاهرية فلا يتصور كشف الخلاف لان الموضوع صار موسعا او مضيقا اما الامارة فان كانت من باب السببية والموضوعية فلا قضاء هنا واذا كانت من باب كاشفية وطريقية يكون هذا القسم محلا للبحث.

هنا بحث الآخر وهو اذا شك المكلف فى سببية وطريقية الامارة وعمل فى هذه المدة على طبق الامارة فيجرى هنا اصلان احدهما اصالة وجوب الاعادة ويسمى هذا الأصل الاولى وثانيهما ان الأصل كون الاتيان مسقطا للتكليف لكن يكون الاصل الثانى اصلا مثبتا.

والمراد من اصل المثبت ما لا يكون المستصحب حكما شرعيا ولا موضوعا للحكم الشرعى ليس المستصحب فى القسم الثانى حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعى لان كون الاتيان مسقطا للتكليف لازم عقلى.

قوله : هذا بخلاف ما كان منها بلسان ما هو شرط واقعا الخ.

اى هذا الكلام اشارة الى انه اذا ثبت الحكم بالامارة فيجزى العمل بالأمر الظاهرى اذا كانت الامارة من باب السببية والموضوعية لان المكلف قد عمل بما هو تكليفه كما فى الأمر الاضطراري يكون كذلك اعنى المكلف قد عمل بالمأمور به بالأمر الواقعى الثانوى.

لكن اذا كانت الامارة من باب الكاشفية والطريقية لا يجزى العمل بالأمر الظاهرى بعد كشف الخلاف لان المكلف لم يعمل بما هو تكليفه فى الواقع اى لم يك عمله

٢٣٥

واجدا لما هو شرط فى الواقع.

واعلم ان منقح الموضوع قد يكون الامارة فهى كالعلم قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة للواقع اعنى ان العمل بالامارة قد يكون صوابا وقد يكون خلافا.

قال الشيخ قدس‌سره فى اول الرسائل ان لم يجعل الامارة حجة فقد ادركت الواقع لكن جعلت الامارة حجة تسهيلا للامر لذا لم نحتاج الى تحصيل العلم فتكون الامارة منقحة لمتعلق التكليف.

ولا يخفى عليك ان المراد من الموضوع والمتعلق فى هذا المقام هو عمل المكلف اى قد سوى فى هذا المقام الموضوع والمتعلق والعمل المكلف.

الحاصل انه اذا كانت الامارة من باب السببية والموضوعية فتوجد بقيام الامارة المصلحة فى مؤدى الامارة ويكون عمل المكلف مثل الواقع مثلا تكون فى العمل الواقع عشرة درجات وايضا يكون فى عمل المكلف على طبق الامارة عشرة درجات فلا اشكال فى هذا القسم.

اما اذا لم يكن العمل بالامارة بمرتبة الواقع فيكون على قسمين اما ان يكون ما بقى ممكنا الاستيفاء ام لا يكون ممكن الاستيفاء وايضا اما ان يكون ما بقى واجبا او مستحبا قد ذكر تفصيله فى الامر الاضطرارى فراجع هنا.

قال شيخنا الاستاد انه يعلم من اطلاق الأدلة الامارة ان يكون العمل على طبقها من قسم الأول اعنى ان يكون العمل على طبق الامارة وافيا بتمام الغرض اى يعمل فى هذا المقام باطلاق المقامى فيعلم من الاطلاق ان العمل بمؤدى الامارة يكون وافيا لتمام المصلحة لكن اذا لم يكن الاطلاق فى المقام فيرجع الى الاصول.

واما اذا شك الفقيه فى ان الامارة هل تكون من باب الطريقية او الموضوعية فقد عمل بها مدة لكن كشف خلاف ما عمل به مثلا صلى المكلف فى لباس وقد ثبت طهارته بالامارة لكن كشف الخلاف فيجرى هنا اصلان مختلفان.

٢٣٦

احدهما اصالة عدم الاتيان بالواقع اى يستصحب عدم الاتيان بالواقع.

والثانى اصالة عدم فعلية حكم واقعى.

اذا قلنا ان الاصل هو عدم اتيان بالواقع بعبارة اخرى قلنا ان الأصل عدم اتيان بما اسقط التكليف به يكون هذا اصلا مثبتا لم يعمل به كان البحث الى هنا فى ثبوت الأمر الظاهرى بالامارة اما اذا كان منقح الموضوع ومتعلق الاصول العملية فلا يتصور هنا كشف الخلاف لان العمل بالاصول يكون كالعمل على طبق الواقع.

عبّر شيخنا الاستاد بالفارسية اصول عملية در اين مقام از امارات ترقى كرده وبالا رفته چونكه در امارات كشف خلاف مى شود لكن اصول كشف خلاف ندارد به عبارت ديگر رقم اول قطع است رقم دوم امارات رقم سوم اصول عمليه مى باشد اما در اين مقام اصول رقم دو قرار داده شده اى مقدم شده بر امارة.

البحث فيما كشف خلافه بعد العمل بالامارة

قوله : واما القضاء به فلا يجب بناء على انه فرض جديد.

كان البحث فى متعلق التكليف اذا نقح هذا المتعلق بالامارة وشك فى كونها من باب السببية او الطريقية وكشف الخلاف بعد العمل بها فهل يجب القضاء ام لا قلنا هنا تفصيل وهو ان القضاء اما ان يكون بالأمر الأول واما ان يكون بامر الجديد فان كان القضاء بأمر الأول فيجعل من باب تعدد المطلوب مثلا قال مولى صل فى هذا الوقت وان لم تأت فى هذا الوقت فصل فى وقت الآخر اى يكون امر المولى باقيا مثلا يكون فى فرض المذبور صل باقيا الى زمان اتيان الصلاة.

لكن اذا كان القضاء بامر جديد فيكون وحدة المطلوب اى صل فى هذا الوقت المعين فاذا لم يأت المكلف فى هذا الوقت وشك فى وجوب القضاء فتجرى اصالة البراءة واذا كان القضاء بالامر الأول فلا تجرى اصالة البراءة بل يجب القضاء لان الصلاة كانت واجبة ولم يأتها المكلف فيستصحب وجوبها اما اذا كان القضاء بالامر

٢٣٧

الجديد فتجرى البراءة لان الشك هنا يكون فى اصل التكليف.

فان قلت انه هنا تجرى اصالة عدم الاتيان فيثبت بتوسط هذا الاصل وجوب القضاء اى يثبت باستصحاب عدم الاتيان وجوب القضاء قلت لا ينقح هذا الاصل الموضوع اى لا ينقح هذا الاستصحاب فوت الفريضة الا ان قلنا بالاصل المثبت مثلا يستصحب عدم اتيان الواقع ويستلزم هذا الاستصحاب عقلا فوت الفريضة.

البحث فى اصل التكليف

قوله : هذا كله فيما يجرى على متعلق التكليف واما ما يجرى فى اثبات اصل التكليف.

كان البحث فيما سبق فى متعلق التكليف يبحث هنا فى اصل التكليف مثلا اذا قامت الامارة او الاصل فى اثبات اصل التكليف وعمل المكلف على طبقها فلا وجه للاجزاء بعد كشف الخلاف مثلا اذا قام الطريق او الاصل على وجوب صلاة الجمعة فى زمان الغيبة فانكشف بعد ادائها وجوب صلاة الظهر فلا تجزى الصلاة الجمعة وتجب اعادة صلاة الظهر فى الوقت ويجب قضائها فى خارج الوقت.

الحاصل ان مصلحة موجودة فيهما لان صلاة الظهر تكون واجبة فى الواقع اما صلاة الجمعة ايضا تصير ذات مصلحة باقامة الامارة او الاصل.

قوله : الا ان يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين فى يوم واحد.

اى اذا ثبت دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر فى يوم واحد فيرجع الى الاصول او الامارات.

ولا يخفى ان الحكم الظاهرى يكون ذا مصلحة مثلا اذا ثبتت الطهارة باستصحاب فيكون ما ثبت بالاستصحاب ذا مصلحة اما اذا قطع المكلف بالطهارة وكشف الخلاف فلا يسمى هذا الحكم الظاهرى ولا الواقعى بل يقال له الحكم التخيلى.

٢٣٨

فاعلم انه لا يأتى فى القطع التفاصيل التى ذكرت فيما كان منقح الموضوع الاصل قد ذكر فيما سبق انه اذا كان منقح الموضوع الامارة فيبحث ان العمل على طبقها هل يكون مجزيا أو لا.

واما اذا قطع باصل التكليف وكشف الخلاف فلا يكون مجزيا لان القطع بالحكم لا يكون موجبا لجعل حكم ظاهرى ويكون هذا القطع جهلا ومثله كمثل السراب يراه العطشان ماء.

اما اذا جاء دليل خاص فى كون هذا القطع كافيا فى مقام العمل فلا اشكال فى كون هذا القطع مجزيا وهذا النص فى موارد كثيرة اى فى كثير الموارد ورد نص خاص فى انه اذا قطع بالشىء كان مجزيا وان كشف الخلاف.

فهل يمكن أن تكون هذه الروايات طبق القاعدة او تكون هذه الروايات من باب التعبد ان امكن للفقيه جعل هذه الروايات طبق القاعدة فهو المطلوب والّا فتكون هذه الروايات من باب التعبد اى يقول ان الشارع يصح هذا فانا مطيع له.

الحاصل انه اذا قطع المكلف وكشف الخلاف بعده فيكون هذا القطع مجزيا لان النص يدل على كون ما قطع وافيا بتمام المصلحة ويتم مرحلة الاثبات والثبوت مثلا ان النص وارد فى هذا المقام هذا مرحلة الاثبات ويقال بعد هذا ان ما قطع به يكون وافيا بتمام المصلحة هذا مقام الثبوت وكذا الحال فى امرى الظاهرى اذا كانت الامارة من باب الطريقية وكشف الخلاف فلا يكون هذا الامر مجزيا الّا اذا جاء النص الخاص بكونه مجزيا فيمكن ان يصير هذا النص طبق القاعدة او يكون من باب التعبد والمراد من كون النص وان يصير طبق القاعدة مثلا يقال ان الامر الظاهرى يكون بتوسط الامارات التى تكون من باب الطريقية فيكون الامر الظاهرى وافيا بتمام المصلحة او لم يكن وافيا بتمام المصلحة فى هذا الحال اى فى حال الجهل او فى غير الحال اى فى حال العلم.

٢٣٩

قوله : كما فى الاتمام والقصر والاخفات والجهر.

اى موارد التى ورد النص على الاجزاء كالتمام فى مورد القصر لورود النص فى هذا المورد قال شيخنا الاستاد ان النص ورد فى هذا المورد اى اتيان التمام فى مورد القصر اما القصر فى مورد التمام فلا يكون مورد النص فيرد الاشكال على صاحب الكفاية لانه جعل كلاهما موردا للنص وكذا ورد النص ان الجهر مجزى فى مورد الإخفات وكذا العكس.

البحث فى لزوم التصويب

الثانى لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض موارد الاصول والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب الخ.

اى يكون الكلام فى بيان تذنيب الثانى اعنى اذا قلنا ان العمل بالاصول والامارات كان مجزيا فيلزم التصويب المجمع على بطلانه كما قال الشيخ فى اول رسائله فى حجية الامارات والظنون الخاصة انه من فروع مسئلة التصويب والتخطئة.

ومتن عبارة الشيخ قدس‌سره هكذا ثم ان هذا كله على ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء واضح اما على القول باقتضائه له فقد يشكل الفرق بينه وبين القول بالتصويب وظاهر شيخنا فى تمهيد القواعد استلزام القول بالتخطئة عدم الاجزاء وقال قدس‌سره ومن فروع المسألة التصويب والتخطئة لزوم اعادة الصلاة بظن القبلة وعدمه وهذه الجملة عبارة الشيخ قدس‌سره فى الرسائل.

فقد علم منها ان الاجزاء عبارة عن التصويب وعدمه عبارة عن التخطئة فيكون الاجزاء وعدمه من فروع المسألة التصويب والتخطئة.

وأجاب المصنف عن هذا الاشكال بقوله لا يذهب عليك ان الاجزاء فى بعض الاصول والطرق والامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب.

٢٤٠