هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٨

القرينة وهذا الاستعمال وان كان كثيرا لا يوجب صيرورة اللفظ فى المعنى المجازي مشهورا.

وايضا اجاب المصنف بالنقض حاصله ان العام قد كثر استعماله فى الخاص حتى قيل ما من عام الّا وقد خص ومع هذا لا يقدح بظهوره فى العموم بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة على ارادة الخصوص وكذا فى ما نحن فيه.

قوله : المبحث الثالث هل الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب الخ.

يبحث فى الجمل الخبرية التى تستعمل في مقام الطلب مثلا يغتسل ويتوضأ وكذا الجملة الاسمية نحو انت طالق الحاصل ان استعمال الجمل الخبريّة فى المعنى الاخبارى حقيقة وفى غيره مجاز والقرينة انما قامت على صرفها عن الاول ولا تعيين فيها لاحد المجازات من الطلب الالزامى وغيره اى استعملت الجمل الخبرية للطلب مجازا لكن لم يعلم انها استعملت للطلب الوجوبى والالزامى او غيره.

وبعبارة اخرى هل تكون ظاهرة فى الوجوب او لا فالمشهور انها تحمل على الوجوب.

وايضا هل الجمل الخبرية كلها تستعمل فى مقام الطلب او الجمل التى تبدأ بالمضارع نحو يغتسل ويتوضأ فيقال ان القدر المتيقن هو الجمل التى بدئت بالمضارع اما الجمل الاسمية فتستعمل ايضا فى مقام الطلب نحو انت طالق.

وقال بعض ان جمل التى تستعمل فى مقام الطلب هو فعل المضارع المنفى فقط نحو ولا يكذب.

الحاصل ان فعل المضارع اى هيئة وضع للنسبة الى الفاعل فيستعمل فى الطلب مجازا لانه استعمال فى غير ما وضع له لان الطلب نسبة وقوعى ولا تكون النسبة فى فعل المضارع وقوعية فتحمل الجمل الخبرية فى الطلب الوجوبى لانه اقرب المجازات.

١٨١

قوله : ولكنه لا يخفى انه ليست الجمل الخبريّة الواقعة فى مقام الطلب الخ.

واعلم ان الظاهر المشهور هو استعمال الجمل الخبرية فى هذا المقام فى مفهوم الطلب نظير صيغة الامر وقد اخرجت عن معناها الحقيقى واستعملت فى خلافه.

قال صاحب الكفاية التحقيق خلافه وان الجمل الخبرية استعملت فى ثبوت النسبة من غير التجوز لكن لا بداعى الاعلام بل بداعى الطلب الحقيقى.

وقد ظهر ذلك سابقا فى بيان فرق الانشاء والخبر ان المعنى فى الخبر والانشاء هو النسبة الى الفاعل لكن يختلفان لاجل الداعى فيكون الداعى فى المقام الطلب لا لاخبار لكن الصيغ الانشائية تستعمل فى معانيها اى النسبة الايقاعية بداعى الآخر كالتمنى والترجى والانشاء الواقعى فظهر ان الجمل الخبرية تستعمل فى هذا المقام على المعنى الحقيقى لكن بداعى الطلب والبعث اى فى حين الطلب اخبر بوقوع مطلوبه.

هذا اشكال فى استعمال الجمل الخبرية فى الوجوب

قوله : لا يقال كيف ويلزم الكذب كثيرا الخ.

اى قد ظهر مما سبق ان الجملة الخبرية الواقعة فى مقام الطلب مستعملة فى ما وضعت له حقيقة الّا انه ليس بداعى الاعلام بل بداعى الطلب بنحو الآكد لكن المشهور يقول ان استعمال الجمل الخبرية يكون مجازا فى مقام الطلب فى الوجوب لانه اقرب المجازات.

قوله : لا يقال كيف ويلزم الكذب.

اى ان قلت اذا استعملت الجمل الخبرية في مقام الطلب على معناها فيلزم الكذب لان قولكم اشارة الى ان الجمل الخبرية مستعملة في مقام الطلب كناية والمراد

١٨٢

من الكناية ان يستعمل اللفظ فيما وضع له لكن يكون المراد الجدى شيئا آخر مثلا فيما نحن فيه يكون المراد الاخبار عن الشىء لكن جعل كناية من ان هذا الفعل نزل بمنزلة الموجود.

قال شيخنا الاستاد بالفارسية اى ـ متكلم چشمش برداشت نمى كند ودلش نمى خواهد كه فعل را بسوى دوست خود نسبت دهد بطريق اخبار بلكه فعل را واجب قرار داده مثلا زيد يصلى مى گويد اى صلاة ايجاد شد نه اينكه خبر دهد اعنى خبر داده بوجود صلاة ان قلت فيلزم الكذب.

توضيحه ان المتكلم اخبر بوقوع المطلوب لكن فى اكثر الموارد لم يوجد المطلوب فى الخارج مثلا اذا قال المتكلم زيد يصلى في مقام الطلب والايجاب فيمكن عدم وقوع الصلاة لزيد هذا كذب واضح وكذا يلزم الكذب فى كلامه تعالى واوليائه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

قلت لا يلزم الكذب حاصل الجواب ان الكذب يلزم اذا اتى المتكلم بهذه الجمل بداعى الاخبار والاعلام لا لداعى البعث والطلب اى اذا اتى بها بداعى الانشاء فلا يلزم الكذب لانه انشاء الفعل قال استادنا الاعظم الشيخ صدرا ان التعريف المشهور للصدق والكذب سلب واخذ من يدكم.

والمراد من التعريف المشهور لهما صدق الخبر مطابقته للواقع وكذبه عدم مطابقته للواقع وليس المراد فى هذا المقام من الصدق هذا المعنى اقول بالفارسية اين معنى در مقام از دست شما گرفته شده بلكه در اين مقام صدق وكذب به معناى ديگر است.

والمراد من المعنى الآخر ان الصدق ما يكون مطابقا للمراد الجدى فالمراد الجدى فى المقام هو الانشاء ولا شك فى وجود الانشاء فى الواقع فيكون الكلام مطابقا للمراد الجدى الذى هو الانشاء.

١٨٣

قوله : والا يلزم فى غالب الكنايات الخ.

اى اتى صاحب الكفاية نظيرا فى المقام قال اذا قلت زيد كثير الرماد او مهزول الفصيل كان المراد الجدى جوده وسخاوته لا كثرة رماده ولو لم يكن له رماد او فصيل لا يكون هذا القول كذبا وكذا فى المقام ان المراد الجدى هو انشاء الفعل وانما يلزم الكذب اذا لم يكن بجواد.

قوله : فانه مقال بمقتضى الحال الخ.

حيث يكون المتكلم فى مقام البعث والتحريك فهو يقتضى اتيان المقال على نحو يؤكده فتكون الجملة للاشعار بالملازمة بين العبد والفعل.

وبعبارة اخرى ان الاخبار عن الوقوع فى مقام الطلب اظهار بانه لا يرضى بتركه

قوله : هذا مع أنّه اذا اتى بها فى مقام البيان.

قد ذكر صاحب الكفاية ان الجمل الخبرية مستعملة فى معناها بداعى البعث والطلب بنحو الآكد واتى هنا بدليل الآخر لما ادعاه والمراد منه المقدمات الحكمة هى تقتضى ان الجمل الخبريّة تستعمل للوجوب لان المولى كان فى مقام البيان لم ينصب القرينة لغير الوجوب فيظهر انها للوجوب وان تنزلنا عن ظهورها فى الوجوب فلا اقل من كون المقدمات الحكمة موجبة لتعينه من المحتملات.

الحاصل نقول ان مقدمات الحكمة تقتضى ظهور الجمل الخبريّة فى الوجوب اذا كانت فى مقام الطلب ولو نزلنا عن هذا فلا شك فى كونها موجبة لتعين الوجوب من بين المحتملات لانه كان فى المقام اخبار بوقوع الفعل ووجوده هو يناسب للوجوب لا الندب.

قوله : فافهم.

اشارة الى ان الجمل الخبرية فى مقام الطلب تتصور على القسمين احدهما ظاهرة دلالة الجمل الخبرية على الوجوب لا لقاء الملازمة بينه وبين الفعل والثانى

١٨٤

لا تكون دلالة الجمل الخبرية فيه ظاهرة لان دلالتها عليه يحتاج الى القرينة.

فائدة ذكر هنا قاعدة الاخرى من باب الكلام يجر الكلام انه اذا اتصف الشخص بالصفة فلا بد من ايجاد الفعل او لا مثلا اذا اعطى الله تعالى الرزق للعباد فيقال انه رازق وكذا اذا تكلم يقال له تعالى انه متكلم هذا البحث راجع الى الله تعالى وهكذا المخلوق مثلا اذا اوجد الضرب يقال له انه ضارب قبل ايجاد الضرب لا يصدق عليه الضاربية وهذه القاعدة جارية فى كل صفات الافعال.

ولا يخفى ان الطلب كذلك اى انه يوجد بعد وجود المأمور به اى الطلب يصح بعد التحقق المأمور به كان البحث الى هنا فى صفات الافعال اما الصفات الذاتية لله تعالى فالعدلية يقولون ان هذه الصفات عين ذاته تعالى اما المعتزلة فيقولون انه لا تكون الصفات لله تعالى اصلا وانما الموجود هو ذاته تعالى لانه تعالى لا يحتاج الى الصفة اى الله تعالى لا يتصف به مبدأ العلم.

المبحث الرابع انه اذا سلم ان الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب الخ.

قال شيخنا الاستاد الشيخ صدرا كان محل هذا المبحث بعد مبحث الثانى لكن لم يعلم وجه التأخير ووجه فصل مبحث الثالث.

الحاصل انه قد ثبت ان الصيغة الامر لا تكون حقيقة فى الوجوب فهل تكون ظاهرة فيه فاختلف فيه قيل بظهورها فيه استدل هذا البعض بغلبة استعمالها فى الوجوب وكذا يكون الوجوب اكمل الافراد قال صاحب الكفاية والكل كما ترى اى قال صاحب الكفاية لا تصح الادلة التى ذكرت لدلالة صيغة الامر فى الوجوب اما قولهم ان الصيغة تكون ظاهرة فى الوجوب لغلبة الوجود لا يصح كبرى لان كثرة الوجود لا تصير سببا للظهور وانه ما يصير سببا للظهور هو كثرة الاستعمال وايضا لا يصح الصغرى اى لا يكون وجود الوجوب كثيرا من الندب لان وجوده ليس باقل من الوجوب.

واما الاكملية فلا تصح كبرى وان كان هذا الدليل من حيث الصغرى صحيحا لان الوجوب يكون فرد الاكمل بالنسبة الى الندب لكن لا يصح الكبرى لان الاكملية

١٨٥

لا تكون موجبة للظهور كما قال مصنف اذا الظهور لا يكاد يكون الّا لشدة الانس اللفظ بالمعنى.

قوله : نعم فيما كان الآمر بصدد البيان الخ.

هذا الدليل الثالث لدلالة صيغة الامر على الوجوب هنا مقدمة كما ذكرت فى المعالم الاصول انه ثبت لاربعة الاحكام الخمسة الجنس والفصل مثلا الوجوب رجحان الفعل مع المنع من الترك والحرام رجحان الترك مع المنع من الفعل والندب رجحان الفعل مع جواز الترك والكراهة رجحان الترك مع جواز الفعل لكن لا يكون الجنس والفصل للاباحة فعلم ثبوت الجنس والفصل للاربعة من الاحكام الخمسة ففى ما نحن فيه يكون البحث فى دلالة صيغة الامر على الوجوب وايضا علم ثبوت الجنس له اى رجحان الفعل والفصل له اى المنع من الترك.

اذا كان الامر كذلك فلا تكون صيغة الامر ظاهرة فى الوجوب.

قد اجيب عن هذا الاشكال ان هذا يصح بالنسبة الى مركبات الخارجية اى الجنس والفصل الخارجى يكونان للمركبات الخارجيّة دون اشياء الاعتبارية اما الطلب فهو بسيط توضيحه ان الطلب كالنور فى الدلالة على التشكيك اى يدل على افراد بالتفاوت بالشدة والضعف مثلا طلب الايجابى يكون مع الشدة وهى ايضا تكون من سنخ الطلب.

اما طلب الندبى فيحتاج الى قيد الزائد اى جواز الترك بعبارة شيخنا الاستاد ان الندب يقطع آخره ولا تكون له الشدة فلما كان الوجوب بكلا جزئيه من الوجوب اى شدة التى تكون فى الطلب ايضا تكون الطلب الوجوبى فيثبت بمقدمات الحكمة هذا الوجوب بخلاف الطلب الندبى فان قيده خارج عنه اى جواز الترك شىء عدمى خارج عن الطلب الندبى فيحتاج الى البيان اما الطلب الوجوبى فاطلاق اللفظ يدل عليه بعبارة اخرى اذا كان المتكلم فى مقام بيان فاطلاق اللفظ كان فى بيانه.

١٨٦

قوله : فافهم

لعله اشارة الى انه يمكن ان يقال ان هذا المعنى لا يخطر باذهان الخواص فى مقام التخاطب العرفى فضلا عن الاوساط فافهم يعدون الواجب والندب فى كونهما فردين من الطلب مثل زيد وعمر فى كونها فردين من الانسان هذا مع ان الصيغة موضوعة للطلب المفهومى او الانشائى والتشكيك المتقدم اى تفاوت الطلب من حيث الشدة والضعف انما هو فى طلب الحقيقى الذى يكون داعيا لاستعمال الصيغة فى الطلب انشاء.

قاعدة المراد من الصفة ما يكون وجوده بعد وجود الفعل مثلا اذا اعطى الله تعالى رزقا لعباده فيكون رازقا وكذا التكلم اى كذا يصدق المتكلم بعد وجود التكلم وكذا الامر فى المخلوق فيقال زيد ضارب بعد ايجاده الضرب وكذا فيما نحن فيه مثلا لا يوجد الطلب بدون المأمور به اى لا بد أوّلا من وجود مأمور به وكذا امر الآمر على المأمور لاتيانه ولا يخفى ان هذا البحث يكون فى صفات الافعال اما الصفات الذاتية التى تكون فى الله تعالى فهى عين ذاته تعالى.

المبحث الخامس ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصليا الخ.

(مقدمة) اذا رجعنا فى الشرائع نجد ان الشارع جعل لنا وظيفتين إحداهما ان يكون مجعولا للعمل والعبادة وثانيتهما ان لا تكون مجعولة للعبادة بل تكون للمصلحة كعيادة المريض.

واعلم ان العبادة على القسمين اى الواجب وغير الواجب وايضا الواجبات على القسمين اى العبادة وغير العبادة والمراد من العبادات كالصلاة والصوم هكذا والمراد من الواجبات غير العبادية كاداء الدين وتطهير الثوب فى اوقات الصلاة وكذا الافعال التى تكون لحفظ النظام وكذا المستحبات تكون على القسمين اى العبادية وغير العبادية والمراد من المستحبات العبادية كالصوم فى ايام التشريق وكالصوم فى

١٨٧

بعض ايام شهر الرجب والشعبان والمراد من المستحبات غير العبادية كالضيافة والجود

اذا تمت المقدمة فنقول ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الواجب توصليا ام لا اما عبارة الشيخ قدس‌سره قال الواجب على القسمين المطلق والمشروط وقال ايضا الواجب تعبدى وتوصلى قال صاحب الكفاية.

لا بد فى تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات إحداها ان الوجوب التوصلى ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب.

بعبارة اخرى الواجب التوصلى ما يصح امتثاله باى الداعى أتيته وامّا الواجب التعبدى ما لا يحصل البراءة منه الا مع قصد القربة.

وقال البعض ان التعبدى لا يكون الغرض فيه معلوما واما التوصلى فيكون الغرض فيه معلوما لكن يشكل فيه اى يلزم على هذا الفرق بان يكون بينهما اعم من وجه مثلا كان الغرض فى دفن الميت معلوما لان الغرض من دفن الميت هو حفظ جسد الميت هذا لا اشكال فيه اما الصلاة فيكون الغرض فيها ايضا معلوما كما يقال الصلاة معراج المؤمنين وكذا الصلاة قربان كل التقى وكذا لا يكون الغرض معلوما فى بعض التوصليات اى على هذا الفرق لا يكون تعريفهما منعكسا ولا مطردا قال شيخنا الاستاد الفرق الصحيح ان التعبدى ما يكون مختصا للعبودية اما التوصلى فهو ما يأتى باى الداعى كان.

ثانيتها ان التقرب المعتبر فى التعبدى الخ.

المراد من قصد القربة ان المحرك الى العمل لا بد ان يكون امرا إلهيا ولا يصح العمل بداع آخر اى اذا كان محرك الامر الالهى يحصل القرب الى الله تعالى والمراد من القرب القرب المعنوى لا المكانى وبعبارة اخرى المراد من القرب الطريق الى رضوانه وثوابه لا القرب المكانى لاستحالة التحيّز عليه اى لاستحالة مكان المعين الى الله تعالى وايضا المراد من القرب ان يصير الانسان محبوبا عند الله.

وايضا المراد من قصد القربة هو اتيان العبادة لان الله اهل للعبادة كما علم

١٨٨

هذا المعنى من كلام حضرت امير المؤمنين على عليه‌السلام فيكون هنا بحث الآخر حاصله ان الداعى اذا كان قصد الامتثال والتقرب فهل يأخذ فى متعلق الامر شرعا او عقلا.

وتمهدت هنا مقدمات :

الاولى ما النسبة الامر الى متعلقة هل تكون نسبته الى متعلقه نسبة العارض الى المعروض ولا يخفى ان العارض متأخر عن المعروض والمعروض مقدم رتبة ففى المقام الامر عارض ومتعلقه معروض وبعبارة اخرى الامر حال ومتعلقه محل.

المقدمة الثانية ما النسبة قصد القربة الى الامر ولا يخفى ان متعلق الامر مقدم على قصد القربة بمرتبتين فيلزم تأخر قصد القربة من متعلق الامر بمرتبتين فان اخذ قصد القربة فى متعلق الامر يلزم تقدمه بمرتبتين.

توضيحه انه لا بد أوّلا من متعلق الامر ويكون الامر فى مرتبة الثانية وقصد القربة فى مرتبة الثالثة فان اخذ فى متعلق الامر شرعا يلزم تقدمه فى مرتبتين لان متعلق الامر مقدم فى مرتبتين.

فائدة لا بد فى مقام الامر من تكليف اى كالوجوب والحرمة ومن المكلف بالكسر لام اى الله تعالى وبالفتح كافراد الانسان ومن المكلف به كالفعل والترك.

المقدمة الثالثة تكون هنا الانقسامات الاولية وايضا تكون هنا الانقسامات الثانوية والمراد من الانقسامات الاولية مثلا لم يوجد الامر من الآمر ولكن يكون امر خيالى ولا يخفى ان الانسان يقسم الاشياء الى اقسام المتعددة مثلا تقسم الصلاة قبل مجىء الامر الى اقسام المختلفة.

والمراد من انقسامات الثانوية تكون الصلاة مع قصد القربة او بدونه بعبارة اخرى ان يجيء الامر اولا ويقسم متعلقه بعد مجيئه ثم إنّه لا اشكال فى انقسامات الاولية بل لا محيص عنها واما انقسامات الثانوية فلا يمكن فيها التقييد ثبوتا اذا امتنع التقييد امتنع الاطلاق ايضا كما قال صاحب الكفاية بقوله.

١٨٩

وذلك لاستحالة اخذ ما يكاد يتأتى الا من قبيل الامر بالشىء.

اى لا يمكن اتيان الصلاة بداعى الامر بها توضيح البحث فى المقام انه يصح تصور ما سيجىء وكذا فى المقام يصح ان يتصور الآمر كون الصلاة بداعى الامر اما فى مقام الاتيان فلا يصح اتيان الصلاة مع قصد القربة لانه لا يكون الامر من قيود الصلاة المركبة ومحض تصور الامر لا يجدى فى قصد القربة.

والحاصل ان المفروض عندكم تعلق الامر فى الصلاة التى تكون مع قصد القربة اى تكون الصلاة مقيدة مع قصد الامر فيلزم على هذا الفرض قصد الامر بدون الامر لان الامر لا يكون جزء الصلاة.

ان قلت انا نتصور الامر اى يتصور اولا قبل الامر بالصلاة أن تكون مع قصد الامر.

قلت ان تصور الامر لا ينفع فى قصد الامر فى مقام الامتثال.

توضيحه ان الآمر يأمر ويدعو الى متعلق الامر لا الى غيره لذا لا بد من اخذ قصد امر المتصور فى متعلق الأمر ولا يمكن هذا الاخذ لانه لا ريب من اشتراط المقدورية فى متعلق التكليف فلو اخذ قصد الأمر قيدا او جزءا للزم عدم المقدورية لعدم قدرة المكلف على اتيان المركب او المقيد لان قصد الامر لا يكون مقدورا للمكلف.

وبعبارة اخرى ان قلت ان قصد الامر يوجد مع نفس الأمر اى يجيء قصد الأمر مع الأمر فى زمان واحد قلت على هذا يلزم اتحاد الداعى والمدعو اليه هذا لا يصح عقلا لان الأمر يكون داعيا الى متعلقه وعلى هذا الفرض يكون المتعلق الصلاة المقيد بقصد الأمر فلا يصح اتيان الصلاة مع قصد الأمر باى يكون قصد الأمر جزء الصلاة او قيدا لها ان كان كذلك فيكون هذا المتعلق غير مقدور لان شىء لا يكون داعيا الى نفسه اى الأمر لا يكون داعيا الى نفسه.

لكن اذا كان متعلق الأمر نفس الصلاة من غير التقييد بقصد الأمر فهذا يصح لتغاير الداعى والمدعو اليه اى يكون الأمر داعيا والصلاة مدعوا اليه.

١٩٠

الحاصل ان المتوهم يقول يكفى تصور قصد الأمر والامتثال حين مجىء الأمر اما وجود قصد الامتثال فهو حاصل بعد الأمر فنقول ان هذا التصور ممكن لكن لا يكون اتيان الصلاة بداعى الأمر لان الأمر لم يتعلق بالصلاة بل الامر تعلق بالصلاة مع قصد القربة ولا يمكن ان يجعل قصد الأمر متعلقا للامر فيكون الأمر داعيا الى الصلاة مقيدة فى قصد القربة وقد علم انه لا يصح هذا الجعل.

وحاصل العبارة بالفارسية هكذا توضيح كلام در مقام چنين است كه آينده تصور مى شود اما در مقام اگر صلاة را بداعى امر تصور نمائيم صحيح است لكن در زمان اتيان صلاة اگر قصد شود صلاة با قصد قربة ويا با قصد الأمر اين قصد صحيح نيست چونكه امر تا هنوز وجود ندارد تنها تصور امر شده اى تنها تصور شده كه صلاة بداعى امر باشد اگر در مقام امتثال واتيان قصد امر شود لازم مى آيد قصد امتثال الامر بدون الامر اگر شما بگوئيد كه تصور امر شده جواب ظاهر شد كه تصور امر فائده ندارد.

توضيح ديگر اين است كه شخص آمر كه امر مى كند بسوى همان متعلق امر نه بسوى غيرش پس همان قصد امر كه تصور شده بايد اخذ شود در متعلق امر وحال آنكه اخذ آن در متعلق امر صحيح نيست حاصل اينكه متوهم مى گويد همان قصد قربة را تصور مى كنم در متعلق امر اعنى در زمان آمدن امر تصور مى شود همان قصد امر اما قصد امتثال بعد از امر مى آيد مى گويد اين تصور اگرچه ممكن مى باشد لكن اتيان صلاة بداعى امر نمى شود اى امتثال صلاة بداعى امر نمى شود چونكه امر به صلات تعلق نگرفته وصلاة متعلق امر واقع نشده است.

از جهتى كه امر به صلات تنها نشده بلكه امر به صلات با قصد قربة تعلق گرفته در مقام قصد قربة در متعلق امر اخذ نشده بلكه قصد قربة بعد از امر مى آيد اگر بگويى به واسطه امر قصد امر همراه خود امر مى آيد يعنى وقتى كه امر آمد قصد امر نيز همراه او مى آيد جواب مى گويم اگر چنين باشد لازم مى آيد در اين صورت كه

١٩١

داعى ومدعو اليه يك چيز بشود با وجودى كه مدعو اليه بايد غير از داعى باشد پس اين غير مقدور است كه شىء داعى شود براى نفس خود اى شىء علة شود از براى نفس خود.

اما صاحب كفاية غير مقدور بودن را قسم ديگر بيان نمود اى لا ريب فى اشتراط مقدورية فى متعلق تكليف پس اگر اخذ شود يك شىء قيد ويا جزء لازم مى آيد عدم مقدورية از جهتى كه عبد قدرة ندارد بر اتيان مركب ويا قيد پس در ما نحن فيه مكلف قدرة ندارد صلاة را كه قصد قربة وقصد امتثال جزء او باشد اتيان نمايد چونكه قصد امر وجود ندارد قصد امر بعد امر موجود مى شود.

اما متوهم مى گويد كه ممكن است اتيان صلاة بداعى امر بعد از تعلق امراى بعد از آنكه امر تعلق گرفت صحيح مى شود اتيان صلاة با قصد امتثال جواب داده است صاحب كفاية.

بقوله : والمعتبر من قدرة الخ.

اى صاحب كفاية مى گويد كه اگر متوهم بگويد كه قدرة معتبر مى باشد در وقت امتثال نه در وقت امر كردن پس اين واضح الفساد مى باشد چونكه فرض كلام ما در اين است كه آن صلاة قبل از آمدن امر مقيد باشد بقصد قربة واين قصد امر ويا قصد قربة مقدور ما نيست چونكه قبل از آمدن امر شرعا قصد قربة مقدور ما نيست.

اگرچه اين مطلب بيان شده باز هم از باب توضيح مكررا ذكر مى شود قاعده اين است كه امر بعد از متعلق خود مى آيد واين قصد امر بعد از امر مى آيد پس قصد امر دو مرتبه مؤخر شد اول بايد متعلق باشد اعنى صلاة مثلا بعد امر مى آيد وبعد قصد امر مى آيد اى امر كه آمد بعد از آن قصد امر مى شود اعنى مكلف عمل را بقصد امر بجا مى آورد پس اگر اين قصد امر اخذ در متعلق شود دو مرتبه بر نفس خود مقدم مى شود اى زمانى كه قصد امر در متعلق اخذ شود قبل از متعلق امر وقبل از خود امر بايد باشد پس از اين جهت اخذ شدن قصد قربة در امر صحيح نشد.

١٩٢

وايضا اگر قصد قربة در متعلق اخذ شود اشكال ديگر وارد مى آيد اى تا هنوز امر نيامده وقصد قربة هم شرعا در متعلق امر اخذ نشده تو مكلف صلاة را با قصد قربة اتيان نماى اين غير مقدور مى باشد چونكه شارع قصد قربة را اخذ نكرده مكلف از نزد خود قدرة ندارد از جهتى كه ممتنع شرعى مثل عقلى مى باشد بعبارة ديگر محال شرعى مثل عقلى مى باشد.

مخفى نماند چون مهم بود از اين جهت تكرار شد ونيز در بعضى موارد استاد آية الله شيخ صدرا مطالب را تكرار مى كرد وآن تكرار خالى از فائده نيست چون بعض نكات از آن دانسته مى شود.

فائدة واعلم ان قصد القربة مأخوذ فى متعلق الامر عقلا لا شرعا اى يحكم العقل باتيان الواجب مع قصد القربة ولا يكون قصد القربة لاجل امر المولى.

ونتيجة البحث هكذا ان قصد امر الالهى فى متعلق الامر لا يأخذ هذا القصد شرعا اعنى ان اخذ المولى قصد الامر فى متعلقه لزم تقدم شىء المتاخر وبعبارة اخرى يلزم الدور والمراد من الدور توقف شىء على ما يتوقف عليه كالتوقف (الف) على (ب) فلو توقف (ب) على (الف) ايضا وهذا دور مصرح وتوقف الشىء على ما يتوقف عليه والدور باقسامه باطل والوجه فى البطلان الدور هو لزوم تقدم الشىء على نفسه هو عبارة عن اجتماع النقيضين اى يكون الشىء الواحد فى آن واحد مقدما ومؤخرا وايضا يلزم التسلسل كما يقال فى واجب الوجود لا بد ان ينتهى الى ما بالذات اعنى يكون انه تعالى قائما بالذات والا يلزم التسلسل فنقول فى المقام انه لا يأخذ فى متعلق الامر الشىء الذى يجيء بتوسط الامر مثلا قصد الامتثال الذى يجيء توسط الامر لا يصح ان يؤخذ فى متعلق الامر.

ان قلت نعم لكن نفس الصلاة الخ.

اى يقول المتوهم يصح اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر فى مقام التصور اى يمكن للمولى ان يتصور الامور المتأخرة لا بالعين ولا بالاذن بل يتصور المولى

١٩٣

هذه الامور بتوسط الخيال اما راجع فى الامام المعصوم عليه‌السلام يستوى عنده الماضى والمستقبل وليس كذلك فى المخلوقات الاخرى لان فى الباقى المخلوقات لا يكون فى الامور المستقبلة الّا تصور المحض فيمكن ان يتصور الآمر الصلاة اولا مع قصد القربة وصدر الامر منه بعد ذلك ولا يلزم الدور لان هذا التصور يكون من امور الخيالية ولا يلزم الدور فى هذه الامور.

توضيحه ان يأخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر من حيث التصور ويجيء الامر بعد ذلك ولا يخفى ان المطلوب هو ذات المطلوب لا تصور المطلوب فيتصور المولى قصد الامر وصدر منه الامر بعد ذلك ولا يلزم الاشكال بان يكون غير المقدور قولكم ان القدرة معتبرة فى المتعلق الامر نقول ان القدرة حاصلة بعد الامر ولا تعتبر القدرة قبل الامر حين اللحاظ والتصور بل تكون القدرة معتبرة حين الامتثال.

فاقول فى جواب المتوهم ان الدور على التوجيه الذى ذكرتم لا يرد لان قصد الامر يكون مقدما فى مقام التصور والخيال ولا يلزم الدور فى الاشياء الخيالى اما الاشكال الآخر يبقى على حاله والمراد من هذا الاشكال هو عدم مقدورية الصلاة بقصد الامر لان الصلاة التى يكون قصد الامر جزئها تؤتى هذه الصلاة مع قصد الامر هذا خارج عن القدرة لان الشىء يكون داعيا الى نفسه اى قصد الامر يكون داعيا الى قصد الامر فيكون ذلك فى هذا المقام ان قلت عن جانب المتوهم كما قال صاحب الكفاية.

ان قلت نعم ولكن نفس الصلاة ايضا صارت مأمورا بها الخ.

توضيحه ان الاشكال لا يرد فى المقام لان الامر متوجه الى الصلاة لا الى قصد الامر وان المكلف يأتى الصلاة بداعى الامر فيكون الامر داع الى الصلاة وهى مدعوة اليها.

قوله : قلت كلا لان ذات المقيد الخ.

اى اقول فى مقام الجواب ان هذا يصح اذا كان للشيء تركب حقيقى ويجعل

١٩٤

قصد الأمر جزءا للصلاة لكن ليس فى المقام كذلك لان متعلق الأمر يكون بسيطا اى يكون قصد الأمر قيدا للصلاة ولا شك فى ان القيد والمقيد شىء واحد مثلا الصلاة مع الطهارة شىء واحد وتصير متعددة بتحليل عقلى اذا اتى المكلف المقيد مع القيد اى الصلاة مع قصد الأمر فيكون الشىء داعيا الى نفسه وان اتى المكلف الصلاة نفسها من غير قصد الامر فلا تكون نفس الصلاة متعلقا للامر لان الامر يتوجه ويتعلق فى الصلاة المقيدة كما قال صاحب الكفاية فانه ليس الّا وجودا واحدا وواجبا بالوجوب النفسى.

ان قلت نعم لكنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا.

اى يقول المتوهم ان قولكم يصح اذا جعل قصد القربة شرطا للصلاة فتصير الصلاة مع هذا القيد شيئا واحدا واما اذا جعل قصد القربة شطرا وجزءا للصلاة فلا اشكال فى تتعلق الأمر بهذا الجزء اى يجوز ان يتعلق الأمر على نفس الصلاة من دون قصد القربة اى يصح ان يتعلق الأمر بنفس الصلاة لان المركب نفس الأجزاء فيتعلق الأمر الذى يكون متعلقه عشرة اجزاء على نفس الصلاة كما بينه مصنف.

بقوله يكون تعلقه بكل بعين تعلقه بالكل.

اى يكون تعلق الأمر بكل جزء عين تعلقه بالمركب.

اعلم انه لا فرق بين الكل واجزائه الّا باعتبار توضيحه ان المراد من الكل هو الأجزاء لكن الفرق بينهما ان الكل يكون بشرط الاجتماع واما الأجزاء فتكون لا بشرط اى الفرق بينهما من حيث بشرط شىء ولا بشرط.

قلت مع امتناع اعتباره كذلك الخ.

اى قلت لا يصح ان يتعلق الامر على الجزء لانه يشترط فى متعلق التكليف ان يكون امرا اختياريا ومقدورا.

توضيحه انه اذا كان متعلق التكليف عشرة اجزاء مثلا فيما نحن فيه يكون متعلق

١٩٥

التكليف الصلاة وتكون لها عشرة اجزاء مع قصد القربة ولا يخفى ان تسعة اجزاء تكون مقدورا للمكلف وهى عبارة عن النية والتكبير والقراءة الخ لكن جزء العاشر لا يكون مقدورا للمكلف والمراد من هذا الجزء هو الارادة وقصد القربة فلا يكون نفس الارادة اختياريا لان امر الاختيارى ما يكون داخلا تحت الارادة.

بعبارة اخرى الأمر الاختيارى ما يكون عن ارادة لكن لا يصح ان يكون الارادة عن ارادة اى لا يمكن ان يدخل الارادة تحت الارادة الاخرى لانه اذا كان الارادة عن اراده فيكون مستلزما للدور او التسلسل.

تفصيله اذا كان الارادة عن ارادة اخرى فان كان هذه الارادة الاخرى بالارادة التى تتوقف عليها يكون هذا مستلزما للدور وان كانت هذه الارادة بارادة وكذا كانت بارادة الاخرى فتسلسلت.

حاصل الجواب انه يجب على المكلف ان يأتى جميع الأجزاء مع النية ولا يجوز للمكلف نية الخلاف فيجب على المكلف ان يأتى الأجزاء لداعى الأمر بقصد المجموع فى ضمن الكل ولا يصح للمكلف النية الخلاف وكذا لا يصح ان لا يكون الجزء والجزء ان بداعى الأمر ولو كانت الأجزاء الأخر بداعى الأمر اذا كان قصد الامتثال جزءا لمتعلق الامر فلا بد ان يكون بقصد الأمر فيرد الاشكال المذكور اى يرد ان يكون الشىء داعيا نفسه كما قال صاحب الكفاية ولا يكاد يمكن الاتيان بالمركب من قصد الامتثال بداعى امتثال امره.

ان قلت نعم لكن هذا اذا كان اعتباره فى مأمور به بامر واحد.

اى سلمنا اشكال الذى يرد لاجل اخذ قصد الأمر فى متعلقه اى ان اخذ قصد الامر فى متعلقه يلزم ان لا يكون مقدور المكلف لكن يرد هذا الاشكال اذا كان فى فى المقام امر واحد.

اما اذا كان هنا امران فلا يلزم الاشكال المذكور لان الأمرين يكونان طوليين فيتعلق احدهما بنفس الصلاة والآخر باتيانها بداعى امرها ويقال بالفارسية تعلق مى كرد

١٩٦

امر ديگر به پيكره الصلاة وان يكون امر الثانى بمنزلة اوفوا بالعقود اى يتعلق امر الثانى بان يأتى المكلف الصلاة مع داعى الأمر الذى تعلق بها فبهذه الحيلة اراد المتوهم ان يصل الى مقصوده وان يتفصى عن اشكال الذى يرد عليه ولا يلزم على هذا الاشكال الدورى وايضا لا يلزم عدم المقدورية لان هذا الاشكال يرد اذا كان هنا امر واحد واما على هذا الفرض فيكون هنا امران يتعلق احدهما بنفس الصلاة والآخر بها مع داعى امرها بالفارسية اى امر دوم آمده كه آن پيكره اتيان شود بهمان داع الامر وقتى كه امر اول آمد داعى موجود مى شود چون قبل از آمدن امر اول داعى وجود نداشت پس بعد از امر اول امر ديگر مى آيد كه بهمان داعى اتيان شود.

قلت مضافا الى القطع بانه ليس فى العبادات الا امر واحد الخ.

قاعدة الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد عند العدلية اى ان الله تعالى لا يأمر من غير المصلحة وايضا لا ينهى من غير المفسدة فلا بد ان يكون فى متعلق الامر مصلحة سواء كانت ملزمة ام غيرها وكذا لا بد فى متعلق النهى من المفسدة وايضا سواء كانت ملزمة ام لا فان كانت المصلحة ملزمة فهى واجبة وان لم تكن المصلحة الملزمة فهى مستحبة وكذا المفسدة ان كانت ملزمة فهى محرمة وان كانت غير ملزمة فهى مكرهة وان لم تكن المصلحة والمفسدة فيه فهو مباح او تكون المصلحة والمفسدة متساويين فيه فهو ايضا مباح.

لكن الاشاعرة يقولون ان الاحكام لا تكون تابعة للمصالح والمفاسد اما حصول غرض المولى فهو معتبر عند العدلية والاشاعرة فاذا امر المولى بشىء او نهى عنه فلا بد من غرض له لانه اذا لم يك الغرض له يكون امره عبثا.

واعلم ان الاشاعرة انكروا العدل فى الله تعالى لان الاحكام لم تك عندهم تابعة للمصالح والمفاسد فيلزم منه انكار العدل والقول بان المولى مختار فى افعاله وان لم تك المصلحة فيها.

اذا اتمت هذه القاعدة فنقول ان التعبدى ما كان اتيانه بداعى امره بعبارة اخرى

١٩٧

كان اتيانه بقصد الامتثال.

واعلم ان قصد الامتثال مأخوذ فى متعلق الامر عقلا ولا يمكن اخذه فيه شرعا لانه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا او شطرا شرعا فهو مستلزم للدور وعدم القدرة.

فقيل فى الجواب ان الاشكال المذكور يرد اذا كان فى المقام امر واحد اما اذا كان هنا امران فلا يلزم الاشكال.

واعلم انه كل ما له دخل فى الغرض يجب على المولى بيانه سواء كان بامرين ام بامر واحد.

فقوله ان قلت : قد تبين هذا القائل مطلبه مع الحيلة.

اى قال ان هنا امران قد سبق تفصيلهما.

قوله : قلت مضافا.

اى هذا الجواب الأول عن قوله ان قلت.

الحاصل انا نقطع بانه ليس فى العبادات الّا امر واحد وكذا غيرها من الواجبات والمستحبات لكن الواجبات التعبدية تدور مدار امتثال وقصد القربة اى يحصل الثواب مع قصد الامتثال والعقاب مع عدمه.

واما فى توصليات فلا يكون الثواب والعقاب دائرين مدار قصد الامتثال وعدمه لكن فى التوصليات بقصد الامتثال يحصل الثواب ولا يكون هذا القصد فى التوصليات واجبا واما العقاب فلا يكون دائرا مدار ترك قصد الامتثال اى لا عقاب فى توصليات مع ترك قصد الامتثال بل يكون العقاب فى توصليات بترك الفعل.

الجواب الثانى عن قوله فان قلت فنقول ان اوامر الله اما يعلم من الكتاب او السنة او الاجماع او العقل ولا يكون للاحكام الّا امرا واحدا اما قصد القربة فيدرك من الكتاب أو السنة او العقل لكن اذا امر المولى وعلم المكلف غرضه كان هذا الأمر توصليا واذا علم غرضه باى داع فيكون الأمر الثانى لغوا لانه لم يشترط اخذ قصد الامتثال فى متعلق الامر اى اذا كان كذلك فلا نحتاج الى امر الثانى.

١٩٨

لكن اذا علم المكلف انه لا يكون غرض المولى اتيان المأمور به باى داع فليس هنا امران بل كان الامر الاول باقيا لان المقصود المولى هو اتيان المأمور به بداعى الامر ليحصل غرضه.

فاعلم انه اذا لم يحصل غرض المولى لم يسقط امره وان اختلفوا فى ان سقوط الأمر هل يكون باتيان المأمور به أو يكون بحصول غرضه ولا شك ان صدور الأمر يكون بسبب الغرض فيدل هذا على ان سقوطه يكون بحصول الغرض ايضا.

(توضيحه) بالفارسية اى حاصل جواب چنين است كه در مقام يك امر مى باشد از جهت آنكه مولى زمانى كه امر مى كند يا مكلف غرض مولى را مى داند ويا نمى داند اگر مكلف غرض مولى را مى داند كه مولى امر نموده وغرضش آنكه اتيان نمايد مأمور به را بهر داعى باشد پس اين امر از اوامر توصليه مى شود وقتى كه امر توصلى شد امر ثانى لغو است چونكه غرض مولى دانسته شد كه باين داعيست اما اگر مكلف علم داشته باشد كه غرض مولى باين داعى نيست.

پس در اين صورت دو تا امر نيست اى نوبت باين نمى رسد كه امر ثانى آورده شود چونكه تا هنوز امر اول باقى مى باشد از جهت آنكه امر اول آمده تا مكلف به بداعى امر اتيان شود تا اينكه غرض مولى حاصل شود وقتى كه غرض مولا حاصل نشده امر مولى بجاى خود باقى مى باشد اگرچه اختلاف است در سقوط الامر بعضى مى گويند سقوط الامر بسبب اتيان مأمور به مى باشد وبعضى مى گويند سقوط امر بسبب حصول غرض مولى مى باشد اما نفس امر وصدور آن بلا كلام بسبب غرض مى باشد از اين دانسته مى شود كه سقوط امر نيز بسبب حصول غرض مى باشد اگر كسى بگويد بمن چه غرض حاصل شود يا نشود هرچه مولى گفته همان را اتيان مى كنم جواب مى گويم تا غرض حاصل نشود امر ساقط نمى شود واين هم مخفى نماند كه وجوب اطاعت عقلى مى باشد چونكه عقل حكم مى كند اطاعت مولا واجب مى باشد تا اينجا دانسته شد كه قصد قربة در متعلق بايد عقلا اخذ شود نه شرعا.

١٩٩

قوله : ثالثتها انه اذا عرفت بما لا مزيد عليه الخ.

قال شيخنا الاستاد ان ثالثتها نتيجة لإحداها وثانيتها اى نتيجة للمقدمتين المذكورتين وتنتج هاتان المقدمتان فانه لا مجال للاستدلال بالاطلاق فى اثبات الواجب التوصلى.

فاعلم ان المراد من الاطلاق هو عدم التقييد وان التقابل بين الاطلاق والتقييد من باب التقابل العدم والملكة.

ولا يخفى ان التقابل على اربعة اقسام.

الاول تقابل النقيضين او السلب والايجاب مثلا انسان ولا انسان والنقيضان امران وجودى وعدمى اى عدم لذلك الوجود.

الثانى تقابل الملكة وعدمها كالبصر والعمى فالبصر ملكة والعمى عدمها ولا يصح ان يحل العمى الّا فى موضع الذى فيه البصر.

الثالث تقابل الضدين كالحرارة والبرودة والسواد والبياض والضدان هما الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد ولا يتصور اجتماعهما فيه.

الرابع تقابل المتضايفين مثلا الاب والابن والفوق والتحت والمراد من التضايف هو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما الّا بالقياس الى تعقل الآخر.

اذا علمت اقسام التقابل فاعلم ان التقابل بين الاطلاق والتقييد من باب تقابل الملكة وعدمها لان الاطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه ان يقيد فيتبع الاطلاق التقييد فى الامكان اى انه اذا امكن التقييد فى الكلام وفى لسان الدليل امكن الاطلاق ولو امتنع استحال الاطلاق.

اذا تمت المقدمة المذكورة فتنتج انه لا يصح التمسك بالاطلاق فى متعلق الامر لان المراد من الاطلاق هو عدم التقييد وما شأنه التقييد اى قابل للتقييد قد علم انه لا يصح تقييد متعلق على قصد الامتثال وبعبارة اخرى لا يؤخذ قصد الامتثال فى

٢٠٠