هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

حيدر علي المدرّسي البهسودي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول - ج ١

المؤلف:

حيدر علي المدرّسي البهسودي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: المؤلّف
المطبعة: المطبعة العلمية
الطبعة: ١
الصفحات: ٣٠٨

الحاصل ان اخذ فى المشتق الذات وحدها يلزم اشكال الذى اورده المحقق الشريف وليس فى المقام كذلك لان الماخوذ هو ذات المقيدة مثلا الانسان انسان كاتب ليس هو ضروريا بل الانسان انسان ضرورى اما انسان المقيد بالكتابة فلا يكون ضروريا.

هذا الجواب عن الفصول على الاشكال الذى اورده المحقق الشريف فى اخذ الذات فى المشتق.

قال صاحب الكفاية يمكن الاشكال على جواب الذى ذكره صاحب الفصول حاصل الاشكال انه اذا قيد مفهوم المشتق بالذات على نحو الذى ذكره صاحب صاحب الفصول من ان التقييد داخل والقيد خارج فلا يفيد هذا الجواب لدفع انقلاب قضية الممكنة الى الضرورية.

حاصله انه اذا دخل التقييد وخرج القيد يصير المقيد حصة من المطلق.

ولا يخفى ان ثبوت الحصة ضرورى بعبارة الاخرى يحمل انسان الصغير على انسان المطلق فيتصف هذا الانسان المطلق على الانسان المقيد بالضرورة ولا يكون الامكان هنا بل يلزم انقلاب المذكور.

ويقال فى المقام لتوضيح المطلوب ان نحو غلام زيد اضافة تقيدية اى معنى حرفى لانها حالة للغير اى تبين حال المضاف والمضاف اليه مثلا فى نحو غلام زيد القيد خارج والتقييد داخل فالاضافة تصير الغلام حصة ولا يخفى ان هذا القيد يكون مثل الشرط لا الجزء الفرق بينهما ان القيد اذا كان جزء فيكون القيد والمقيّد كلاهما داخلين اما اذا كان القيد شرطا فيكون القيد خارجا والتقييد داخلا مثلا الطهارة شرط فى الصلاة تكون خارجة منها.

اما ما نحن فيه فيكون من قبيل الوصف لا الجزء من اجل هذا يكون التقييد داخلا والقيد خارجا قال صاحب الكافية اذا كان كذلك فيصير قولنا الانسان كاتب حصتين توضيحه ان اريد من الكاتب الذات مع قطع النظر عن الوصف اى كتابة

١٤١

فيصير ثبوته ضروريا اى هذه الحصة ضرورية وان اريد من الكاتب الانسان مع التقييد بالوصف دون القيد فتصير القضية ممكنة تكون قولنا الانسان كاتب بمنزلة الانسان انسان كاتب لا الانسان انسان ان قلت انه ليس نحو انسان كاتب قضيّة لانه كان بنحو الصفة والموصوف والمراد من القضية أن تكون بنحو الاخبار.

قلت ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار كما ان الاخبار بعد العلم بها اوصاف فقوله انسان كاتب قبل العلم سامع له اخبار وبعد علمه به اوصاف.

الكلام فى انحلال القضية الواحدة الى القضيتين

قوله : فعقد الحمل ينحل الى القضية الخ.

فذكر صاحب الكفاية شاهدا آخرا لصيرورة القضية الواحدة قضيتين احدهما ضرورية واخرى ممكنة قال ان القضية مركبة من عقد الوضع والحمل المراد من العقد القضية اى قضية الوضع والحمل فعقد الوضع هو كلما وجد الموضوع ثبت له وصف العنوانى ولا شك ان ثبوت هذا الوصف يكون بالفعل ويكون ما صدق عليه الانسان بالفعل.

فلا يقال ان البعض قائل ان ما صدق عليه الانسان يكون بالامكان.

لانا نقول ان مرادهم هو امكان عام قد ثبت فى محله ان امكان العام شامل للضرورة وليس المراد امكان الخاص لانه ينافى الضرورة الحاصل ان العقد الوضع قضية ضرورية وايضا لا بد للقضية من عقد الحمل اى اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول كاتصاف الانسان بالكتابة ولا شك ان عقد الحمل قضية حملية بالامكان.

ولا يخفى ان هذه العبارات المذكورة لرد كلام الفصول.

الحاصل ان جواب صاحب الفصول عن اشكال الذى اورده المحقق الشريف لا يتم.

فان قلت ان العقد الوضع على مذهب الفارابى قضية ممكنة وعلى مذهب

١٤٢

الشيخ قضية مطلقة العامة فلا يكون العقد الوضع قضية ضرورية فلا يرد الاشكال على صاحب الفصول اى لا يكون الانسان كاتب قضية ضرورية.

قلت هذه القضية تدل على الضرورة لان المراد من الامكان هو امكان عام وقد بين فى محله ان الامكان العام يجامع مع الضرورة وان مطلقة العامة القضية التى يلزم وجودها باحد الازمنة فتلائم وتجامع مع الضرورة.

توضيحه ان قوله الانسان كاتب مركب من القضيتين احداهما ضرورية واخرى ممكنة الحاصل انه يوجد من حمل الكاتب على الانسان حمل الانسان على الانسان بعبارة شيخنا الاستاد يكون هذا الانسان المحمول ولد للكاتب.

ولا يخفى ان هذا التعبير يكون لاجل التوضيح ويكون ذكر عقد الوضع فى هذا المقام لبيان تركيب القضايا ففى بعض الموارد عقد الوضع قضية وعقد الحمل قضية اخرى.

وفى بعض الموارد ينحل عقد الحمل الى القضيتين ففى المقام كذلك اى عقد الحمل قضيتان احدهما حمل الانسان المتولد من الكاتب على الانسان هذا ضرورى والثانية حمل الكاتب على الانسان هذا غير ضرورى.

فى انتصار صاحب الفصول للشارح المطالع

قوله : قدس‌سره تنظر فيما افاده بقوله وفيه نظر الخ

ان صاحب الفصول انتصر لشارح المطالع وانتقض على المحقق الشريف قد بين فيما سبق ان المشتق على قول المحقق بسيطا استدل اى المحقق الشريف على هذا بطريقين الاول ورد من باب التصورات اى باب المفهوم يعنى ان اخذ المفهوم اى مفهوم الذى كان عرضا فيلزم دخول العرض فى الذاتى وورد مرة من باب التصديقيات اى باب القضايا يعنى ان اخذ مصداق الكاتب مثلا فيلزم انقلاب قضية الممكنة الى الضرورية.

١٤٣

فقال صاحب الفصول لا يرد اشكال المحقق الشريف فى هذا المقام اى صاحب الفصول قائل بالصحة فى كلا الوجهين ويصح عنده قول شارح المطالع من اخذ مفهوم الشى فى المشتق لكن المنطقى اذا جعلوا الناطق فصلا فتجردوه عن المفهوم فقال صاحب الفصول كلام شارح المطالع صحيح.

اما صاحب الكفاية يشكل عليه قال من المقطوع ان مثل الناطق قد اعتبر فصلا بلا تصرف فى معناه فعلم من هذا عدم اخذ مفهوم الشى فى المشتق.

وايضا يصح عند صاحب الفصول اخذ مصداق الشىء ولا يلزم انقلاب قضيته الممكنة الى الضرورية لان المراد من الضرورية هى التى ثبت فيها الذى ذكر فى نفسه اى نفس الموضوع وليس فى المقام كذلك ففى المقام ثبت ذات المقيد للموضوع ليس ثبوت القيد للموضوع ضروريا.

لكن صاحب الفصول عدل عن قوله كما اشار اليه صاحب الكافية بقوله لكنه قدس‌سره تنظر فيما افاده بقوله وفيه نظر.

حاصل النظر واشكال الذى اورد صاحب الفصول على نفسه هكذا انى قلت بعد اخذ مصداق الشىء فى المشتق لا يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية الآن اعدل عن قولى اى اشكل على نفسى.

حاصل النظر هكذا قال صاحب الفصول اولا يجوز اخذ الذات فى مفهوم المشتق ولا يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية لان المراد هو ذات المقيدة ولا يكون ثبوت القيد ضروريا عدل هنا عن ما ذكره اولا فقال اذا اخذ المصداق فى مفهوم المشتق يلزم الانقلاب سواء كان مقيدا بقيد ام لا وان لم يكن ثبوت القيد ضروريا.

فى ترتب المقدمه ولزوم الانقلاب

نترتب اولا مقدمة المراد منها ان الجملة على قسمين حاصلهما ان الجملة ان وقعت خبرا فصغرى وان كان حبر المبتدإ فيها جملة فكبرى نحو زيد قام ابوه فقام

١٤٤

ابوه صغرى والجميع كبرى.

فقال صاحب الفصول ان المراد من الذات المأخوذة فى الموضوع الذات التى مأخوذة فى الكبرى لا الصغرى نحو زيد كاتب المراد من الذات هو زيد فيصح على هذا قول المحقق الشريف من لزوم انقلاب الممكنة الى الضرورية اذا لاحظت الذات مقيدة بالوصف قوة او فعلا وكانت مقيدة به فى الواقع فيصدق الايجاب بالضرورة وان لم نكن مقيدة بالوصف فيصدق السلب ضرورة ويلزم فى الصورتين انقلاب الممكنة الى الضرورية كما اشار اليه صاحب الكفاية.

لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة او بالفعل بالضرورة.

واجاب صاحب الكفاية عن اشكال الذى اورد صاحب الفصول على نفسه.

وقال ولا يذهب عليك ان صدق الايجاب الخ.

اى لا يخفى ان ما ذهب اليه صاحب الفصول اولا من عدم لزوم الانقلاب الى الضرورة هو صحيح واما ما عدل اليه فهو لا يصح يعنى عدل الى لزوم الانقلاب الى الضرورة قال صاحب الكفاية ان ما تنظر صاحب الفصول فيما افاده اولا لا يصح هذا النظر.

توضيحه اذا لوحظ الموضوع فى نحو زيد كاتب مقيدا على المحمول تصير القضية ضرورية بشرط المحمول وفى المقام ليس كذلك.

الحاصل اذا اخذت الذات فى جملة الصغرى اى الذات التى كانت فى كاتب فليس ثبوت الوصف لها ضرورية نحو زيد كاتب فليس ضروريا لان المركبات على ثلاثة اقسام الضرورية والممكنة والممتنعة وكذا يقولون اذا حمل الوجود او جعل رابطه حصل احد مواد الثلاثة.

والمراد من حمل الوجود نحو زيد موجود بعبارة اخرى مفاد كان التامة وكذا زيد ثابت فحصل هنا احد المواد اى الضرورة.

١٤٥

والمراد من جعل الرابطة ما هو مفاد كان الناقصة نحو كان زيد كاتب فحصل هنا احد المواد اى الامكان بعبارة اخرى حمل الوجود اى جواب لمفاد هل البسيطة والمراد من هل البسيطة هى التى يطلب بها وجود الشىء أو لا وجوده.

والمراد من جعل الرابطة جواب لمفاد هل المركبة والمراد منها هى التى يطلب بها وجود الشىء للشيء اى اذا حصل الوجود او جعل رابطة حصل احد مواد الثلاثة اعنى اذا لاحظ ذات الموضوع اولا ونسب المحمول اليه ثانيا حصل هنا احد مواد الثلاثة ولا يكون القضيّة ضرورية لكن اذا لاحظ الموضوع مقيدا بالمحمول فتصير القضيّة ضرورية وتكون من باب الضرورة بشرط المحمول لان الموضوع اذا قيد بوجود المحمول فيصير ايجابه ضروريا واذا قيد بسلب المحمول عنه فيصير سلبه ضروريا.

ولا يخفى ان صدق الايجاب بالضرورة بشرط المحمول ثابت فى كل القضيّة ولو كانت ممكنة وكذلك اذا كانت القضيّة سالبة اى اذا قيد بسلب المحمول عن الموضوع يصير السلب عنه ضروريا لكن لا تصير القضية بهذا القيد والشرط ضرورية لان المناط هو جهة القضية والمراد منها كما قال المنطقيون اللفظ الدال على كيفية النسبة فى القضيّة الملفوظة والصورة العقلية الدالة عليها فى القضيّة المعقولة يسميان جهة القضية فان طابقت الجهة المادة صدقت القضية والا كذبت.

اما المراد من مادة القضية هى الحالات الثلاثة للنسبة التى لا يخلو من احدها واقع القضية تسمّى مواد القضايا.

والفرق بين المادة والجهة مع ان كلا منهما كيفية فى النسبة ، ان المادة هى تلك النسبة الواقعية فى نفس الامر التى هى اما الوجوب او الامتناع او الامكان ولا يجب ان تفهم وتتصور فى مقام توجه النظر الى القضية فقد تفهم وتبين فى العبارة وقد لا تفهم ولا تبين.

واما الجهة فهى خصوص ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة عند النظر فيها فاذا

١٤٦

لم يفهم شىء من الكيفية فالجهة مفقودة وهى اى الجهة لا يجب أن تكون مطابقة للمادة الواقعية فقد تطابقها وقد لا تطابقها فجعل المنطقى مطابقة الجهة للمادة وعدم مطابقتها لها ملاكا للصدق والكذب وجعل آخرون مطابقة الواقع وعدمها ملاكا لهما.

الحاصل ان المناط للضرورة وعدمها هو الجهة وليس المناط لها تقييد الموضوع على المحمول والّا كان جميع القضايا ضروريا ويلزم ما قال شيخ الاشراق ان جميع القضايا بتاتية اى ضرورية لانه اخذ المحمول فى جانب الموضوع.

خلاصة ما ذكر صاحب الكفاية انه لا يصح اشكال الذى اورده صاحب الفصول على نفسه من انه اذا اخذ الذات فى المشتق تصير القضية ضرورية فيلزم الانقلاب قال صاحب الكفاية ما ذكره صاحب الفصول اولا صحيح اى قال صاحب الفصول اولا اذا اخذ الذات فى معنى المشتق لا يلزم انقلاب القضية الى الضرورية لان المحمول ليس مصداق الشىء والذات مطلقا بل مقيدا بالوصف وليس ثبوته للموضوع ضروريا اذا كانت القضية بشرط المحمول تصير ضرورية وليس مثل هذه موردا لبحثنا بل يكون البحث فى القضية الموجهة والمناط هو جهة القضية لا تقييد الموضوع بالمحمول فيصح ما افاد صاحب الفصول اولا.

قوله : وبالجملة الدعوى هو انقلاب مادة الامكان الخ.

اى كان دعوى المحقق الشريف انقلاب مادة الامكان الى الضرورة فيما ليست مادة الامكان واقعا فى نفسه ولم تكن القضية مقيدة بالامكان وكان دعواه فيما لاحظ الموضوع بلا شرط اعنى انه لا يلاحظ بشرط المحمول وان كان كذلك فهذا الانقلاب الى الضرورة لكن هذا خارج عن محل النزاع.

قوله : قد انقدح عدم نهوض ما افاده ره الخ.

اى كان هنا اعتراض الآخر عن صاحب الفصول على المحقق اقول هنا عين عبارة الاستاد بالفارسية اى صاحب فصول اشكال مى كند بر آقاى محقق كه چرا به يك ريسمان بازى نمى كنى اى محقق گفت اگر مشتق مركب باشد از مفهوم شىء و

١٤٧

مبدأ لازم مى آيد اخذ عرض در فصل واگر مصداق شىء اخذ شود لازم مى آيد انقلاب الممكنة الى الضرورية.

پس سيد شريف اول وارد شده از باب تصورات كه اخذ عرض در فصل باشد وبعد در مرتبه دوم وارد شده از باب تصديقات كه انقلاب قضية ممكنة باشد بسوى ضرورية صاحب فصول با سيد شريف مى گويد چرا به يك ريسمان بازى نمى كنى يعنى چرا از باب تصديقات وارد نمى شوى اى مى گويد در صورتى كه مفهوم شىء اخذ شود نيز لازم مى آيد انقلاب الممكنة الى الضرورية.

بعبارة شيخنا الاستاد صاحب فصول آن قدر از اين حرفش كه لازم مى آيد انقلاب الممكنة الى الضرورية خوشش آمده بمحقق مى گويد كه من شما را ياد مى دهم اگر مفهوم شىء در مشتق اخذ شود نيز لازم مى آيد انقلاب بسوى ضرورة چه مفهوم شىء در در مشتق اخذ شود ويا مصداق آن لازم مى آيد انقلاب ممكنة بسوى ضرورية لذا مى گويد بايد به يك ريسمان بازى نمائى تنها از باب تصديقات وارد شود بهتر مى باشد

قال صاحب الفصول ان لازم الاعم وعرض العام ثبوته ضرورى لمعروضه مثلا اذا اخذ مفهوم الشىء فى المشتق فى نحو الانسان كاتب اى شىء له الكتابة فثبوت مفهوم الشىء ضرورى لانه عرض عام لا يصح بهذه العلة اخذ مفهوم الشىء فى المشتق ولا احتياج الى باب التصورات بان يقال ان اخذ مفهوم الشىء فى المشتق اخذ عرض العام فى الذاتى.

والجواب عن المحقق الشريف انا نسلم ان الشىء يكون من مفاهيم العامة ويصدق على كل الموجود كما يصدق الوجود على كل الموجود لكن اذا قيد الشىء بالامكان يصير ممكنا لان النتيجة تابعة للاخس وبعبارة اخرى المركب من الداخل والخارج خارج.

قال المحقق الشريف لصاحب الفصول الاحسن عدم إراءة الطريق لنا لان طريق الذى اخترناه أولا هو الافضل اى قلنا ان اخذ مفهوم الشىء فى المشتق لزم دخول

١٤٨

عرض العام فى الذاتى ولا يلزم الانقلاب من اخذ مفهوم الشىء فى المشتق لان القضية الممكنة لا تصير ضرورية الّا اذا كانت ضرورة بشرط المحمول هى خارجة عن محل البحث.

ذكر هذا الجواب صاحب الكفاية فان لحوق مفهوم الشىء والذات لمصاديقهما انما يكون ضروريا مع اطلاقهما لا مطلقا اى مراده ان الشىء المطلق ضرورى الثبوت لا الشىء مطلقا سواء كان مطلقا او مقيدا بقيد الامكانى كما فى المقام الا ان يكون القيد الامكانى المذكور ملحوظا فى طرف الموضوع الذى هو مصداق الشىء وقد عرفت ان الملاك ثبوت الانقلاب فى القضية فى نفسها لا اذا اخذ الموضوع بشرط المحمول كما قال صاحب الكفاية الّا بشرط تقييد المصاديق به اى بالمحمول قد عرفت حال الشرط اى الضرورة بشرط المحمول خارجة عن بحثنا.

الدليل لبساطة المشتق بطريق آخر

قوله : انه لو جعل التالى فى شرطية الثانية لزوم اخذ النوع فى الفصل الخ.

اى قال المصنف للمحقق الشريف كان هنا طريق سهل لبساطة المشتق من حيث المعنى توضيحه اذا اخذ مصداق الشىء فى المشتق مثلا فى النحو الانسان ناطق يلزم اخذ النوع فى الفصل لان مصداق الشىء هو انسان يأخذ فى الناطق الذى هو فصل وان جعل التالى فى شرطية الثانية كذلك فيصير التالى فى كلا الشرطيتين من التصورات وهذا اولى مما اختاره المحقق الشريف اولا لانه هناك جعل الشرطية الاولى فى باب التصورات والشرطية الثانية فى باب التصديقات اى باب القضايا لانه قال هناك ان اخذ مصداق الشىء فى المشتق لزم انقلاب القضية الممكنة الى الضرورية لكن اذا جعل التالى فى الشرطية الثانى لزوم اخذ النوع فى الفصل فيصير من باب التصورات اى باب مبحث النوع والفصل.

قال صاحب الكفاية ثم إنّه لو جعل التالى فى الشرطية الثانية لزوم اخذ النوع

١٤٩

فى الفصل كان اليق بالشرطية الاولى لانه يصير كلاهما من باب التصورات.

وقال بل كان اولى لفساده لانه اذا جعل التالى فى شرطية الثانية لزوم اخذ النوع فى الفصل يلزم الفساد سواء قلنا ان الناطق فصل حقيقى ام لا لان اخذ النوع فى لازم شىء وخاصية فاسد ايضا.

ثم إنّه يمكن ان يستدل على البساطة بضرورة عدم تكرر الموصوف الخ.

اى يمكن ان يقال المحقق الشريف ان كان مفهوم المشتق مركبا يلزم تكرار الموصوف فى مثل قولك زيد كاتب لان يكون شخص زيد مأخوذا فى مفهوم الكاتب فيكون مفاد القضية زيد زيد ثبت له الكتابة فيلزم تكرار الموصوف فى كل القضية مع شهادة الوجدان بخلافه لان وصف الواحد يكون لموصوف الواحد.

المشتق مركب بالانحلال العقلى

قوله ارشاد لا يخفى ان معنى البساطة الخ.

اى قال السيد الشريف ان معنى المشتق بسيط عند التصور اعنى انه ليس معنى المشتق مركبا من الجنس والفصل ولكن انحل بتعمل العقلى كانحلال مفهوم الحجر والشجر الى الشىء له الحجرية او الشجرية وكذا الضارب اى الشخص له الضاربية اى لا بد من الشخص الذى يصدر منه الضرب ولا بحث لنا فى انحلال العقلى لان كل الجواهر والاعراض ينحلان بانحلال العقلى الى الشيئين.

قوله : وبالجملة لا ينثلم بالانحلال الى الاثنينية الخ.

هذه تتمة للارشاد اى الميزان فى الاثنينية هو المفهوم لا لتعمل العقلى ويقال من باب التصالح بين الفرقتين ان مفهوم المشتق بسيط من حيث المعنى ومركب من حيث الانحلال العقلى.

ومن يقول بتركيبه فمراده هذا الانحلال اى يحكم العقل بان كل الشىء يحتاج الى منشأ الانتزاع وهو الذات مثلا وصف شىء يحتاج الى منشأ الانتزاع ولا يكون

١٥٠

الّا الذات وكذا الجوامد ينحل بانحلال العقلى مثلا الحجر الى شىء له الحجرية وكذا الانسان الى انه جسم متحرك بالارادة اعنى ان الانسان يحتاج الى ما به الاشتراك والامتياز.

ويرجع الى ذلك فى باب الحد والمحدود ويقال ان الفارق بينهما هو انحلال العقلى ينحل الحد عند العقل الى الجنس والفصل وان كانا متحدين ذاتا.

الفرق بين المبدا والمشتق فى صورة عدم اخذ الذات فى المشتق

قوله : الثانى الفرق بين المشتق والمبدا الخ.

اى الكلام يجر الكلام اذا لم تؤخذ الذات فى مفهوم المشتق فما الفرق بين المبدا والمشتق والضرب والضارب فنقول ان الفرق بين المشتق والمبدا هو بشرطاللائية واللابشرطية كما هو الفرق بين الجنس والمادة والفصل والصورة.

ولا يخفى ان المراد من لا بشرط وبشرط لا فى المقام غير المراد من بشرط لا ولا بشرط وبشرط شىء فى تقسيم الماهية المبحوث عنها فى باب المطلق والمقيد فان تقسيم الماهية الى ذلك فى ذلك المبحث انما هو باعتبار الطوارى والانقسامات اللاحقة للماهية الى الانواع والاصناف.

فتارة تلاحظ الماهية مجردة عن جميع الطوارى واللواحق والانقسامات التى يمكن ان تفرض لها فهذه هى الماهية بشرط لا التى تكون من امور العقلية التى يمنع صدقها على الخارجيات بداهة انه لا وجود لها بما هى كذلك.

واخرى تلاحظ واجدة لطور خاص وامر مخصوص كالايمان بالنسبة الى الرقبة فهذه هى الماهية بشرط شىء.

والثالثة تلاحظ على وجه السريان فى جميع الانقسامات والطوارى بحيث يساوى كل لاحق مع نقيضه فهذه هى الماهية لا بشرط وهى معبر عنها بالمطلق وهذا

١٥١

المعنى من اللابشرط وبشرط لا غير مقصود فى المقام بل مرادهم من قولهم ان الفرق بين المشتق والمبدا هو ان المشتق اخذ لا بشرط والمبدا اخذ بشرط لا المعنى الآخر

توضيح المراد فى المقام هو ان العرض لما كان وجوده لنفسه وبنفسه وفى نفسه عين وجوده لغيره وبغيره وفى غيره لاستحالة قيام العرض بذاته بل تقرره انما يكون بمحله فيمكن ان يلاحظ العرض بما هو هو ومع قطع النظر عن عينية وجوده لوجود الموضوع كما انه يمكن ان يلاحظ بما هو عليه من القيام والاتحاد من دون تجريده وتقطيعه عما هو عليه من الحالة اى حالة القيام بالغير.

الحاصل ان المراد من لا بشرط وبشرط لا فى ما نحن فيه غير المراد من بشرط لا ولا بشرط المبحوث عنهما فى باب المطلق والمقيد.

المطلوب من بشرط لا فى هذا المقام ما يلاحظ بنفسه وبشرط عدم الوجود والمطلوب من لا بشرط اى لا يلاحظ بنفسه بل لوحظ باعتبار الوجود فالمشتق يكون لا بشرط اما المبدا فيكون بشرط لا مثلا العرض اذا لوحظ بنفسه فيكون مبائنا للجوهر واما اذا لوحظ باعتبار الوجود فيتحد مع الجوهر.

الحاصل انه لا اشكال فى ان العرض من اى مقولة كان هو بنفسه من الماهيات الامكانية التى لها حظ من الوجود وكذا لا اشكال فى ان قوام تقرر العرض بالموضوع حيث إنّه ليس هو بنفسه متقررا فى الوجود كتقرر الجوهر بل لا بد فى العرض من ان يوجد فى محل ويقوم به ويتحد معه وهو الاتحاد فى الوجود وهذا معنى ما يقال من ان وجود العرض لنفسه وبنفسه وفى نفسه عين وجوده لموضوعه وبموضوعه وفى موضوعه.

واذا كان الامر كذلك فيكون لحاظ العرض من الحيثية الاولى اى لحاظه بنفسه وذلك لا يكون الا بالتجريد عن عينية وجوده لوجود موضوعيه فيكون عرضا مفارقا غير محمول اذ التجريد يوجب مباينة وجود العرض لوجود موضوعه ومن المعلوم انه لا يصح حمل احد المتباينين على الآخر إذ يعتبر فى الجمل نحو من الاتحاد

١٥٢

سواء كان الاتحاد فى الهوية كما فى اتحاد الحد والمحدود فى قولك الانسان حيوان الناطق او على وجه اتحاد فى الوجود كقولك زيد ضارب.

فيظهر مما ذكر الفرق بين الضارب والضرب حاصله انه لا يصح قولنا زيد ضرب لان لحاظه حينئذ يكون بشرط لا اى بشرط ان لا يكون فى الموضوع بل يقطع النظر عن كونه فى الموضوع اذا قطع عن ذلك فيحصل المبائنة بين المبدا والموضوع لذا لا يصح الحمل.

اما اذا لوحظ لا بشرط التجرد بل بلحاظ الموضوع والوجود فيتحد ويحمل ويكون هو مفاد المشتق من ان مشتق يحمل على الموضوع والمبدا لا يحمل عليه.

قوله : كما يظهر منهم بيان الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة الخ.

وفى هذه العبارة اشكال والمقصود فى المقام انه يظهر من بيان الفرق بين المشتق والمبدا الفرق بين الجنس والمادة والفصل وصورة وحاصل الفرق فيها انه اذا لوحظ الشىء لا بشرط وبشرط الوجود يسمى جنسا واما اذا لوحظ بشرط لا اى قطع النظر عن الوجود يسمى المادة اعنى اذا لوحظ وجود الحيوان يسمى جنسا ويصح الحمل اما اذا لوحظ بنفسه من حيث هو هو يسمى المادة وكذا الناطق اذا لوحظ وجوده يسمى فصلا اما اذا لوحظ من حيث هو هو يسمى الصورة ولا يصح الحمل ولا يخفى ان المراد فى المقام هو حمل هو هو اى من حيث الوجود لا من حيث المفهوم.

الكلام فيما هو ملاك الحمل

قوله : الثالث ملاك الحمل كما اشرنا اليه هو الهوهوية الخ.

ذكر المصنف هنا الامور الستة ويكون فى كلها توجه كلامه مع صاحب الفصول.

١٥٣

حاصله ان ملاك الحمل هو الهوهوية والاتحاد فلا يحمل الحجر على الانسان لعدم الاتحاد والمراد من الاتحاد هو الاتحاد الوجودى لا المفهومى وايضا يشترط فى الحمل المغايرة من الوجه الآخر لان الحمل هو نسبة الشىء الى الشىء اذا لم توجد المغايرة بين الموضوع والمحمول فيلزم نسبة الشى الى نفسه.

وبعبارة اخرى يلزم اتحاد الحامل والمحمول ففى حمل شايع الصناعى يشترط ان يكون الاتحاد من حيث الوجود والمغايرة من حيث المفهوم.

قوله : ولا يعتبر معه ملاحظة التركيب الخ.

اى لا يعتبر مع اشتراط الاتحاد والمغايرة فى الحمل وملاحظة التركيب.

هذا الكلام اشكال على صاحب الفصول وكان كلامه فى هذا المقام بان يأخذ المحمول فى الموضوع ويسلب بعده هذا المحمول عن الموضوع ويحمله عليه منفردا بعبارة الاخرى يجعل الشيئين شيئا واحدا ويحمل بعد الجعل المحمول على الموضوع ولا يصح هذا القول عند المصنف لان الموضوع يصير بعد التركيب كليا والمحمول يكون جزئيا ولا خفاء مباينة هما قوله مع.

قوله : مع وضوح عدم لحاظ ذلك فى التحديدات الخ.

اى لا يلاحظ اخذ المحمول فى الموضوع اذا كان الموضوع والمحمول حدا ومحدودا مثلا فى نحو الانسان حيوان الناطق لو اخذ الحد اى حيوان الناطق فى الانسان فيحصل مساواتهما وتصير هما شيئا واحدا مع انهما شيئان لا شيئا واحدا.

توضيحه ان معنى الحمل هو الاتحاد بين الشيئين لان معناه ان هذا ذاك وهذا المعنى كما يطلب الاتحاد بين الشيئين يستدعى المغايرة بينهما ليكونا حسب الفرض شيئين ولو لا هى لم يكن هنا الا شىء واحد لا شيئان وعليه لا بد فى الحمل من الاتحاد من جهة وتغاير من جهة اخرى كيما يصح الحمل ولذا يصح الحمل بين المتباينين اذ لا اتحاد بينهما ولا يصح حمل الشىء على نفسه اذ الشىء لا يغاير نفسه.

فيظهر من التوضيح عدم جواز اخذ المحمول فى الموضوع ثم ان هذا الاتحاد

١٥٤

اما ان يكون فى المفهوم فالمغايرة لا بد أن تكون اعتبارية ويقصد بالحمل حينئذ ان مفهوم الموضوع هو بعينه نفس مفهوم المحمول وماهيته بعد ان يلحظا متغايرين بجهة من الجهات نحو الانسان حيوان ناطق ان التغاير بينهما بالاجمال والتفصيل وو هذا النوع من الحمل يسمى حملا ذاتيا أوليّا.

واما ان يكون الاتحاد فى الوجود والمصداق والمغايرة بحسب المفهوم ويرجع الحمل حينئذ الى كون الموضوع من افراد مفهوم المحمول ومصاديقه نحو الانسان حيوان وهذا النوع من الحمل يسمى الحمل الشائع الصناعى والحمل المتعارف لانه هو الشائع فى الاستعمال فى صناعة العلوم.

قوله الرابع لا ريب فى كفاية مغايرة المبدا مع ما يجرى عليه المشتق مفهوما.

قد ظهر مما سبق ان المبادى مأخوذة بشرط لا والمشتقات لا بشرط وهذا انما يتم فيما اذا كان المبدا غير الذات كما فى صفات الممكن واما ما كان المبدا فيه عين الذات كما فى صفات الواجب فيشكل الامر فيها لذا ذهب صاحب الفصول قدس‌سره من نقل صفات فيه تبارك وتعالى عن المعانى اللغوية الى المعنى الآخر اما صاحب الكفاية (قده) قال لا ريب فى كفاية مغايرة المبدا مع ما يجرى المشتق عليه مفهوما.

توضيح الكلام على وجه الذى يليق فى المقام ان كلامه اى المصنف يكون مع صاحب الفصول فقد اختلفا فى مشتقات التى تصلح للحمل على الممكن والواجب وبعبارة اخرى تصلح للحمل على الله تعالى والمخلوق كالعالم والرحيم هل تحمل هذه المشتقات على الواجب والممكن بالمعنى الواحد.

قال صاحب الفصول لا يصح حمل هذه المشتقات على الواجب والممكن بالمعنى الواحد لان صفاته تعالى عين ذاته اما فى الممكن فلا يكون كذلك بل يكون صفات الممكنات زائدة على ذاتها وعارضة عليها.

١٥٥

قال صاحب الكفاية تحمل هذه المشتقات على الواجب والممكن بالمعنى الواحد ومن يدعى لهذه المشتقات المعنى الآخر فعليه اثباته مثلا العالم يحمل على الواجب والممكن بمعنى اما من يدعى ان العالم اذا حمل على الواجب فيكون بمعنى آخر ولا يمكن اثباته لان العلم يكون بمعنى الادراك سواء حمل على الواجب او الممكن فاذا حمل على الواجب بالمعنى الآخر فما هو فان كان هذا المعنى الثانى فى مقابل المعنى الاول مثلا يراد من العلم الجهل اذا حمل على الواجب هذا شرك عظيم الحاصل ان المشتقات تكون بالمعنى الواحد سواء حملت على الواجب ام على غيره.

قوله وفيه قد انقدح من الالتزام بالنقل او التجوز فى الفاظ الصفات الجارية عليه تعالى الخ.

اى ظهر ما ذكرنا الاشكال على صاحب الفصول.

توضيحه ان صاحب الفصول يقول المشتقات اذا حملت على الواجب تعالى فلا بد من الالتزام بالنقل من المعنى الاول الى الثانى او الاشتراك او التجوز بناء على الحق من العينية اى اذا حملت هذه الصفات على الواجب فالحق أن تكون عين ذات الواجب الوجود اما فى الممكن فيكون هذه الصفات زائدة على ذاته.

لكن قال صاحب الكفاية تحمل المشتقات على الواجب والممكن بمعنى.

ولا يخفى ان يكون الاتحاد هنا فى الوجود والمغايرة بحسب المفهوم لكن اتحاد اعم من ان يكون بنحو العينية كحمل صفات الواجب تعالى فالمراد من العينية ان يكون الواجب مع هذه الصفات الثبوتية واحدا اى وجودا واحدا اما اتحاد هذه الصفات فى الممكن فيكون وجوديا مثلا انت وعلمك موجودان اى يكون شيئان متحدين فى الوجود الخارجى اذا حمل العرض على الممكن فيسمى المحمول بالضميمة ولا توجد العينية.

الحاصل ان المشتقات تكون بمعنى واحد سواء حملت على الواجب او

١٥٦

الممكن لكن الاتحاد اعم من ان يكون بالعينية او غيرها مثلا اذا حمل الاوصاف على الواجب نحو الله عادل اى يكون العدل عين ذاته تعالى اما اذا قلنا الله عادل اى لا يفعل القبيح لا يصح الحمل لانه يصير وجود العدل مستقلا وبنفسه لذا يقول الاشاعرة الحمد لله نحن نقول بقدماء تسعة لا يحكم علينا بالاشراك لكن المسيحيون يقولون بقدماء ثلاثة يحكم عليهم بالاشراك لانهم القائلون بالاستقلال هذه الثلاثة اما الاشاعرة تقولون ان الصفات الثبوتية تكون عين ذاته تعالى ولا تكون هذه الصفات قائمة بنفسها.

قوله : الخامس انه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة الخ

اختلف صاحب الكفاية وصاحب الفصول فى اعتبار قيام المبدا على الذات اى اتفاقا على اعتبار المغايرة فى الحمل لكن اختلفا فى اعتبار قيام المبدا على الذات.

قال صاحب الفصول لا يعتبر قيام المبدا بالذات على نحو الحقيقة بل يكون قيام المبدا على الذات مجازا استدل لقوله بصدق حمل الضارب ومؤلم (اى بالكسر) على الذات مع عدم قيام الضارب بالمضروب وقيام مؤلم بالمؤلم (بالفتح) اى لم يعتبر قيام المبدا بالذات فيهما اى فى الضارب والمؤلم.

قال صاحب الكفاية فى الجواب ليعلم ما هو المراد من القيام اى قال لصاحب الفصول ان القيام لا يكون منحصرا فى الحلولية والاستدلال فى نحو الضارب والمؤلم يصح اذا كان القيام حلوليا لكن كان القيام فى نحوهما صدوريا اى صدورهما من الذات كان حقيقة.

توضيح المطلوب فى المقام انه يعتبر قيام وتلبس المبدا بالذات حقيقة اما القيام فيكون على اقسام اى يختلف القيام باختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات اخرى ويكون المبدا فى بعض الموارد ملكا وفى مورد الآخر حالا فاذا كان ملكا فيكون قيامه صدوريا نحو زيد مالك لهذا البيت وان كان المبدا حالا فيكون قيامه

١٥٧

حلوليا نحو زيد مريض وهذا الجسم ابيض وكذا يختلف القيام باختلاف الهيئة مثلا ان قلت زيد ضارب كان القيام صدوريا وزيد مضروب كان القيام من حيث الوقوع عليه وهذا اليوم مقتل زيد كان القيام فيه.

وقد يكون القيام انتزاعيا بمعنى ان الذات تكون منشأ لانتزاع المبدا فيها مفهوما مع كونه عينها خارجا كما فى صفاته تعالى فيكون القيام هنا وجودا وقد يكون انتزاعيا صرفا بحيث لا تحقق له وجودا اى الاوصاف تنتزع من الذات لكن لا يكون المبدا موجودا اصلا ولا يكون بحذائه فى الخارج شىء الا منشأ انتزاعه مثلا اذا حملت الوحدة والشيئية والكلية وتسمّى هذه الاعتبارات خارج المحمول.

اما اذا كان المبدا موجودا فى الخارج يسمى حمل هذا الوصف محمولا بالضميمة.

الفرق بينهما ان خارج المحمول ومحمول بالضميمة كلاهما خارجان عن حقيقة ذات الموضوع لكن خارج المحمول عرض الذى لا يكون موجدا فى الخارج بل الموجود هو منشأ الانتزاع فقط اما المحمول بالضميمة فهو عرض موجود فى الخارج وبعبارة اخرى المحمول الذى ينتزع من الذات ويحمل عليها ولا يزيد عليه شىء يسمى خارج المحمول اما المحمول الذى هو موجود فى الخارج اى يكون وجوده فى نفسه عين وجوده فى الغير فيسمى المحمول بالضميمة فيقال فى نحو قوله الانسان ضاحك والجسم البيض المحمول بالضميمة ونحو قوله الانسان كلى وزيد جزئى الخارج المحلول.

الحاصل يكون القيام فى الامور الانتزاعية بنحو الانتزاع مع عدم التحقق الا للمنتزع عنه وفى صفاته تعالى بنحو الاتحاد والعينية مثلا الله عالم يكون الوصف والذات وجودا واحدا.

واما فى الممكن فقيام المبدا بالذات فاما يكون بنحو الحلول او الصدور هكذا.

١٥٨

قوله : فلا وجه لما التزم به فى الفصول.

اى قال صاحب الكفاية يحمل المشتق على الواجب والممكن بمعنى واحد ولا يكون الوجه لما التزم به صاحب الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى من المعنى الاول الى المعنى الثانى واستدل صاحب الكفاية لمذهبه بقوله ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة اللسان الخ.

قوله : السادس الظاهر انه لا يعتبر فى صدق المشتق وجريه على الذات حقيقة التلبس بالمبدا الخ.

يكون كلام صاحب كفاية مع الفصول كالامور السابقة قال صاحب الفصول يعتبر فى حمل المشتق على الذات حقيقة أن تكون الذات متلبسا بالمبدا حقيقة وبلا واسطة قال صاحب الكفاية لا يعتبر فى صدق المشتق وجريه عدم الواسطة فى العروض اى اذا كان تلبس الذات بالمبدا مع الواسطة فى العروض يكفى التلبس به مع هذه الواسطة مثلا الميزاب جار يكون جرى المشتق فيه حقيقة وان كان تلبس الميزاب بالمبدا مع الواسطة فى العروض اى لا يضر الواسطة فى العروض فى كون المشتق حقيقة.

توضيحه ان المراد من المجاز فى نحو الميزاب جار هو المجاز فى الاسناد لا المجاز فى الكلمة ولا يتوقف كون المشتق فى المعنى الحقيقى بان يكون الاسناد حقيقيا فيكون فى نحو الميزاب جار الاسناد مجازيا اما المشتق فيكون حقيقة ولا يضر هنا الواسطة فى العروض.

اما الواسطة فى الثبوت فهى ثابتة فى حمل المشتق على الممكنات نحو زيد موجود والمراد من الواسطة فى الثبوت هى العلة وكل ممكن يحتاج الى العلة ولا تكون هذه الواسطة سببا للمجازية اصلا.

والحمد لله رب العالمين وهو خير ختام.

قد تم بعونه تعالى مبحث المشتق فيرجع إن شاء الله الى مبحث الاوامر.

١٥٩

في الاوامر

المقصد الاول فى الاوامر وفيه فصول

الاول يبحث عما يتعلق بمادة الامر اى بكلمة الامر قيل ان كلمة الامر لفظ مشترك بين الطلب والشأن والفعل والحادثة والغرض والشىء.

والفرق بين هذه المعانى اما الفرق بين الفعل والشأن فالمراد من الفعل ما يصدر من الشخص مرة او مرتين والمراد من الشأن ما يجعله الشخص شغلا له وفرق الحادثة معهما والمراد منها شىء يحدث بعد ان ينتظر وجوده فى المستقبل وما ذكر من المعانى ثبت على ما قيل.

اما على مذهب صاحب الكفاية فيكون لفظ الامر مشتركا بين المعنيين فقط من الطلب والشىء اذا كان بمعنى الطلب يجمع على الاوامر واذا كان بمعنى الشىء يجمع على الامور اما المعانى الاخرى فتكون مغالطة.

بعبارة اخرى يكون لفظ الامر مشتركا بين المعنيين الطلب والشىء اما خمسة معان باقية فهى من باب اشتباه المصداق بالمفهوم فتخيلوا ان الامر استعمل فى المفهوم

ولا يخفى ان الالفاظ موضوعة للمعانى لا للمصاديق لكن الاعلام الشخصية موضوعة فى مقابل المصاديق مثلا لفظ زيد موضوع لشخص المسمى به قوله ان الامر فى جاء زيد لامر كذا لم يستعمل فى معنى الغرض بل قد استعمل فى الشىء هو معنى الامر فالغرض مصداق للشيء ولازم له والمراد من المفهوم المعنى المدلول للفظ الذى يفهم منه والمصداق ما يتحد مع الشىء فى الوجود نحو زيد عالم لا يكون زيد مدلولا ومفهوما للعالم بل يكون مصداقا له اى يتحد معه فى الخارج.

قوله : وهكذا الحال فى قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا

اى يكون الامر مصداقا للتعجب وان شئت فقل يكون التعجب مصداقا للامر.

١٦٠